الصفحات

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 222 لسنة 39 ق جلسة 29 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 253 ص 1327

جلسة 29 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

------------------

(253)
الطعن رقم 222 لسنة 39 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات". محكمة الموضوع.
النزاع بين مصلحة الضرائب وورثة المتوفى بشأن قيمة أرباح المورث التجارية في سنة الوفاة كعنصر في التركة. العبرة فيه بما آل للورثة من تلك الأرباح لا بما كان المورث قد حققه حال حياته.

-----------------
الأصل في تقدير التركات - في غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التي يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها وقت الوفاة إذ أن هذا النوع من الضريبة - على التركات ورسم الأيلولة - إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من اغتناء. ولما كان الثابت في الدعوى أن النزاع ثار بين الطاعنة - مصلحة الضرائب - والمطعون عليهم - ورثة المتوفى - بصدد قيمة أرباح المورث في سنة الوفاة باعتبارها عنصراً من عناصر التركة، وكانت العبرة في هذا الخصوص بما آل إلى الورثة من تلك الأرباح لا بما كان ذلك المورث قد حققه حال حياته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر رأس المال التجاري وقت الوفاة طبقاً للقواعد التي نص عليها قانون التركات بمبلغ...... من ذلك مبلغ...... ثمن "فوارغ وأكياس وموازين" والباقي وقدره...... أرباح فترة الوفاة وأخذ وهو بصدد تحديد ما آل إلى الورثة من أرباح تجارية بما أقروا به طارحاً تقدير مصلحة الضرائب لهذا العنصر، وكان تحديد قيمة عناصر التركة مما يستقل به قاضي الموضوع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه - بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوى قدرت صافي تركة مورث المطعون عليهم المتوفى في 12/ 12/ 1962 بمبلغ 8471 ج و600 م وأخطرت الورثة بعناصر التقدير وبمقدار ضريبة التركات ورسم الأيلولة على النموذج رقم 8 تركات وإذ اعترض الورثة على ذلك التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، وبتاريخ 11/ 5/ 1965 أصدرت قرارها بتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 7140 ج و103 م، فقد أقاموا الدعوى رقم 122 سنة 1965 ضرائب المنيا الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتقدير التركة وفقاً للأسس التي تضمنتها صحيفة الطعن، وبتاريخ 21/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بتعديل قرار اللجنة وتحديد صافي تركة المورث بمبلغ 1551 ج و503 م. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 سنة 4 ق ضرائب بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 18/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف واعتبار صافي تركة المورث مبلغ 3410 ج و187 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الأرباح التجارية أو الصناعية التي يحققها المورث في سنة الوفاة تعتبر - طبقاً لنص المادة 12 من قانون رسم الأيلولة - عنصراً من عناصر التركة، ولما كان تحديد هذه الأرباح يخضع لما تقضي به نصوص الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 حتى تكون ممثلة للقيمة الحقيقية لما أسفر عنه نشاط الممول، وكانت الأرباح الواردة بإقرار منشأة مورث المطعون عليهم عن سنة الوفاة تخالف الواقع ولم تقبلها مصلحة الضرائب، فقد كان على المحكمة أن تأخذ بتقدير شعبة الأرباح التجارية والصناعية في هذا الخصوص أو أن تبحث عن المرحلة التي وصل إليها الخلاف بين الورثة ومصلحة الضرائب وتأخذ بقرار لجنة الطعن أو بحكم المحكمة الابتدائية في شأن تحديد تلك الأرباح مع التنويه بحق كل من الطرفين في تعديل رقم الأرباح - كعنصر من عناصر التركة - وفقاً لما يسفر عنه الفصل النهائي في ذلك الخلاف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر أرباح المورث التجارية في سنة الوفاة بمبلغ 316 ج و84 م أخذاً بما ورد بمذكرة الورثة المقدمة للجنة الطعن وبما جاء في إقرار منشأة المورث، والتفت عن تقدير شعبة الأرباح التجارية والصناعية لتلك الأرباح بمبلغ 3470 جنيهاً بدعوى أن هذا التقدير ما زال محل خلاف بين الطرفين ولم يحتفظ في حيثياته أو في منطوقه لمصلحة الضرائب بالحق في تعديل هذا العنصر وفقاً لما ينتهي إليه الفصل النهائي في النزاع بشأنه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الأصل في تقدير التركات - في غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التي يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة، إذ أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من اغتناء، ولما كان الثابت في الدعوى أن النزاع ثار بين الطاعنة (مصلحة الضرائب) والمطعون عليهم (ورثة المتوفى) بصدد قيمة أرباح المورث في سنة الوفاة باعتبارها عنصراً من عناصر التركة، وكانت العبرة في هذا الخصوص بما آل إلى الورثة من تلك الأرباح لا بما كان ذلك المورث قد حققه حال حياته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر رأس المال التجاري وقت الوفاة طبقاً للقواعد التي نص عليها قانون التركات بمبلغ 561.084 جنيهاً من ذلك مبلغ 200 جنيه ثمن "فوارغ وأكياس وموازين" والباقي قدره 361.084 جنيهاً "أرباح فترة الوفاة" وأخذ وهو بصدد تحديد ما آل إلى الورثة من أرباح تجارية بما أقروا به طارحاً تقدير مصلحة الضرائب لهذا العنصر، وكان تحديد قيمة عناصر التركة مما يستقل به قاضي الموضوع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق