الصفحات

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 405 لسنة 39 ق جلسة 22 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 237 ص 1237

جلسة 22 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

-----------------

(237)
الطعن رقم 405 لسنة 39 القضائية

ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد". قانون "سريانه من حيث الزمان". حكم "تسبيب الحكم".
طلب الممول بإقراره خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. قبول المأمورية ذلك دون أن تطلب دليل أدائها. قيام طعن الممول من بعد على قدر ما يجب خصمه. أثره. امتناع عودة مصلحة الضرائب إلى إثارة ما قبلته بشأن كيفية احتساب تلك الضرائب.

----------------
لئن كان النص في المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون الممول قد دفعه من..... 3000 - كافة الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة..." بما يفيد أن الضريبة المباشرة لكي تخصم قيمتها من الإيراد السنوي الخاضع للضريبة العامة يجب أن يكون الممول قد دفعها خلال تلك السنة ثم رأى المشرع بعد ذلك أن يجنب الممول مشقة هذا الإثبات فأضاف بالقانون رقم 75 لسنة 1969 ما نصه "وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضي الزراعية وعلى العقارات المبنية في حكم دفعها ويسري هذا التعديل اعتباراً من إيرادات سنة 1969 وفق ما جاء بنص المادة الخامسة من هذا القانون، إلا أنه لما كان الأصل في ربط الضريبة أنه يتم بعد الاتفاق بين مأمورية الضرائب والممول على عناصر التقدير فإن اختلفا أحيل الأمر إلى لجنة الطعن التي تنظر في جميع أوجه الخلاف بين الطرفين وتصدر قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، فإن لازم ذلك أن ما لا يكون محلاً للخلاف لا يطرح على اللجنة، مما يترتب عليه أنه لا يجوز لأي من الطرفين أن يعود أمام لجنة الطعن إلى ما كان قد أقره أو قبله قبولاً صحيحاً، لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن المطعون عليها طلبت بإقرارها خصم الضرائب المباشرة وفق ربط الأموال والعوائد وقبلت المأمورية منها ذلك وخصمت تلك الضرائب على هذا الأساس دون أن تطلب ما يدل على أدائها خلال سنة المحاسبة وقدرتها في سنة 1954 على أساس قيمة ربط الأموال والعوائد في السنة السابقة عليها وفي سنة 1955 أخذاً من إقرار الممولة وفي سنتي 1956، 1957 بالقياس على ربط الأموال والعوائد في سنة 1955 وكان طعن الممولة قد انصب على قدر ما يجب خصمه منها سواء أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية فإنه لا يكون لمصلحة الضرائب أن تعود إلى إثارة ما سبق وقبلته عند التقدير بشأن كيفية احتساب الضرائب المباشرة وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد ربط الأموال والعوائد لتقدير قيمة الضرائب المباشرة وخصمها من وعاء الضريبة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا عليه - بعد ذلك - أن يرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليها الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد في السنوات من سنة 1954 حتى 1958 وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن أصدرت قرارها في 26/ 10/ 1964 بتأييد تقديرات المأمورية فطعنت الممولة على هذا القرار بالدعوى رقم 81 لسنة 1964 الجيزة الابتدائية وبتاريخ 28/ 5/ 1966 ندبت المحكمة مكتب الخبراء لبيان صافي الإيراد بعد تحقيق دفاع المطعون عليها وخصم جميع التكاليف وكافة الضرائب المباشرة الواجبة الخصم وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة في 25/ 2/ 1967 بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافي الإيراد وفق ما جاء بتقرير الخبير، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 248 سنة 84 ق دون أن يشمل هذا الاستئناف أي نعي بخصوص تقدير صافي الإيراد لسنة 1958 وبتاريخ 28/ 2/ 1968 ندبت محكمة الاستئناف مكتب الخبراء لفحص اعتراضات المستأنفة ومن بينها استنزال الضرائب المباشرة المدفوعة وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض صافي الإيراد في سنوات المحاسبة وفق ما ورد بتقرير الخبير الأخير - طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الضرائب المباشرة التي يتحمل بها وعاء الضريبة العامة على الإيراد هي تلك التي تكون قد دفعت فعلاً خلال السنة الضريبية موضوع المحاسبة. ولا يكفي أن تكون هذه الضرائب مستحقة في السنة المذكورة حتى يتحمل بها الإيراد العام لهذه السنة، ولكن تقرير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه في قضائه اعتمد الضرائب المباشرة المقررة دون أن يقوم الدليل على سدادها خلال سنة، المحاسبة واكتفى الخبير في تقريره بالشهادة التي تقدمت بها المطعون عليها والتي تفيد أنه لا توجد مطالبات ضدها عن الضرائب المباشرة حتى سنة 1966. في حين أن هذه الشهادة لا يبين منها تاريخ الدفع وإيصال ذلك لكل سنة من سنوات المحاسبة وفق ما تقضي به أحكام القانون، وأضافت الطاعنة أن الحكم إذ يرد على ما أثارته في هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إنه وإن كان النص في المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون الممول قد دفعه من 1 -...... 3000 - كافة الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة..." بما يفيد أن الضريبة المباشرة لكي تخصم قيمتها من الإيراد السنوي الخاضع للضريبة العامة يجب أن يكون الممول قد دفعها خلال تلك السنة ثم رأى المشرع بعد ذلك أن يجنب الممول مشقة هذا الإثبات فأضاف بالقانون رقم 75 لسنة 1969 ما نصه "وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضي الزراعية وعلى العقارات المبنية في حكم دفعها" ويسري هذا التعديل اعتباراً من إيرادات سنة 1969 وفق ما جاء بنص المادة الخامسة من هذا القانون إلا أنه لما كان الأصل في ربط الضريبة أنه يتم بعد الاتفاق بين مأمورية الضرائب والممول على عناصر التقدير فإن اختلفا أحيل الأمر إلى لجنة الطعن التي تنظر في جميع أوجه الخلاف بين الطرفين وتصدر قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، فإن لازم ذلك أن ما لا يكون محلاً للخلاف لا يطرح على اللجنة، مما يترتب عليه أنه لا يجوز لأي من الطرفين أن يعود أمام لجنة الطعن إلى ما كان قد أقره أو قبله قبولاً صحيحاً، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون عليها طلبت بإقرارها خصم الضرائب المباشرة وفق ربط الأموال والعوائد وقبل المأمورية منها ذلك وخصمت تلك الضرائب على هذا الأساس دون أن تطلب ما يدل على أدائها خلال سنة المحاسبة وقدرتها في سنة 1954 على أساس قيمة ربط الأموال والعوائد في السنة السابقة عليها وفي سنة 1955 أخذاً من إقرار الممولة وفي سنتي 1956، 1957 بالقياس على ربط الأموال والعوائد في سنة 1955، وكان طعن الممولة قد انصب على قدر ما يجب خصمه منها سواء أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية فإنه لا يكون لمصلحة الضرائب أن تعود إلى إثارة ما سبق وقبلته عند التقدير بشأن كيفية احتساب الضرائب المباشرة. وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد ربط الأموال والعوائد لتقدير قيمة الضرائب المباشرة وخصمها من وعاء الضريبة فإنه لا يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا عليه بعد ذلك أن يرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق