الصفحات

الأربعاء، 6 يناير 2021

الطعن 3 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــه 
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 3 لسنـــة 12 ق 2017 عمالي 

الطاعنة / .... للهواتف المتحركة بوكالة المحامي / ..... 

ضــــــــــــد 
المطعون ضده / ...... بوكالة المحامي / ..... 


المحكمــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 246 لسنة 2015 عمالي جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم –وفق طلباته المعدلة- بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 100100 درهم مستحقات عمالية . وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الطاعنة منذ أربعة سنوات وأن لديه عقد عمل من تاريخ 31/7/2013 حتى 30/7/2015 وذلك لقاء أجر 4500 درهم شهرياً وأنه تم غلق محل العمل بتاريخ 28/8/2015 وبمطالبته الطاعنة بمستحقاته العمالية ونفقات العودة إلى بلاده ومقابل مصاريف الكفالة رفضت ذلك . فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق . وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى . 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 308 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 25/7/2016 قضت بالتأييد . طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتمييز رقم 148 لسنة 11ق 2016 مدني . وبتاريخ 29/12/2017 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة . وبتاريخ 25/4/2017 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده 78600 درهم وتذكرة سفر عيناً للعودة لبلاده وبرفض الدعوى فيما زاد عن ذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك إنه أقام قضاءه على سند من صحة عقد العمل موضوع الدعوى وذلك لتناقض أقوال ممثل الطاعنة في الدعوى الجزائية رقم 3762 لسنة 2013 جزائي رأس الخيمة مع أقوال الشهود في الدعوى والتفت عن أقوال الشهود في خصوص الواقعة المراد إثباتها وهي أن المطعون ضده لم يعمل لدى الطاعنة وأنه شريك في المحل وإن عقد العمل المبرم بينهما كان صورياً بغرض إنهاء إجراءات إقامة المطعون ضده داخل البلاد فضلاً عما هو ثابت بأسباب البراءة في الحكم الجزائي سالف البيان بشأن صفة المطعون ضده من كونه شريك – والذي له حجية لا يجوز مناقشتها فيما فصلت فيه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من الأصول المقررة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها ولا رقابة عليها في ذلك مادام الدليل المعتمد مقبولاً قانونا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها- ولا عليها إن وجدت في تلك الأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها ولم تستجب لطلبات الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بصورية عقد العمل على ما خلص من الأوراق والمستندات المقدمة من المطعون ضده التي تثبت علاقة العمل التي تربطه بالطاعنة وأقوال ممثل الطاعنة بتحقيقات الجنحة رقم 3762 لسنة 2015 جزائي رأس الخيمة التي أقر فيها بأن المطعون ضده يعمل لديه بالمحل ملكه منذ أربع سنوات لقاء راتب 1000 درهم وتناقض أقوال شهود الطاعنة مع ما قدم من مستندات وأقوال ممثل الطاعنة والتي ..... ولم تطمئن إليها وهو فيما يدخل وتقديرها لهذه الشهادة فهذا الاستخلاص سائغ ويكفي لحمل الحكم ولا مخالفة فيه للقانون أو إخلال بحق الدفاع وفيه الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة بشأنه ويكون النعي عليه بما ذكر على غير أساس . وكان الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 3762 لسنة 2013 جزائي رأس الخيمة لم يقض ببراءة المطعون ضده تأسيساً على كونه شريك في المحل وإنما قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة وتشكك المحكمة في صحة إسناد الواقعة له وبالتالي لا تكون للحكم الجنائي سالف البيان حجية بشأن صفة المطعون ضده ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق