الصفحات

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

الطعنان 8 & 9 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمـة بـرقمي 8 - 9 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

أولاً الطعن : 8 /2018 عمالي 

المرفوع من الطاعنة / شركة .... لمقاولات البناء بوكالة المحاميان / .... و ..... 

ضــــــــــــــــــــــــــد 

المطعون ضده/ ..... بوكالة المحاميان /.... و ...... 

ثانياً الطعن : 9 /2018 عمالي 

المرفوع من الطاعن / ..... بوكالة المحاميان / ... و ...... 

ضــــــــــــــــــد 

المطعون ضدها/ شركة ..... لمقاولات البناء بوكالة المحاميان / ... و ...... 

المحكمــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 9 لسنة 2018 أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 182 لسنة 2017 بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 343153 درهم مستحقات عمالية. وقال بيانا لذلك انه يعمل لدى المطعون ضدها بمهنة مدير مالي منذ 2007 وتم توثيق العقد لدى وزارة العمل والعمال بتاريخ 29/12/2017 لقاء أجر 15000 درهم شهريا وتوقف عن العمل بتاريخ 18/9/2017 واذ امتنعت الشركة المطعون ضدها عن سداد مستحقاته والتي هي عبارة عن 156000 درهم رواتبه المتأخرة عن الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 2016 ويناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو وباقي يوليو وأغسطس و18 يوم من سبتمبر 2017 وبدل فصل تعسفي 45000 درهم وبدل الانذار 15000 درهم وبدل الأجازة السنوية 30000 درهم ومكافأة نهاية الخدمة 90833 درهم وبدل تذكرة السفر 2000 درهم ومصاريف الإقامة 4320 درهم . فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 300503 درهم وبتحمل تذكرة سفر الطاعن للعودة الى بلاده ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. 

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 181 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، كما أقام الطاعن استئنافاً فرعياً أمام ذات المحكمة. وبتاريخ 24/4/2018 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. 

طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 8/2018 عمالي كما طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن رقم 9/2018 عمالي. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة الحكم. 

وحيث إن الطعن رقم 8 لسنة 2018 أقيم على ثمانية أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اعتد باليمين الحاسمة وبصحة إجراءاتها وقضي بموجبها بشأن مقدار راتب المطعون ضده على الرغم من بطلان اجراءات حلف اليمين الحاسمة لعدم اعلان صيغتها للطاعنة وبطلان ما تلاه من اجراءات سواء رد اليمين أو قبول الحلف بها ومخالفة الثابت بالكتابة بتحديث عقد العمل المؤرخ 27 / 3 / 2016 والمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن النص في الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون الإثبات على أنه : ( 2 ــ وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها علي خصمه وإلا اعتبر ناكلاً ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف اذا رأت لذلك وجها ، فإذا لم يكن حاضرا وجب اعلانه بصيغة اليمين التي اقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك ). يدل على أنه متى صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة الخصم الذي وجهت إليه اليمين وجب على المحكمة إعلانه بالصيغة التي أقرتها وبالجلسة المحددة لحلفها وذلك إذا لم يكن حاضراً بنفسه أو بوكيله المفوض عند النطق بالحكم، ويكفي تحقق علم أيهما بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة علماً يقينياً بما يغني عن إعلانه بها لتحقق الغرض من هذا الإعلان. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- وفق ما تقضي به المادة (58) من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 أنه لا يجوز إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم -أيًّا كانت قيمته أو طبيعته- إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين بما يدل على أنه لا يجوز الاحتجاج قبل العامل بالوفاء بأجره بغير توقيعه بما يفيد استلامه أو إقراره بذلك أو حلف اليمين الحاسمة أو النكول عن حلفها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بعد ردها اليه من الشركة الطاعنة وقبوله الرد واستعداده لحلفها كان في حضور المحامي وكيل الممثل القانوني عن الشركة الطاعنة مما يغني عن إعلان الشركة الطاعنة بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة لتحقق الغرض من هذا الاعلان، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بعلم وكيل الطاعنة علماً يقينياً بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف وما تلاها من اجراءات سواء رد اليمين او قبول الحلف بها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص علي غير أساس . وكانت الطاعنة قد ادعت بأن راتب الطاعن هو 6000 درهم شهريا وكان المطعون ضده قد أنكر ذلك وقرر بأن أساسي راتبه 10000 درهم وراتبه الشامل 15000 درهم وحلف اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة على النحو السالف بيانه. فإن الحكم المطعون فيه الذي تبنى أسباب الحكم الابتدائي وأيده فيما قضي به يكون قد طبق مقتضيات المادة 58 من قانون العمل والتزم بذلك صحيح القانون ويكون ما تثيره الطاعنة في شأن مخالفة الثابت بالكتابة بتحديث عقد العمل المؤرخ 27 /3 / 2016 على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يقض بخصم مدة الإنذار على الرغم من رفضه بدل الانذار المطالب به من المطعون ضده باعتباره لم يلتزم بالعمل طوال مدة مهلة الإنذار مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن حق العامل في مقابل مهلة الانذار في حالة إنهاء العقد غير المحدد المدة يختلف في أساسه عن حق التعويض عن الفصل التعسفي، ذلك أن هذا المقابل - بدل الإنذار - هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أي منهما بإنهاء عقد العمل المحدد المدة دون احترام المهلة المقررة التي يجب أن تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك ، وأنه ولئن كان دفع العامل إلى إنهاء العقد إحدى صور التعسف التي تجيز للعامل طلب التعويض إلا أنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تخوله الحق في بدل مهلة الإنذار ، ذلك أن هذه المهلة قد شرعت في العقد غير المحدد المدة بالمادتين 119 ، 117 من قانون العمل لكي يتدبر العامل أمره خلالها في البحث عن عمل آخر ، ولصاحب العمل لكي يجد عاملاً بديلاً لذلك الذي انتهى عمله حتى لا يتأثر سير العمل إذا ما أنهى أحد الطرفين العقد بإرادته المنفردة وذلك في غير الحالات التي يجيز له القانون ذلك الإنهاء دون مراعاة هذه المهلة كما في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من ذات القانون بالنسبة لصاحب العمل، والحالتين الواردتين بالمادة 121 منه بالنسبة للعامل، والذي كان أيهما ملزماً حسب الأصل بتوجيه الإنذار بالإنهاء . بما مؤداه أنه في الحالات المستثناة، فإن الأصل هو إعفاء الطرف الذي أنهى العقد من توجيه ومن ثم التزامه ببدل مهلته وليس استحقاقه لهذا البدل من الطرف الآخر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقضي ببدل الإنذار لأي من الطرفين فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي الأسباب علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة وبدل الاجازة عن مدة عامين ومصاريف وغرامة الاقامة باعتبار ان الطاعنة قد تأخرت في دفع رواتب المطعون ضده مما يعتبر إخلال بالتزاماتها يجيز للعامل ترك العمل على الرغم من أنها لم تخل بالتزاماتها إذ ان المطعون ضده قد تحصل على كافة مستحقاته وفق الثابت من المستندات والشيكات المقدمة بالأوراق والمتضمنة الرواتب وبدل الاجازة وكشف الحساب والثابت به إيداع مبلغ 2000 درهم ومبلغ 8750 درهم لسداد مصروفات الإقامة والغرامة والتي التفتت عنها المحكمة فضلا عن أنه تغيب عن العمل دون سبب مشروع وترك العمل بإرادته المنفردة دون انذار مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن النعي غير سديد، فمن المقرر أن محكمة الموضوع تستقل بسلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وما يقدم فيها من مستندات، ومنها تقرير الخبير والأخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان سائغا له أصله الثابت بالأوراق، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته المتفق عليها في العقد أو التي نص عليها القانون ومنها دفع الأجر للعامل في المواعيد المقررة، مما يضطر معه لترك العمل يعد صورة من صور الفصل التعسفي ويجيز الحكم له بالتعويض عن هذا الفصل، وأن ترك العامل العمل بسبب عدم وفاء صاحب العمل بالتزامه أداء الأجر أو أي حق آخر يرتبه قانون العمل لا يعد تركاً للعمل بمحض اختياره ولا يحول دون حصوله على تعويض عنه، كما أن تقدير إخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو القانونية بما يدفع العامل إلى ترك العمل موضوعي متى كان سائغًا يكفي لحمل الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها في دفع أجرة المطعون ضده، وكان في ذلك ما يبرر ترك المطعون ضده العمل لدى الطاعنة، واعتبرت ذلك فصلاً تعسفياً وفق ما عليه العمل، وقضى له بتعويض عن فصله تعسفياً بما له من سلطة تقديرية، كما قضي له بمكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها وتذكرة العودة إلى موطنه وبدل الاجازة عن مدة عامين ومصاريف وغرامة الاقامة فإن قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون مبرأ من مخالفة القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن 

وحيث إن الطعن رقم 9 لسنة 2018 أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى بمبلغ 138000 درهم قيمة رواتب متأخرة برغم أن حقيقة المبلغ هو 156000 درهم وهو ما يصادف النتيجة التي انتهي اليها الخبير في تقريره لقبض الطاعن 18000 درهم بدلا من 36000 درهم قيمة راتبه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عام 2016 والتي خصمها الحكم بطريق الخطأ مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى وتقرير الخبير المنتدب بمعرفة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن قيمة الرواتب المستحقة للطاعن عن الفترة من أكتوبر 2016 حتي 18 سبتمبر 2017 مبلغ 156000 درهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به للطاعن بمبلغ 138000 درهم قيمة رواتبه المستحقة بعد أن حسمت ما سبق أن استوفاه وهو مبلغ 36000 درهم مطروح من 176000 درهم، ورغم ما انتهى إليه الخبير المندوب -صائباً- من أن قيمة الرواتب المستحقة للطاعن هي مبلغ 156000 درهم، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق، والخطأ في فهم الواقع والذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه باستحقاقه لمبلغ 20000 درهم بدل إجازة سنوية على سند من أن بدل الإجازة يحتسب على الأجر الأساسي فقط وقدره (10000 درهم) على خلاف القانون الذي يقضي باحتسابها على أساس إضافة بدل السكن للأجر الأساسي وعلى خلاف تقرير الخبير الذي احتسبها بواقع (30000 درهمًا) مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وفق ما تقضي به المادتان (78 و79) من قانون تنظيم علاقات العمل أن مناط استحقاق العامل لبدل الإجازة السنوية محسوبًا على أساس أجره الأساسي مضافًا إليه بدل السكن أن يكون عقد العمل لازال ساريًا بين الطرفين أما إذا كان عقد العمل قد انتهى فإن الأجر الذي يحسب المقابل النقدي لإجازة العامل على أساسه هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل مقابل العمل فقط دون البدلات التي تدخل ضمن الأجر أيًّا كان نوعها . كما أنه من المقرر أن مناط الحكم على ضوء ما انتهى إليه الخبير أن يكون ما خلص إليه بشأن المسألة موضوع النزاع موافقًا لحكم القانون- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن ببدل الإجازة السنوية الذي استحق له بعد انتهاء عقد عمله لدى المطعون ضدها على أساس أجره الأساس الذي يستحقه فقط دون بدل السكن المتفق عليه- وخلافًا لما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الصدد- فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ أنه لم يقض ببدل الانذار المطالب به رغم ثبوت فصل الطاعن تعسفياً بمعرفة رب العمل، الأمر الذي يعيب ذلك الحكم ويوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد عليه في الوجه الثالث من سبب الطعن الأول رقم 8 لسنة 2018 م. 

وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في خصوص الرواتب المتأخرة للطاعن. 

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ولما تقدم. 

لــــــــــــذلك 

حكمت المحكمة : 

أولاً: في الطعن رقم 9 لسنة 2018: بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في خصوص الرواتب المتأخرة للطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدها المناسب من الرسم والمصروفات. 

وفي موضوع الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 318503 درهم (ثلاثمائة وثمانية عشرة ألف وخمسمائة وثلاثة درهم) والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدها المناسب من الرسم والمصروفات 

ثانياً: في الطعن رقم 8 لسنة 2018: برفضه وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وبمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق