الصفحات

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

الطعنان 7 و 13 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مدني


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمـة بـرقمي 7 - 13 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

أولا : الطعن رقم 7 لسنة 2018 : 

المرفوع من / منتجع وشاطئ .... ش .ذ.م.م بوكالة المحامي / ......... 

ضـــــــــــــــد 

.... للرياضات البحرية )مؤسسة فردية) يمثلها مديرها / .... بوكالة المحامي / ...... 

ثانيا / الطعن رقم 13 لسنة 2018 

المرفوع من/ .... للرياضات البحرية بوكالة المحامي / ..... 

ضـــــــــــــــد 

منتجع وشاطئ ..... ش .ذ.م.م بوكالة المحامي / ...... 

المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 13 لسنة 2018 أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 394 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 1,571,154 درهم كتعويض مادي وأدبي عما فاتها من كسب محقق لحق بها من جراء إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام، وقالت بياناً لذلك أنها بتاريخ 7 / 3 / 2014 أبرمت مع المطعون ضدها اتفاقية مقاول مستقل بموجبها قامت الطاعنة بتأجير مركز الرياضات البحرية [ .... في الفندق ] الخاص بالفندق والمنتجع المطعون ضدها وذلك خلال سنة تبدأ من 1 / 4 / 2014 وحتى 31 / 3 / 2015 بقيمة إيجارية قدرها 85000 درهم تسدد على دفعات شهرية وقامت بتنفيذ ما تم الاتفاق التعاقدي عليه وتكبدت نفقات لأجل ذلك، ومكنت المطعون ضدها من الدفعة الأولى للإيجار عن طريق شيك بنكي فضلاً عن قيمة التأمين على الفندق وقواربها لدى شركة .... للتأمين إلا أن المطعون ضدها قعدت عن تنفيذ التزاماتها إذ رفضت تمكينها من الولوج داخل الفندق واستلام مركز الرياضات البحرية وممارسة العمل محل التعاقد لتقديم خدماتها المنوطة بها مما لحق بها أضرار مادية وأدبية من جراء إخلالها التعاقدي. فكانت الدعوى. 

وبتاريخ 29 / 1 / 2015 حكمة محكمة أول درجة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية حيث قيدت برقم 57 لسنة 2015 مدني جزئي رأس الخيمة وندبت المحكمة خبير سياحي وآخر حسابي وبعد أودع كل خبير تقريره حكمت: أولاً: باختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً وقيمياً ومحلياً. ثانياً: بفسخ اتفاقية المقاول المستقل المبرمة بين الطرفين في 7/3/2014. ثالثاً: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1,297,249 درهم تعويضاً عن الضرر المادي ورفض الدعوى فيما عدا ذلك. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 478 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 479 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 25 / 12 / 2017 قضت في الاستئناف رقم 478 لسنة 2016 برفضه وفي الاستئناف رقم 479 لسنة 2016 بتعديل البند الثالث من الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 273630 درهم والتأييد فيما عدا ذلك. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 7 لسنة 2018 كما طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 13 لسنة 2018، واذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن مبنى دفع المطعون ضدها في الطعن رقم 7 لسنة 2018 بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم ايداع سند الوكالة فلما كانت المادة 177/1، 2، 4 تشترط لقبول الطعن أن يرفع من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا وأن يودع مع صحيفة الطعن سند توكيله عن الطاعن وإلا كان الطعن غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله؛ وإذ كان البين من الأوراق أن محامي الطاعنة أودع سند توكيله عنها الذي يخوله الطعن بطريق النقض وإنابته القانونية للمحامي رافع الطعن ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه. 

و حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 

وحيث إن الطعن رقم 7 لسنة 2018 أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة تصدت للفصل في النزاع رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للجنة المنازعات الإيجارية بإمارة رأس الخيمة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وقيمتها من النظام العام عملاً بالمادة 85 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أحد الخصوم، ويعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها بالاختصاص، وكان من المقرر أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق، ويكون التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع فإذا ما استظهرته واستدلت عليه بأسانيد وشواهد تؤدي إليه ثم طبقت عليه القانون تطبيقاً صحيحاً فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى اسناد خطأ للحكم في تكييف العقد. لما كان ذلك، وكان أياً من الطرفين لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد تصدت لنظر موضوع النزاع وقضت فيه فإنها تكون قد قضت ضمناً باختصاصها. لما كان ذلك، وكان البين من (اتفاقية مقاول مستقل) المبرمة بين الطرفين بتاريخ 7 / 3 / 2014 قد نص في بنده التمهيدي أنه بموجب هذه الاتفاقية يقوم الفندق بتعين المقاول المستقل لغرض تقديم وتوفير الخدمات إلى عملاء ونزلاء وزبائن الفندق وذلك وفقاً للبنود والشروط الواردة بهذه الاتفاقية وطبقاً للقوانين المعمول بها لما يرضي الفندق وعملائه ونزلائه وزبائنه بصورة تامة ، كما نص ببند العلاقة بين الطرفين على أنه وسوف يبقى المقاول المستقل ويتصرف بصفة دائمة كمقاول مستقل يقوم بأعمال لدى الفندق وتقديم الخدمات على مسئوليته ومخاطرته الخاصة، وعلى المقاول المستقل تعويض الفندق ومالكه ... مقابل أي خسارة أو ضرر أو تكلفه أو مصروفات يتكبدها، ... وإضافة لذلك، فإن التزام المقاول المستقل بموجب هذه الاتفاقية سيبقى كما هو حتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية، و كان النص بالمادة 1 من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 بتعديل المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2015 بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات العقارية و الإيجارية بإمارة رأس الخيمة أنه ( تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل ...... في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بإيجار العقارات ) بشأن لجنة الإيجارات العقارية أنه فيبين من صريح البنود المتقدمة أن هذا العقد هو عقد استغلال لمركز الرياضات البحرية/ بيت القوارب في النشاط المؤدي له المستغل من الطاعن قبل تعاقده مع المطعون ضده بالعقد سند الدعوى ليستغله الأخير في ذات النشاط عن طريق تقديم وتوفير خدمات إلى عملاء ونزلاء وزبائن الفندق، فيكون في الواقع عقد إستغلال و ليس عقد إيجار فلا يخضع النزاع المتعلق به عند قيامه لأحكام المرسوم المشار إليه و إنما للقواعد العامة للاختصاص النوعي والقيمي الواردة بقانون المرافعات المدنية وإذ قضت محكمة الموضوع في الدعوى على هذا الأساس بقضائها ضمناً باختصاصها بنظر الدعوى، فإن النعي على قضائها في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتعويض للمطعون ضدها على الرغم من انتفاء المسئولية العقدية في حق الطاعنة إذ تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين لعدم استطاعة المطعون ضدها إحضار المعدات المطلوبة منها في تاريخ بداية العقد ويتأكد ذلك من إرجاع العربون في غضون عشرة أيام من تاريخ دفعه وعدم جاهزية واستعداد المطعون ضدها لمباشرة النشاط في تاريخ بدايته لخلو الأوراق من قيامها بإحضار المعدات أو شرائها وأن المستندات المقدمة منها والخاصة بشراء المعدات مصطنعة وهو ما أكدته لجنة الخبراء وبتواريخ لاحقة على نفاذ العقد فضلاً عن قيام المطعون ضدها باستخدام واستغلال المعدات التي قامت بشرائها في نشاط الرياضات البحرية في مواقع أخرى وهو ما أكده الخبير الحسابي الأول وإذ قرر الحكم المطعون فيه بإن الطاعن لم يقدم دليل خطي يفيد فسخ العقد بالتراضي على الرغم ما تم تقديمه أمام لجنة الخبرة من الرسائل الالكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي ولم تضمن الاتفاقية شرط جزائي في حالة إنهاء العقد ومن ثم لا تستحق المطعون ضدها تعويضات بالإضافة إلى عدم إجابة المحكمة لطلبها إعادة الدعوى للجنة الخبرة لاحتساب المصاريف التشغيلية وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة فسخ العقد بالتراضي مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

حيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها بما في ذلك تقارير الخبراء، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وهي غير ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للخبير أو لجنة الخبراء لإعادة فحص المأمورية أو طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدها على ما ثبت لديه من تقريري لجنة الخبراء الأصلي والتكميلي والتي تم ندبها بمعرفة محكمة الاستئناف وما نص عليه بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين من أنه تم الاتفاق بين الطاعنة والمطعون ضدها على تعيين الأخيرة لغرض تقديم وتوفير الخدمات إلى عملاء ونزلاء وزبائن الفندق وذلك وفقاً للبنود والشروط الواردة بهذه الاتفاقية وبموجب هذا قبلت المطعون ضدها بهذا التعيين وتعهدت خلال مدة سريان الاتفاقية بتنفيذ التزاماتها بالصورة المناسبة وفي الوقت المحدد بموجب هذه الاتفاقية وتبين للخبرة أن المطعون ضدها قد هيأت نفسها وجهزتها بالمعدات اللازمة لمباشرة نشاطها في العين محل النزاع ولتقديم خدماتها إلى نزلاء الفندق وزبائنه الأخرين كما قامت بسداد القسط الأول من الأجرة إلا أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها العقدية المتمثلة بتسليم مركز الرياضات البحرية الكائن بالفندق والمنتجع (الطاعنة) ولم تمكنها من مباشرة نشاطها المتفق عليه فيها مما ترتب عليه إلحاق أضرار مادية بالمطعون ضدها قدرتها اللجنة بمبلغ 273630 درهم وهو صافي الأرباح التي كانت المطعون ضدها تأمل بتحقيقها إلا أنها حرمت من ذلك بسبب خطأ الطاعنة المتمثل بعدم تمكين المطعون ضدها من الدخول للعين محل النزاع لمباشرة نشاطها وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وكان البين من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه تضمن الاتفاق بينهما على كيفية إثبات تعديل العقد أو إلغاءه وذلك بأن يكون هذا الاتفاق خطياً وهو ما خلت منه الأوراق، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدها لم يشمل التعويض لها عن نفقات شراء الآلات والمعدات اللازمة لقيامها بإنفاذ العقد و المصروفات التشغيلية اللازمة لممارسة النشاط، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله و لا ينال منها التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة فسخ العقد المبرم بين الطرفين اتفاقاً وإعادة الدعوى للجنة الخبرة لاحتساب المصاريف التشغيلية لعدم إنتاجيته في الحالتين لتنصيص العقد على أن ثبوت فسخه لا يكون إلا كتابة من ناحية و لعدم احتساب الخبرة للمصاريف التشغيلية في تقدير التعويض المقضي به للمطعون ضدها، فإن ما انتهى إليه الحكم من التفاته عن الدفع بفسخ العقد بالتراضي يكون متفق وصحيح القانون ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس، وبالتالي لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة فسخ العقد بالتراضي ، وكان ما تثيره الطاعنة في شأن الفواتير المصطنعة وفواتير شراء المعدات اللاحقة على تاريخ نفاذ العقد فإنه – غير منتج – ذلك أن المحكمة رفضت طلب المطعون ضدها التعويض عما تكبدته من محل النزاع على سند من أن ملكية هذه المعدات باقية للمطعون ضدها تمارس عليها كافة سلطات المالك من حيث الاستعمال والاستغلال والتأجير والبيع وأن هذه المستندات والفواتير غير صادرة عنها ولا تحمل توقيعها وكذا بالنسبة لعقد إيجار المرسى وسندات دفع الأجرة إلى المؤجر ( مؤسسة .... للرياضات البحرية ) – وأنها تعتبر من بغرض تحقيق الربح فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج – ويكون النعي على غير أساس ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إعادة الدعوى للجنة الخبرة لاحتساب المصاريف التشغيلية ، ويضحى النعي برمته على غير أساس . 

وحيث إن الطعن رقم 13 لسنة 2018 أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يقض لها بالتعويض الأدبي على الرغم ما لحق بها من أذى وضرر أصاب كيانها واعتبارها التجاري من جراء خطأ المطعون ضدها لعدم تنفيذها التزاماتها التعاقدية والتفتت المحكمة عن المستندات المقدمة منها للجنة الخبرة والثابت بها شرائها المعدات اللازمة لتنفيذ العقد سند الدعوى 
وقيامها ببيعها بالخسارة وأسست المحكمة قضائها في رفضها للمطالبة بما تكبدته الطاعنة من نفقات على اعتبار وجود الترخيص من فترة سابقة وأن ملكية هذه المعدات باقية للطاعنة تمارس عليها كافة سلطات المالك وإطراحه للمستندات الصادرة عن المحيط للرياضات البحرية على أساس مالكها ومالك الطاعنة واحد مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي برمته غير مقبول ، ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة لتقديره ، ولها تقدير الأضرار الأدبية والنفسية حسبما تراه مناسباً بحسبان مقدار الضرر الذي أصاب المضرور وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طالما استظهرت عناصر الضرر ، ولها تقدير سائر الأدلة المطروحة في الدعوى بما في ذلك تقارير الخبراء متى أقامت قضائها على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق ، وهي لا تلزم بتتبع الخصم في كافة مناحي دفاعه وأقواله وحجة وترد استقلالاً على كل حجة أو قول مادام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب الطاعنة بالتعويض عن الأضرار الأدبية تأسيساً على عجز الطاعنة على تقديم ما يثبت حصول أذى معنوي لها أو مساس بسمعتها أو اعتبارها المهني والمالي من جراء عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها التعاقدي وخلو الأوراق مما يثبت ذلك ، و أضاف له الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة التعويض عن المعدات بأن ما انفقته الطاعنة في سبيل تجهيز نفسها لإنفاذ العقد محل النزاع هو من قبيل النفقات والمصروفات التشغيلية اللازم إنفاقها من الطاعنة بغرض الحصول على الربح طوال مدة نفاذ العقد وأن ملكية هذه المعدات باقية للطاعنة تمارس عليها كافة سلطات المالك من حيث الاستعمال والاستغلال والتأجير والبيع ، وقامت المحكمة باستعراض المستندات والبيانات المقدمة من الطاعنة لإثبات قيامها بشراء المعدات اللازمة لإنفاذ العقد محل النزاع وانتهت إلى أنها عبارة عن فواتير ومستندات قبض غير صادرة عن الطاعنة ولا تحمل توقيعها فاستبعدتها وكذا بالنسبة لعقد إيجار المرسى وسندات دفع الأجرة إلى المؤجر مؤسسة .... للرياضات البحرية على اعتبارها مستندات مصطنعة من الطاعنة لنفسها و بنفسها لكون الطاعنة المالكة لمؤسسة .... للرياضات الصادرة عنها هذه المستندات، و كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بالنعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم تقم المحكمة بتفسير العقد تفسيراً أوفى بمقصود المتعاقدين إذ لم تقتصر إرادتهما على التعاقد فقط على  تقديم الخدمات لنزلاء الفندق بل للعملاء والزبائن الذين يقومون بالولوج للفندق يومياً من فندق آخر للاستمتاع بشاطئه فإنها أهدرت قيمة ما تعاقد عليه الطرفين وتركت للخبرة الفصل في مسألة قانونية وهو من صميم عمل المحكمة وهي تفسير العقود مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لتفسير العقد بشأن تقديم الخدمات لنزلاء الفندق وزبائنه أم غيرهم من الذين يقومون بالولوج للفندق من فنادق أخرى و لكن عول في قضائه على ما انتهت إليه لجنة الخبراء بتقريرها الذي لم يتناول أي تفسير للعقد سند الدعوى خلافا لما جاء بسبب النعي فاقتصر الحكم على الأخذ منه لما توصل إليه من تقدير قيمة التعويض الذي قضت به للطاعنة ، الأمر الذي يكون معه النعي وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى لذلك غير مقبول، 

ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 

لــــذلــك 

حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعنة برسم ومصاريف طعنها مع مصادرة التأمين. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق