الصفحات

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

الطعن 85 لسنة 85 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 71 ص 596

جلسة 31 من يوليه سنة 2016 م

برئاسة السيد القاضي / طه قـاسم نائب رئيس المحكمة وعـضـوية الـسادة القـضاة / رافـع أنور ، عادل عمارة ، أحمد رضوان ويحيى رياض نواب رئيس المحكمـة .
---------

(71)

الطعن رقم 85 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

(1) انتخابات .

عدم اكتساب المطعون ضده عضوية مجلس النواب . أثره : رفض طلب الطاعن بطلان انتخابه .

(2) انتخابات . قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الالتفات عن طلب تنازل الطاعن عن طعنه بالنسبة لأحد المطعون ضدهم والقضاء في الطعن . لا عيب . أساس ذلك ؟

(3) انتخابات . دستور . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب . أساس ذلك؟

المادتان 54 ، 55 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . مفادهما ؟

عدم تقدم الطاعن بالتظلم في الميعاد المقرر قانوناً . أثره ؟

(4) انتخابات . دستور . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب . ينصب على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة . الأمور السابقة على بدء عملية التصويت يخرج عن دائرة اختصاصها . أساس ذلك ؟

المنازعات السابقة على العملية الانتخابية . لا تصح سبباً للطعن أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من حيث إن الطعن المتعلق بطلب بطلان انتخاب المطعون ضده الثالث …. ، فإنه لما كان البيّن من الاطلاع على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 بشأن إعلان نتيجة الانتخابات وأسماء الفائزين أنه لم يتضمن اسم المطعون ضده سالف الذكر ، وبالتالي فإنه لم يكتسب عضوية مجلس النواب ، ومن ثم يكون هذا الطلب قد ورد على غير محل متعينًا الالتفات عنه .

2- وحيث إنه عن طلب الطاعن التنازل عن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، فإنه لما كان نص المادة 13 من القانون رقم 24 لسنة 2012 المنظم لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب قد جرى على أن " تحكم المحكمة في الطعن من تلقاء نفسها ولو تنازل الطاعن عن طعنه .... " ، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن ذلك الطلب .

3- لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب " . وحيث إنه عن المناعي الواردة بالبند أولًا من أسباب الطعن والتي تدور جميعها حول مسالب شابت عمليتي الاقتراع والفرز فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 54 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه " لذوى الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات ، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصالاً دالاً على ذلك ، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات، وتنظر اللجنة العليا التظلمات ، بكامل تشكيلها ، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز .... " ، وكان نص المادة 55 من ذات القانون قد جرى على أنه " لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ، وكان مفاد نص المادتين 54 ، 55 سالفتي الذكر أن المشرع جعل التظلم المنصوص عليه في المادة 54 شرطًا لقبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز ، وكان الثابت بخطاب اللجنة العليا للانتخابات أن الطاعن لم يتقدم بالتظلم المنصوص عليه بالمادة 54 ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

4- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكلفت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن بالبند ثانيًا من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث تخلص وقائع الطعن في أن الطاعن أقامه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ …. وأعلنت للمطعون ضدهم قانونًا طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة الرابعة " …. " بمحافظة …. وما ترتب عليها من آثار أخصها إعلان فوز المطعون ضدهما الثاني والثالث ، وإعادة ترتيب الفائزين واعتبار الطاعن ضمن الفائزين ، واحتياطيًا إلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات في تلك الدائرة ، على سند من القول أنه كان مترشحًا في الانتخابات البرلمانية لعام …. نظام فردي والتي أُعلنت نتيجتها بفوز المطعون ضدهما الثاني والثالث بمقعدين عن الدائرة وأنه قد شاب العملية الانتخابية العديد من المخالفات القانونية التي تؤدي لبطلانها تمثلت في : أولًا خلو بعض محاضر فرز اللجان الفرعية من توقيع رؤساء تلك اللجان والأمناء عليها ووجود كشط وتحشير وطمس وأخطاء في حصر وتجميع أعداد الأصوات المدونة بها مما يشكك في صحتها ، ورفض رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية تسليم الطاعن نتيجة الانتخابات وصورة من محاضر فرز اللجان الفرعية . ثانيًا انتهاك بعض المترشحين على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية لحظر الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، وعدم استيفاء بعض المترشحين للمستندات المطلوبة للترشح مثل فتح حساب بنكي قبل الترشح، وقيام المطعون ضدهما الثاني والثالث بتقديم تقارير طبية مزورة وغير معتمدة من وزارة الصحة للجنة تلقي طلبات الترشح رغم ثبوت تعاطي الثاني لعقار الترامادول والثالث لجوهر الحشيش المخدر وفقًا لتقرير معمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " …. التابع لوزارة الصحة مما يبطل العملية الانتخابية ، وقدم سندًا لطعنه حافظتي مستندات طويت أولاهما على صورة رسمية من المحضر الإداري رقم …. لسنة …. ، وصورة ضوئية من نتيجة تحليل المطعون ضدهما الثاني والثالث بمعمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " بمديرية الشئون الصحية …. ، وصورة ضوئية من كشف تجميع الأصوات باللجنة العامة بمحافظة …. عن المرحلة الأولى للانتخابات ، وطويت ثانيهما على صورة ضوئية لخطاب صادر عن بنك …. ، وصورة إيصال استلام مستندات صادر من لجنة الانتخابات بمحافظة …. ، وصورة شهادة قيد بقاعدة بيانات الناخبين بمحافظة …. ، وشهادة صادرة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد أن الطاعن كان من بين المترشحين بدائرة " …. " الدائرة الرابعة بمحافظة …. نظام الفردي ودخل جولة الإعادة ولم ينجح .

وحيث إنه وبتاريخ …. تقدم الطاعن – بواسطة وكيله – بطلب للتنازل عن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فقط .

وحيث أفاد خطاب اللجنة العليا للانتخابات أنه تم إعلان نتيجة الانتخابات في …. بموجب القرار رقم …. لسنة …. والذي نشر بالجريدة الرسمية – التي أرفقت صورتها – بتاريخ …. ، وأن الطاعن لم يتقدم بالتظلم الوجوبي المنصوص عليه بالمادة 54 من القانون 45 لسنة 2014 .

وحيث إنه بتاريخ …. أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم أصليًا برفض الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن لكيدية الطعن ، واحتياطيًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، وأرفق بها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لنتيجة تحليل مؤرخ …. .

وحيث إنه عن شق الطعن المتعلق بطلب بطلان انتخاب المطعون ضده الثالث …. فإنه لما كان البين من الاطلاع على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 بشأن إعلان نتيجة الانتخابات وأسماء الفائزين أنه لم يتضمن اسم المطعون ضده سالف الذكر ، وبالتالي فإنه لم يكتسب عضوية مجلس النواب ، ومن ثم يكون هذا الطلب قد ورد على غير محل متعينًا الالتفات عنه .

  وحيث إنه عن طلب الطاعن التنازل عن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإنه لما كان نص المادة 13 من القانون رقم 24 لسنة 2012 المنظم لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب قد جرى على أن " تحكم المحكمة في الطعن من تلقاء نفسها ولو تنازل الطاعن عن طعنه .... " ، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن ذلك الطلب .

وحيث إنه من المقرر وفقًا لنص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب " .

وحيث إنه عن المناعي الواردة بالبند أولًا من أسباب الطعن والتي تدور جميعها حول مسالب شابت عمليتي الاقتراع والفرز ، فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 54 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه : " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات ، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك ، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات ، وتنظر اللجنة العليا التظلمات ، بكامل تشكيلها ، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز .... " . وكان نص المادة 55 من ذات القانون قد جرى على أنه : " لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ، وكان مفاد نص المادتين 54 ، 55 سالفتي الذكر أن المشرع جعل التظلم المنصوص عليه في المادة 54 شرطًا لقبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز ، وكان الثابت بخطاب اللجنة العليا للانتخابات أن الطاعن لم يتقدم بالتظلم المنصوص عليه بالمادة 54 ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكلفت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن بالبند ثانيًا من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير سند متعينًا رفضه مع مصادرة الكفالة عملًا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 24 لسنة 2012 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق