الصفحات

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 141 لسنة 11 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 141 لسنـــة 11 ق 2016 – مدنى

الطاعن : ......... بوكالة المحامي / ........
ضـــــــــد
المطعون ضدهما : 1- ............ 2 – ..........

المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى الأصلية رقم 242 لسنة 2012 على الطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية - بفسخ عقد الاتفاق الشفهي المبرم مع الطاعن والزام الأخير برد الشيكات المسلمة إليه بموجب هذا العقد والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به , على سند أنه في مستهل سنة 2012 أبرم عقد شفهي مع الطاعن لشراء مركز للتجميل النسائي مقابل مبلغ أجمالي 400000 درهم على يتعهد الطاعن بتجهيز الفيلا التي استأجرها لهذا الغرض في منطقة خزام واستخراج الترخيص حتى يصير مشروعاً استثماريا ، في مقابل ذلك أعطاه المطعون ضده شيكاً على بياض كضمان وعدد آخر من الشيكات للوفاء بالقيمة الإيجارية وللتجهيزات ، إلا أن الطاعن لم يلتزم بما تعهد به , فكانت الدعوى , وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي كلاً من طرفي التداعي ، ندبت خبيرا الذى أودع تقريره ، وقدم الطاعن صحيفة دعوى متقابلة 252 لسنة 2014 طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 490000 درهم قيمة الشيك رقم 00067 والذى حرر عنه الدعوى الجزائية رقم 771 لسنة 2012 وقضى فيها بالإدانة وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 10/7/2014 في الدعوى الأصلية بفسخ عقد الاتفاق الشفهي المبرم بين طرفي التداعي والزام الطاعن بأن يرد إلى المطعون ضده الشيكات المسلمة إليه بموجب العقد وفى الدعوى المتقابلة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 324 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 30 /5/ 2016 بتعديل الحكم المستأنف بجعله بفسخ عقد البيع الشفهي المبرم بين طرفي التداعي ، وإلزام الطاعن بأن يرد الشيكين المبينين في الأسباب والتأييد فيما عدا ذلك للدعويين الأصلية والمتقابلة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفى بيان ذلك يقول أن الدعوى الراهنة هى في حقيقتها دعوى إثبات حالة و من ثم لا يجوز الخوض في موضوعها بإجراءات الأثبات من الإحالة إلى التحقيق وإلى الخبير واستجواب الطاعن , ولا يصح الأخذ بالبينة وشهادة الشهود إذ أن قيمة التصرف محل التداعي تزيد عن خمسة ألاف درهم , فضلاً أنه لم يوجه إنذارا بالفسخ وعندما قضى الحكم بالفسخ لم يعمل أثر إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وذلك برد الفيلا إليه كما أنه لا يوجد ثمة إخلال من الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بهذا الدفاع رداً أو إيراداً وقد خالف حجية الحكم الجنائي الصادر بإدانة المطعون ضده عن الشيك رقم (00067) عندما تعرض لبحث سبب الشيك بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقر- في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط له , كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير أعمال الخبير المعين في الدعوى وبأن تأخذ في حكمها بتقريره كله أو بعضه وأن تطرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله , كما أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره كما إذا كان على سبيل الأمانة أو الضمان، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي , كما أن مؤدى نص المادتين 272/1 و 274 من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز لأي من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين إذا تخاذل المتعاقد الآخر عن الوفاء بالتزاماته المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه بعد إعذاره بذلك فإذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو ما يستفاد منه قيام تلازم بين فسخ العقد وبين الأثر القانوني المترتب عليه وهو عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد بحيث لا يستقيم ترتيب هذا الأثر إلا إذا قام موجبه وهو الفسخ ، وتعتبر صحيفة الدعوى في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة الاعتذار ووضع المدين موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه , لما كان ذلك , وكان البين من الطلب الختامي للمطعون ضده و تقرير الخبير ومن أقوال الطاعن في محضر التحقيق المؤرخ 27/5/2012 وما شهد به شاهدي المطعون ضدهما ، أن حقيقة الدعوى الراهنة وفقاً لطلبات المطعون ضده الختامية وهي التي تقرع سمع المحكمة وتلتزم بالرد عليها هي دعوى موضوعية , وأن الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن المطعون ضده قام بتنفيذ الاتفاق الشفهي بين طرفي التداعي من نقل إيجار الفيلا محل المشروع باسمه الشخصي مع المالك طبق لعقد الإيجار المؤرخ 10/3/2012 وأعطى عدد من الشيكات لدفع القيمة الإيجارية وشيكاً على بياض سلمة للطاعن لضمان تنفيذ الاتفاق, إلا أن الطاعن لم يقم بتجهيز المشروع وفقا لتعهده , ولم يحصل على الرخصة التجارية للمشروع فضلاً عن إقراره في المحضر سالف البيان بأن المشروع محل التداعي غير قائم , ومن ثم يكون الطاعن أخل بالتزاماته العقدية ويكون طلب الفسخ يتفق مع الواقع والقانون ، ويترتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليه قبل التعاقد , وإذ كان ثابت أن هناك علاقة إيجارية بين المطعون ضده الثاني المالك ( الخصم المخل) والطاعن بتاريخ 19/12/2009 وعلاقة إيجارية أخرى بين الخصم المدخل والمطعون ضده الأول بتاريخ 10/3/2012 فإن أثر إعادة الحال إلى ما كان عليه المتعاقدين قبل التعاقد يقتصر فقط على رد الثمن إذ أن عقد الإيجار الجديد للمطعون ضده محرر من الخصم المدخل – المالك – ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذه المسالة غير منتج في النزاع الراهن ، وما يثيره بشأن الأعمال التي قام بها في الفيلا فإن الخبير انتهى إلى أنها سابقة على الاتفاق وما يثار بشأن حجية الحكم الجنائي فإنه لا يمنع من إثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره كما إذا كان على سبيل الأمانة أو الضمان وما يثار بشأن عدم جواز الإثبات بالبينة فإنه غير صحيح إذ أن الإثبات ينصب على واقعة الإخلال وهى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وإذ كان هذ الاستخلاص سائغاً وله مردة بالأوراق فإن النعي عليه هو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وموازنة البينة وهو مالا يجوز التحدي به أمام محكمه التمييز , ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين عدم قبوله .

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه التناقض بين الأسباب والمنطوق والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه تضمن تارة أن الطاعن دائن بقيمة الأعمال المنفذة بالفيلا محل المشروع وتارة أن هذه الأعمال تمت قبل الاتفاق وقد أعتمد على تقرير خبير ثم اتجه إلى منحي أخر لم يذكره التقرير رغم أن الطاعن ترصد في ذمة المطعون ضده الأول قيمة هذه الأعمال التي قدرها الخبير بمبلغ 200000 درهم كما أغفل الرد على ما قدمة الطاعن من مستندات ومنها صورة عقد الإيجار المؤرخ 12/12/2009 ومحضر التحقيق المؤرخ في 27/5/2012 فضلاً عن ذلك لم يوضح الأساس القانوني والتشريعي في تأييد حكم المستأنف بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في غير محل ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط له , كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير أعمال الخبير المعين في الدعوى وبأن تأخذ في حكمها بتقريره كله أو بعضه وأن تطرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير ومن أقوال الطاعن في محضر التحقيق المؤرخ 27/5/2012 وما شهد به شاهدي المطعون ضدهما أن ما تم من أعمال في الفيلا كانت قبل الاتفاق الشفهي وأن الطاعن لم ينفذ التزاماته العقدية ومن ثم فانة ملزم برد الثمن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه غير ملزم بالرد على أوجه دفاع غير منتجه في الدعوى الراهنة أو دفاع ليس له أساس قانوني أو دفاع غير صحيح طالما أنه وجد في الأوراق ما يطمئن إليه في قضائه ويكفي لحمله ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس ويتعين عدم قبوله . ويضحى الطعن غير مقبول ، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق