الصفحات

الخميس، 21 يناير 2021

الالتماس 40 لسنة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 3 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2017 م
في الالتماس المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 40 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 

الملتمسة / .... بوكالة المحامي / ..... 

ضــــــــــد

الملتمس ضدهما / 1-.... للإنشاءات م.ح يمثلها مالكها .... 2- ...... 

المحكمــــــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/محمد حمودة الشريف ، والمرافعة ، وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون الملتمس فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة كانت أقامت بمواجهة المطعون ضدهما، الدعوى رقم 310 / 2015 بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ وقدره 9,902,278 درهم بالإضافة إلى الفائدة القانونية 12% سنوياً منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد و التعويض المناسب عن الأضرار التي تسببا لها فيها نتيجة المماطلة في سداد المبلغ وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة جراء هذه المماطلة وبالرسوم والمصـروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أسست المدعية دعواها على سند من الوقائع التالية: تعاقدت المدعية مع الشــركة المدعى عليها الأولى على العديد من المشاريع نتج عنها مديونية المدعى عليها لجهات أخرى منها مقاولي باطن وبنوك وغيرها الأمر الذي جعل المدعى عليها تتوجه إلى المدعية لإنقاذها وتسوية هذه المديونيات التي تجاوزت عشرة ملايين درهم مع الجهات الدائنة نيابة عنها على أن تقوم هي بإعادة سداد هذه المديونيات في موعد تم الاتفاق عليه وبناء على ذلك تم توقيع عدة اتفاقيات تسوية للمديونية المترصدة بذمة المدعى عليه الأولى بضمان المدعى عليه الثاني حيث تم توقيع اتفاقية بتاريخ 04/01/2012 بين المدعية والمدعى عليهما بأن تسدد المدعية مديونية المدعى عليهما لدى بنك دبي التجاري التي نتجت عن قروض شخصية وتسهيلات مصرفية على أن يقوم المدعى عليهما بالسداد عند الانتهاء من إنجاز مشروع برج الياسمين وهو أحد المشروعات المتعاقد عليها بين الطرفين و أن يتم خصم أي دفعات يسددها المدعى عليهما طوال مدة التنفيذ وفقاً للبندين 106، 107 من الاتفاقية. 1- إلا أن المدعى عليهما وبعد الانتهاء من إنجاز كامل الأعمال في برج ... لم يسددا أي جزء من المديونية سواء أثناء التنفيذ أو بعد اكتمال التنفيذ بالرغم من المطالبات العديدة التي وجهتها المدعية للمدعى عليهما بضرورة السداد لحلول أجله إلا أن هذه المطالبات لم تجد أذن صاغية من المدعى عليهما. 2- كما تعاقدت المدعية مع المدعى عليهما بتاريخ 4/1/2012 على أن تسدد المدعي مديونية المدعى عليهما لمجموعة النعيمي والناتجة عن توريد إسمنت تسليح لعمليات البناء في مشروع المدعية برج الياسمين وباقي المشروعات الأخرى كمقاول باطن للمدعى عليها الأولى ونتج عن ذلك مديونية فطلب المدعى عليهما من المدعية التوسط لدى مجموعة النعيمي وسدادها عنهما على أن يقوما بسداد هذه المديونية بنفس الطريقة المتفق عليها في سداد الدين السابق بالإضافة إلى توقيع المدعى عليهما على إشعار مدين غير مشروط لصالح المدعية بكامل مبلغ الدين. و عند مطالبة المدعى عليهما بسداد هذا الدين رفضا ذلك وهو ما دعا المدعية إلى توجيه إنذار عدلي لهما لسداد كامل الدين البالغ 9,902,278.6 درهم عبارة عن ( 7,577,278 ) درهم عن اتفاقية تسوية دين بنك دبي التجاري ومبلغ (2,325,000) درهم تسوية دين مجموعة ... المترتب عن الاتفاقيات سالفة الإشارة إليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية والتعويض عن المطل وتعطيل المدعية عن الاستفادة من أموالها طوال أكثر من ثلاث سنوات ، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 15 / 12 / 2015 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب المحاماة. 

استأنفت الطاعنة ( .... ) هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 / 2015. وبتاريخ 29 / 2 / 2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الخصومة أمام محكمة أول درجة وألزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. 

حيث طعن الطرفان في هذا الحكم بالنقض بالطعنين رقمي 78 / 2016 و 79 / 2016 وبتاريخ 23 / 1 / 2016 حكمت المحكمة بقبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإلزام كل من الطاعنين برسوم ومصروفات طعنه وبرد التأمين. وفي الاستئناف برفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومائتي درهم أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. 

حيث أقيم الالتماس على سبب واحد حاصله أن الحكم الملتمس فيه صدر بناء على غش وتدليس من المطعون ضدها حيث أن الحكم الملتمس فيه كان صدر بالنقض وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف على أساس أنه كان قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في الاتفاقيتين سند التداعي بالرغم من أن أوجه النعي في الحكم المطعون فيه لم تتضمن النعي عليه في هذا الشأن. وأضافت الملتمسة أنه بعد صدور الحكم الملتمس فيه أقام الملتمس ضدها طلبا عارضا في الدعوى رقم 408 / 2015 للمطالبة باحتساب كافة المبالغ محل النزاع بين الطرفين مع إلحاق الاتفاقيتين المشار إليهما – سند التداعي في الحكم الملتمس فيه – بما حوتاه من شروط وأحكام مما يعد دليلاً على فساد دفاعهما بشأن ادعاء الاتفاق بين الطرفين على التحكيم وإقراراً بتنازلهما عن هذا الشرط وتدليساً على محكمة الحكم الملتمس فيه وهما على علم بعدم تفعيل الشرط التحكيمي وتطبيقه وأنه لم يكن من بين شروط الاتفاق وأن الموقع ليس له أهلية أو حق التوقيع عليه ومن ثم فهذا الشرط باطل لأن الملتمس ضدهما على علم بهذا البطلان ويقران به والدليل على ذلك ادعائهما المتقابل المشار إليه بالنعي وهو ما يحق معه للملتمسة التقدم بهذا الالتماس. وطلبت الملتمسة بناء على ذلك قبول التماسه شكلاً وموضوعاً. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان نص المادة 169 / 1 على جواز إلتماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في أصل النزاع إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم فمن المقرر أن المقصود بالغش الذي يصلح سبباً لالتماس إعادة النظر على معنى النص المذكور هو كل أعمال التدليس و هي الوسائل الاحتيالية التي يعتمد إليها الخصم لتضليل المحكمة بقصد إخفاء الحقيقة أو تغيرها فيبدو لها الباطل على أنه هو الحق والصواب وتصدر حكمها بناء على هذا التصور ويشترط في الغش ثلاث شروط.أولها : أن يكون صادراً من المطعون ضده أو وكيله.  ثانيها : أن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث يتضح أنه لولا الغش لتغير حكمها .  وثالثها : أن يكون الغش قد خفي على الملتمس حتى صدور الحكم فلا يجوز الاستناد في الادعاء بالغش إلى وقائع سبق طرحها ومناقشتها أمام المحكمة. لما كان ذلك وكان الملتمس يستند في إثبات صدور غش من الملتمس ضدهما أمام هذه المحكمة عند نظر الطعن موضوع الحكم الملتمس فيه إلى قيامهما بعد صدوره بطلب عارض في الدعوى رقم 408 / 2015 مدني كلي رأس الخيمة للمطالبة باحتساب كافة المبالغ محل النزاع بين الطرفين تشمل أيضاً المشروع ذاته موضوع الدعوى المتعلق بها الحكم الملتمس فيه لأن قيام الملتمس ضدهما بهذه الدعوى المتقابلة يدل على فساد دفاعهما بشأن الاتفاق على شرط التحكيم وإقرار منهما بتنازلهما عنه ، وكانت هذه الوقائع التي يستند إليها الملتمس فضلاً عن صدورها بعد الحكم الملتمس فيه كونها لم تكن قائمة أثناء سير الخصومة موضوعه ليصح الاستناد إليها للطعن بالتماس إعادة النظر لا تعدو أن تكون دعوى جديدة يحق للملتمس ضدها في نطاق ما يخوله لهما حق الدفاع في الدعوى تأسيسها أو الدفاع فيها بناء على أسانيد أو دفاع جديد فلا يتكون منه ، ولو تعارض أو ناقض سنداً أو دفاعاً كانا أبدياه في دعوى سابقة الغش على معنى المادة 169/1 من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ كان ذلك فإن عدول الملتمس ضدهما في دعواهما المتقابلة ضد الملتمسة عن التمسك بشرط التحكيم بعد أن سبق لهما التمسك به قبل ذلك في الدعوى موضوع الحكم الملتمس فيه، لا يتكون منه غشا بما هو تحيل بغاية إخفاء الحقيقة على المحكمة وتضليلها لإيقاعها في الخطأ حتى لا تبين الحقيقة ويبدو لها الباطل على أنه هو الحق و الصواب لتصدر حكماً بناء على هذا التصور و إنما هو ممارسة مشروعة لحق الدفاع في الدعوى فلا تصلح أوجه هذا الدفاع الجديدة و لو اختلفت عن دفاع كان أبداه الملتمس ضدهما في دعوى سابقة أو ناقضه سبباً لالتماس إعادة النظر لعدم توافر شروط الغش فيها . 

و من ثم فيكون الطعن في الالتماس قائم على غير أساس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق