الصفحات

الخميس، 17 ديسمبر 2020

الأوامر على العرائض يتخذه القاضي بمناسبتها إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا لا تحوز حجية يستنفد بها سلطته

الدعوى رقم 21 لسنة 39 ق "تنازع" جلسة 7 / 11 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 39 قضائية "تنازع". 
المقامة من 
عزة المعز لدين الله عطوة، عن نفسها، وبصفتها الممثل القانوني لشركة أتوميشن مانجمنت سالوشن ( أمسول ) 
ضد 
1 – وزير الإسكان – بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 
2 – رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 
3 – رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB 
4 – مدير البنك التجاري الدولي CIB فرع الدقي 
الإجراءات 
بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس سنة 2017، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أولاً: الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر بتاريخ 21/10/2014، من السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الثامنة (دائرة العقود الإدارية) بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 1093 لسنة 69 قضائية، بوقف الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم من الأول حتى الرابع، نحو تسييل خطابي الضمان "الدفعة المقدمة والنهائي" (رقمي 13/63904/80 GT، 13/63345/80 GT) على البنك التجاري الدولي – فرع الدقي – لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، عن مناقصة عقد مقاولة تنفيذ نظام المراقبة والتحكم بنظام الخطوط والروافع والربط، لحين الفصل في الطلب العاجل في الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، وتسليم المدعية صورة من هذا الأمر مذيلة بالصيغة التنفيذية وإعمال مقتضاه، وتعيين جهة القضاء الإداري (مجلس الدولة - دائرة العقود الإدارية)، جهة مختصة بنظر النزاع. ثانيًا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 20/5/2017، من محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى اقتصادي، في الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة، والقاضي بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدى للجهاز المدعى عليه الثاني مبلغ 3140390 جنيهًا، قيمة خطابي الضمان محل التداعي، و5% فوائد قانونية من تاريخ إقامة الدعوى في 22/1/2017، وحتى تمام السداد. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وقدم البنك - المدعى عليهما الثالث والرابع – مذكرة، طلبا فيها الحكم بذات طلبات المدعية. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3/10/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات في أسبوع، قدم خلاله المدعى عليهما الثالث والرابع مذكرة، صمما فيها على الطلبات. 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 13/1/2013، وبناءً على توصية لجنة البت، أُسند إلى الشركة المدعية تنفيذ أعمال المراقبة والتحكم بنظام سكادا للروافع والخطوط الناقلة، ومحطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة؛ وبتاريخ 27/1/2013، تحرر عن تنفيذ هذه الأعمال عقد بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المدعية، حدد البند الثالث منه مدة تنفيذ الأعمال محل العقد بخمسة أشهر، تبدأ من تاريخ تسلم الدفعة المالية المقدمة، أو تسلم الموقع، أيهما لاحق، وهو ما بدأ اعتبارًا من 15/8/2013. وإذ اعترضت الشركة المدعية بعض العقبات في التنفيذ، طلبت معها مد أجله عدة مرات، واستجاب لها الجهاز المدعى عليه الثاني إلى أن منحها مهلة تنتهي في 30/6/2014، إلا أنها لم تستطع الوفاء بالتزاماتها خلالها، فأصدر المدعى عليه الثاني القرار رقم 248 بتاريخ 31/8/2014، بسحب الأعمال المتعاقد عليها منها. وبتاريخ 28/9/2014، تقدمت الشركة المدعية بشكوى إلى النيابة العامة في هذا الشأن، وأقامت كذلك الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة عقود) بمجلس الدولة، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بسحب الأعمال منها، وندب لجنة فنية لتقدير قيمة ما تم إنجازه من أعمال بالفعل، وتحديد ما تستحقه من تعويضات، وإلزام المدعى عليهما بدفع هذه التعويضات، ورد قيمة خطاب الضمان. وإثر إقامة هذه الدعوى، تقدم الجهاز المدعى عليه الثاني، بتاريخ 28/9/2014، إلى البنك المدعى عليه الثالث والرابع، بطلب تسييل خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة بمبلغ (1,838,270,00 جنيهًا)، وخطاب الضمان النهائي بمبلغ (1,350,000,00 جنيه)، وموافاته بإجمالي المبلغ وقدره (3,188,270,00 جنيهًا). وإزاء ذلك، تقدمت الشركة المدعية بطلب أمر وقتي على عريضة في الدعوى المقامة منها أمام محكمة القضاء الإداري، قُيد برقم 1093 لسنة 69 قضائية، طالبة وقف الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليه الثاني لتنفيذ قراره بطلب تسييل خطابي الضمان المشار إليهما. وبتاريخ 21/10/2014، أصدر السيد المستشار رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري، أمرًا على عريضة في هذا الطلب بوقف الإجراءات المتخذة من المدعى عليهم من الأول إلى الرابع نحو تسييل خطابي الضمان عن الدفعة المقدمة والضمان النهائي، لحين الفصل في الطلب العاجل في الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضاء إداري، وتسليم المدعية صورة من هذا الأمر مزيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذه وإعمال مقتضاه. وبجلسة 23/12/2014، قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضير الموضوع. وقد طعن المدعى عليهما الأول والثاني على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد الطعن برقم 29111 لسنة 61 إدارية عليا. هذا، وتنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن، فقد تم إلغاء قرار سحب الأعمال من الشركة المدعية، وتم الاتفاق على استمرارها في العمل. بيد أنه وقد قدّر المدعى عليه الثاني أن الشركة المدعية قد عادت وتقاعست عن الوفاء بالتزاماتها في الموعد الجديد المتفق عليه، فقد أصدر قرارًا آخر بسحب الأعمال منها بتاريخ 27/1/2016. ومن جانب آخر، أقامت الشركة المدعية بتاريخ 6/12/2016، دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، قيدت برقم 9439 لسنة 71 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، وإلغاء قرار المدعى عليه الثاني بإعادة طرح تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد وإسنادها إلى شركة أخرى، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بسداد قيمة الأعمال التي نفذتها الشركة المدعية مع الفوائد القانونية، ورد خطابي الضمان، والتعويض. وبجلسة 24/1/2017، قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضير الموضوع. ومن جهة أخرى، كان المدعى عليهما الأول والثاني، قد أقاما بتاريخ 22/1/2017، الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الأولى اقتصادي – ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طلبًا للحكم بإلزامهما بتسييل خطابي الضمان المشار إليهما، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. تدوولت الدعوى بالجلسات، ودفعت خلالها الشركة المدعية بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى. وبجلسة 20/5/2017، قضت المحكمة باختصاصها بنظر الدعوى، وإلزام البنك المدعى عليه الثالث والرابع، أن يؤدى للجهاز المدعى قيمة خطابي الضمان، و5% فوائد قانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد. 
وإذ رأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الأمر الوقتي على عريضة رقم 1093 لسنة 69 قضائية، الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري، بتاريخ 21/10/2014، بوقف الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم لتسييل خطابي الضمان، والحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة بتاريخ 20/5/2017، بإلزام البنك المدعى عليه الثالث والرابع برد قيمة خطابي الضمان مع الفوائد القانونية، فقد أقامت دعواها المعروضة. 
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين – طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي . 
وحيث إن الأوامر على العرائض – طبقًا لما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما تصدر عن القاضي في حدود سلطته الولائية، ولا تُستمد من سلطته القضائية، وبالتالي لا تراعى في شأنها القواعد التي رسمها القانون في مجال رفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها، وإنما تُقرر هذه الأوامر إجراءً وقتيًا لا تفصل بموجبه في موضوع الحق المتنازع عليه، ولا تحسم الخصومة المتعلقة به، وهي بالنظر إلى طبيعتها تصدر في غيبة الخصوم، وبغير إعلان المدعى عليه، أو اطلاعه على مستندات خصمه، أو تمكينه من دحض ادعاءاته، وليس لازمًا تسبيبها إلا إذا صدر الأمر خلافًا لأمر سابق؛ وبالنظر إلى أن الإجراء الذى يتخذه القاضي بمناسبتها لا يعدو أن يكون إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحجية التي يستنفد بها سلطته، فهي لا تصدر باسم الشعب، ولا تحوى البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون في الحكم القضائي، ولا يتلى منطوقها في جلسة علنية؛ وتبعًا لذلك لا تتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها . 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الأمر على عريضة -الذي يمثل الحد الأول من حدى التناقض المدعى به في الدعوى المعروضة – لا يُعد حكمًا قضائيًّا في تطبيق البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما مؤداه انتفاء مناط التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه؛ وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق