الصفحات

الأربعاء، 6 يناير 2021

الطعن 2 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 


برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ د/ راشـــــد الحـــاي 
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 2 لسنـــة 12 ق 2017 عمالي 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ...... 

المطعون ضدها / .... لمقاولات البناء ويمثلها/ .... بوكالة المحامي / ..... . 

المحكمــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 468 لسنة 2016 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 60000 درهم أجور متأخرة ومبلغ 24000 درهم بدل مهمة عمل لمدة ستة أشهر ومبلغ 46000 عمولة وبدل إجازة سنوية وبدل انذار وتذكرة سفر والالغاء وتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وتكاليف الإلغاء. وقال بياناً لذلك أنه عمل لدى المطعون ضدها براتب شهري 4000 درهم منذ عام 2009 وتوقف عن العمل في نهاية الشهر الثالث من عام 2014 ولقد سبق له أن أقام الدعوى رقم 401 لسنة 2014 عمالي بتاريخ 20/10/2014 ولم يحصل على رواتبه المتأخرة وباقي مستحقاته العمالية. فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت أولا: بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. ثانياً: بعدم اختصاصها قيمياً بنظر طلبي الإلغاء وتكاليفه واحالتهما إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 28/3/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بسقوط الحق بالمطالبة والحكم مجدداً بإلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ ثلاثون ألف درهم للطاعن وتذكرة عودة لبلاده ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك من طلبات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم لجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قضى برفض باقي طلبات الطاعن على سند من عدم تقديم ما يثبتها على الرغم من تقديم المستندات والأدلة التي تثبت الاتفاق على عمولة وكذلك سفر الطاعن في مهمة عمل لمدة ستة أشهر لصالح المطعون ضدها والتفتت المحكمة عن طلب الطاعن استجواب المطعون ضده ومناقشته ذلك أنه أقر بجميع حقوق الطاعن. وأمام شهود والتزامه بدفع المبالغ المالية المستحق عليه وكذا طلب إحالة الدعوى للتحقيق وتوجيه اليمين المتممة لإثبات إقرار المطعون ضده إلا أن المحكمة لم تستجب لتلك الطلبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، وهي غير ملزمه من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وحججهم وطلباتهم متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت على ثبوتها الدليل الكافي، وكان فيه الرد الضمني المسقط لما عداه، كما أن من المقرر كذلك أن النص في المادة 62 من قانون الاثبات على أنه ( 1- للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل ) يدل على أن هذه اليمين توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين في الدعوى في محاولة منها لاستكمال اقتناعها إذ لم تكن الأدلة المقدمة في الدعوى كافية لتكوين قناعتها، أي أن المحكمة توجهها للخصم لتتم حجته وتكمل بيمينه بينته وكي تستهدي بها المحكمة عند الحكم في موضوع الدعوى، وبالتالي فهي لا محل لها في الدعوى الخالية من الدليل أو الدعوى المكتملة الدليل، وهي ليست حقاً للخصوم تلتزم المحكمة بإجابتهم إليه وإنما هي من حق المحكمة توجهها رغبة منها في تحري الحقيقة وهو ما يخضع لتقديرها دون معقب عليها من محكمة التمييز، ومن المقرر أن طلب الاستجواب ليس حقاً للخصوم إنما هو رخصة للمحكمة تباشرها إن شاءت من تلقاء نفسها بقصد استجلاء الحقيقة لاستكمال عقيدتها فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض باقي طلبات الطاعن من بدل عمولة عن العقود التي يقوم الطاعن بإحضارها للمطعون ضدها وكذلك بدل سفره في مهمة عمل لمدة ستة أشهر لصالح المطعون ضدها على سند من عدم تقديم الطاعن ما يثبت تلك الطلبات فضلاً عن أنه قبل الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 401 لسنة 2014 و المقامة من الطاعن بذات الطلبات وقضى فيها بالرفض لهذه الطلبات ولم يطعن عليها الطاعن بثمة مطعن، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها في الدعوى الأخيرة على أن الطاعن لم يقدم أية بينة منتجة تثبت بأن العقود التي يدعي الطاعن إحضارها قد نفذت ولم تطمئن المحكمة لشهادة الشاهد في هذه الدعوى لعدم استطاعته تحديد العقود التي أحضرها الطاعن وتحديد قيمتها أو قيمة كل عقد وجاءت شهادته على وجه التقريب والتخمين وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل على ما يدعيه لا ينال من ذلك  ما قدمه الطاعن بالدعوى المضمومة رقم 401 لسنة 2014 عمالي جزئي من عقد اتفاقية المؤرخ 2/8/2011 على العمولة والفاتورة الصادرة عن المطعون ضدها بقيمة بضاعة والتي يدعي الطاعن بأنها عقد قام بإحضاره للمطعون ضدها لعدم إثباته تنفيذها وكانت المحكمة ، و قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، قد خلصت إلى رفض باقي طلبات الطاعن سالفة البيان لعدم إقامته الدليل عليها سائغاً فلا تثريب عليها إذ التفتت عن طلبي الطاعن الاستجواب و تحليف اليمين المتممة ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون مجرد جدل في سلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل في الدعوى مما ينحسـر عن رقابة هذه المحكمة و لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق