الصفحات

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 20351 لسنة 85 ق جلسة 7 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 107 ص 872

  جلسة 7 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، طارق بهنساوي ، عادل غازي ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
-----------

(107)

الطعن رقم 20351 لسنة 85 القضائية

تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " . مواد مخدرة .

المادتان 37 ، 38 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟

اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولإجرائهما من غير مأموري الضبط القضائي استناداً لصحة تفتيش فردي أمن مقر مجلس الدولة للطاعن . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب النقض والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده : " أنه حال تواجد كلاً من الشاهدين الأول / .... والثاني / .... الموظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة أمام بوابة المجلس قدم إليهما / .... وهو يعمل أمين شرطة بمديرية أمن .... قاصداً الدخول من بوابة المجلس ممسكاً بيده شنطة بلاستيكية سوداء فطلبا منه تفتيشها وفحص محتوياتها وتوجه إليه أولهما وتحفظ عليه وقام باستدعاء شرطة حراسة المجلس وإخطار رؤسائه في العمل بشكوكه من حمله لممنوعات بتلك الشنطة واصطحبوه لمبنى المجلس وبالاستفسار منه عما تحويه تلك الحقيبة قرر لهم أن بها حبوباً وأقراصاً مخدرة فأمر أحد رؤسائه بفحصها في وجوده وقام بفتحها فعثر بداخلها على كمية من الأقراص والتي ثبت معملياً أنها لعقار الترامادول المخدر فقام وباقي زملائه بتسليمه والمضبوطات لحرس المجلس والذي قام بدوره بتسليمه لقسم .... وذلك في حضور الشاهد الثاني .... " ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على النحو السالف بيانه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتي أورد مضمونها بما لا يخرج عما حصله في بيانه لواقعة الدعوى على النحو سالف البيان ، ثم عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولكون القائمين به ليسوا من مأموري الضبط القضائي ورد عليه بما مؤداه : " أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لأقوال الشاهدين الأول والثاني وما استخلصته المحكمة أنهما موظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة ويباشران عملهما ببوابة المجلس وذلك طبقاً للتعليمات الصادرة إليهما من جهة عملهما بضرورة فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس خشية حملهم لثمة ممنوعات وذلك كحالة ضرورة اقتضتها الظروف الأمنية التي تمر بها البلد وما تشهده يومياً من وقوع انفجارات استهدفت دور العدالة وأقسام الشرطة وقد توجه المتهم / .... لبوابة المجلس قاصداً الدخول حاملاً معه شنطة بلاستيكية سوداء وطلب السماح له من الشاهدين السابقين بالدخول إلَّا أنهما رفضا إلَّا بعد الإفصاح عما يحمله بداخل تلك الشنطة أو فض ما بداخلها قبل دخوله كإجراء احترازي إلَّا أنه أبرز لهم تحقيق شخصيته ورفض تفتيشه وانصرف لخارج بوابة المجلس ونظراً لشك هذين الشاهدين فيه ومما قد يحمله بتلك الشنطة من مفرقعات توجه أولهما إليه حال إخباره من زملائه بمعاودة قدومه وتوقفه بخارج بوابة المجلس وتحفظ عليه وقام بإبلاغ رؤسائه وحرس المجلس بشكوكه فيما تحويه تلك الشنطة وحضر إليه زملائه وحرس المجلس واقتادوه لداخل المجلس للاستفسار منه عما تحويه تلك الشنطة وعند ذلك قرر لهم بأنها أقراص وتم تكليف الشاهد الأول بفض محتوياتها في مواجهته للتأكد مما تحوية خشية وجود ثمة مفرقعات بها فتبين أنها أقراص مخدرة فتم تسليمه لحرس المجلس والذي قام بدوره بإبلاغ قسم .... وتسليمه له . لما كان ذلك ، فإن ما آتاه موظفي إدارة الأمن بمجلس الدولة هو إجراء اقتضته ظروف ومتطلبات العمل بمجلس الدولة من ضرورة فحص كافة المترددين لداخله وفحص ما يحملونه من ثمة أشياء كإجراء ضروري لسلامة ذلك المبنى ، ويكون ذلك التفتيش الإداري مشروعاً اقتضته الضرورة ويكون ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ثمة حيازة لما يشكل جريمة هو تفتيش صحيح قانوناً وفي نطاق المهمة الموكولة للقائم به . لما كان ذلك ، وكان ما قام به الشاهدين الأول والثاني من التحفظ على المتهم لتشككهما فيما يحمله من شنطة أمام بوابة مجلس الدولة وهما موظفي أمن المجلس المنوط بهما فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس وهو إجراء تحفظي إداري ليس فيه ثمة تعرض لحريته الشخصية أو قبض بالمعنى القانوني ، ومن ثم يكون إجراءً مشروعاً فإذا ما أسفر ذلك الإجراء عن اكتشاف ثمة جريمة صح القبض على المتهم وقد تم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة بعد أن أفصح عما تحوية تلك الشنطة من تلقاء نفسه وضبط تلك الأقراص المخدرة فعلاً بداخلها مما تنتفي معه قالة بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولانتفاء صفة القائم به مما ترفض معه المحكمة تلك الدفوع لابتنائها على غير سند من الواقع أو القانون " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلَّا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، ذلك أنه من المقرر أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي – أي مجرد التعرض المادي لما يقتضيه واجبه في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة على سند من نظرية الضرورة الإجرائية ، وليس لغير مأمور الضبط القضائي أن يجري قبضاً أو تفتيشاً على نحو ما فعل في واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم - على نحو ما سلف بيانه - من الاعتبار بصحة تفتيش فردي أمن مقر مجلس – وهما ليسا من مأموري الضبط القضائي – للطاعن ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ؛ لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه به على السياق المتقدم . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل متسمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمــت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز عقار " الترامادول" المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 25 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند المضاف من الجدول رقم 1 الملحق بالأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمعدل بالقرار رقم 125 لسنة 2012 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما لكون من أجراهما ليس من مأموري الضبط القضائي وفي غير أحوال التلبس بيد أن الحكم اطرحه بما لا يسوغ به اطراحه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده : " أنه حال تواجد كلاً من الشاهدين الأول / .... والثاني / .... الموظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة أمام بوابة المجلس قدم إليهما / .... وهو يعمل أمين شرطة بمديرية أمن .... قاصداً الدخول من بوابة المجلس ممسكاً بيده شنطة بلاستيكية سوداء فطلبا منه تفتيشها وفحص محتوياتها وتوجه إليه أولهما وتحفظ عليه وقام باستدعاء شرطة حراسة المجلس وإخطار رؤسائه في العمل بشكوكه من حمله لممنوعات بتلك الشنطة واصطحبوه لمبنى المجلس وبالاستفسار منه عما تحويه تلك الحقيبة قرر لهم أن بها حبوباً وأقراصاً مخدرة فأمر أحد رؤسائه بفحصها في وجوده وقام بفتحها فعثر بداخلها على كمية من الأقراص والتي ثبت معملياً أنها لعقار الترامادول المخدر فقام وباقي زملائه بتسليمه والمضبوطات لحرس المجلس والذي قام بدوره بتسليمه لقسم .... وذلك في حضور الشاهد الثاني / .... " ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على النحو السالف بيانه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتي أورد مضمونها بما لا يخرج عما حصله في بيانه لواقعة الدعوى على النحو سالف البيان ، ثم عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولكون القائمين به ليسوا من مأموري الضبط القضائي ورد عليه بما مؤداه : " أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لأقوال الشاهدين الأول والثاني وما استخلصته المحكمة أنهما موظفين بإدارة الأمن بمجلس الدولة ويباشران عملهما ببوابة المجلس وذلك طبقاً للتعليمات الصادرة إليهما من جهة عملهما بضرورة فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس خشية حملهم لثمة ممنوعات وذلك كحالة ضرورة اقتضتها الظروف الأمنية التي تمر بها البلد وما تشهده يومياً من وقوع انفجارات استهدفت دور العدالة وأقسام الشرطة وقد توجه المتهم / .... لبوابة المجلس قاصداً الدخول حاملاً معه شنطة بلاستيكية سوداء وطلب السماح له من الشاهدين السابقين بالدخول إلَّا أنهما رفضا إلَّا بعد الإفصاح عما يحمله بداخل تلك الشنطة أو فض ما بداخلها قبل دخوله كإجراء احترازي إلَّا أنه أبرز لهم تحقيق شخصيته ورفض تفتيشه وانصرف لخارج بوابة المجلس ونظراً لشك هذين الشاهدين فيه ومما قد يحمله بتلك الشنطة من مفرقعات توجه أولهما إليه حال إخباره من زملائه بمعاودة قدومه وتوقفه بخارج بوابة المجلس وتحفظ عليه وقام بإبلاغ رؤسائه وحرس المجلس بشكوكه فيما تحويه تلك الشنطة وحضر إليه زملائه وحرس المجلس واقتادوه لداخل المجلس للاستفسار منه عما تحويه تلك الشنطة وعند ذلك قرر لهم بأنها أقراص وتم تكليف الشاهد الأول بفض محتوياتها في مواجهته للتأكد مما تحوية خشية وجود ثمة مفرقعات بها فتبين أنها أقراص مخدرة فتم تسليمه لحرس المجلس والذي قام بدوره بإبلاغ قسم .... وتسليمه له . لما كان ذلك ، فإن ما آتاه موظفي إدارة الأمن بمجلس الدولة هو إجراء اقتضته ظروف ومتطلبات العمل بمجلس الدولة من ضرورة فحص كافة المترددين لداخله وفحص ما يحملونه من ثمة أشياء كإجراء ضروري لسلامة ذلك المبنى ، ويكون ذلك التفتيش الإداري مشروعاً اقتضته الضرورة ويكون ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ثمة حيازة لما يشكل جريمة هو تفتيش صحيح قانوناً وفي نطاق المهمة الموكولة للقائم به . لما كان ذلك ، وكان ما قام به الشاهدين الأول والثاني من التحفظ على المتهم لتشككهما فيما يحمله من شنطة أمام بوابة مجلس الدولة وهما موظفي أمن المجلس المنوط بهما فحص كافة ما يحمله المترددين على المجلس وهو إجراء تحفظي إداري ليس فيه ثمة تعرض لحريته الشخصية أو قبض بالمعنى القانوني ، ومن ثم يكون إجراءً مشروعاً فإذا ما أسفر ذلك الإجراء عن اكتشاف ثمة جريمة صح القبض على المتهم وقد تم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة بعد أن أفصح عما تحوية تلك الشنطة من تلقاء نفسه وضبط تلك الأقراص المخدرة فعلاً بداخلها مما تنتفي معه قالة بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولانتفاء صفة القائم به مما ترفض معه المحكمة تلك الدفوع لابتنائها على غير سند من الواقع أو القانون " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلَّا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، ذلك أنه من المقرر أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي – أي مجرد التعرض المادي لما يقتضيه واجبه في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة على سند من نظرية الضرورة الإجرائية ، وليس لغير مأمور الضبط القضائي أن يجري قبضاً أو تفتيشاً على نحو ما فعل في واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم - على نحو ما سلف بيانه - من الاعتبار بصحة تفتيش فردي أمن مقر مجلس – وهما ليسا من مأموري الضبط القضائي – للطاعن ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ؛ لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه به على السياق المتقدم . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل متسمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق