الصفحات

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 5 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 5 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / شركة .... م.د.م.س بوكالة المحاميان / ..... 

ضــــــــــــــد 

شركة .... لتصنيع أنظمة الأنابيب ش.ذ.م.م 

المحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 269 لسنة 2017 على الشركة المطعون ضدها بطلب إشهار افلاسها وذلك على سند أنها تداينها بمبلغ 176016 درهم ثمن توريد وقود لها بسندات موقع عليها لمسئولين فيها ، إلا أنها امتنعت عن السداد رغم انذارها بتاريخ 12/10/2017 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 لسنة 2017 ، التي قضت بتاريخ 28/11/2017 بتأييد الحكم المستأنف . 

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الطاعنة لم تقدم جميع المستندات المبينة بالمادتين 73، 74 من القانون رقم 9 لسنة 2016 في شأن الافلاس، رغم أن الطاعنة مقدمة طلب اشهار الافلاس دائنة للمطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان وامتنعت عن السداد رغم انذارها ومن ثم يكون الطلب مستوفي شرائطه القانونية ، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 68 من القانون رقم 9 لسنة 2016 في شأن الافلاس على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة. إذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية مختصة وجب عليه إخطار تلك الجهة كتابة برغبته بتقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وذلك قبل (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وللجهة الرقابية المختصة أن تقدم أية مستندات أو دفوع بشأن ذلك الطلب إلى المحكمة. وأن المادة 69 من ذات القانون تنص على للدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن (100.000) مائة ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (30) ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه. ولمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير أن يصدر قراراً بتعديل مبلغ الدين المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. وأن المادة 70 من ذات القانون على إذا قام أي من الدائنين بالعدول عن طلبه بأداء دفعة مستحقة قبل افتتاح الإجراءات لا يعتبر المدين في هذه الحالة متوقفاً عن الدفع فيما يتعلق بتلك الدفعة المستحقة. وان المادة 71 من ذات القانون على إذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية مختصة، فيجوز تقديم الطلب إلى المحكمة وفقاً لأحكام هذا الباب من قبل تلك الجهة شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة ذمة مالية مدينة. وان المادة 72 من ذات القانون على للنيابة العامة لمقتضيات المصلحة العامة أن تطلب من المحكمة افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب شريطة أن تثبت أن المدين في حالة ذمة مالية مدينة. وان المادة 73 من ذات القانون على. ان يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية المختصة إلى المحكمة مبيناً فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الآتية: أ. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه. ب. صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة. ج. صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. د. تقرير يتضمن الآتي: توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب. 2- يان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت. وبياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.وتسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. وإذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة. 
ز. أية مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب. ح. تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة. 2- إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه. 3 إذا وجدت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب فلها منح مقدمه أجلاً لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه. وان المادة 74 من ذات القانون على ان يقدم الطلب من الدائن إلى المحكمة مرفقاً به الوثائق الآتية: 1-نسخة عن الإعذار المشار إليه في البند (1) من المادة (69) من هذا المرسوم بقانون 2-أية بيانات ذات صلة بالدين شاملة مبلغ الدين وأية ضمانات متوافرة. وان المادة 76 من ذات القانون على فيما عدا الطلبات المقدمة من النيابة العامة، على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تجاوز (20) ألف درهم وذلك على النحو وفي التاريخ الذين تقررهما المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للفصل في الطلب، ومع ذلك يجوز للمحكمة تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في حال كان مقدم الطلب المدين لم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب. وأن المادة 78 من ذات القانون على 1 - تفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومة خلال فترة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال. - 2إذا قبلت المحكمة الطلب، تقرر افتتاح الإجراءات إذا ما تبين لها توافر الشروط اللازمة لذلك وفقاً لأحكام هذا الباب. وأن المادة 79 من ذات القانون على تقضي المحكمة بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (73) و(74) من هذا المرسوم بقانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ، وذلك ما لم تقرر المحكمة قبول الطلب وفق الشروط التي تراها مناسبة مراعاة لمصلحة الدائنين. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان فهم وتحصيل الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد تفهمت مقطع النزاع في الدعوى على وجهه الصحيح وأن يكون حكمها مبنيا على أسباب واضحة جلية ولا يكون الحكم كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع إلى أن المحكمة التي أصدرته قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إليه مدلولها كذلك فإن ابتناء الحكم على أسباب مجملة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن القيام بواجبها في مراقبة تطبيق الحكم لصحيح القانون أو قيام الحكم على فكرة مبهمة أو غامضة لا تتضح معالمها بما يتعذر معه الوقوف على أي أساس قضت المحكمة يجعل حكمها مشوبا بالقصور الذي يبطله. بما مفاده أن المشرع أوجب لقبول طلب اشهار افلاس المدين أحكام عامة وشروط خاصة يختص بها من قدم الطلب وتختلف هذه الشروط باختلاف مقدم الطلب اذ كان المدين او الدائن او الجهة الرقابية او النيابة العامة وذلك طبقا للمواد سالفة البيان فاذا كان مقدم طلب الاشهار الدائن فقد اشترط القانون سالف البيان شروطاً: 1- لا يقل الدين عن (100.000) مائة ألف درهم أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب وأعذر المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (30) ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ تبليغه ،2 نسخة عن الإعذار المشار إليه في البند (1) من المادة (69) من هذا المرسوم بقانون وأية بيانات ذات صلة بالدين شاملة مبلغ الدين وأية ضمانات متوافرة، أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تجاوز (20) ألف درهم وذلك على النحو وفي التاريخ الذين تقررهما المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للفصل في الطلب، ومع ذلك يجوز للمحكمة تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في حال كان مقدم الطلب المدين لم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب ، واذ لم يستوف الطلب المقدم من الدائن هذه الشروط فان المحكمة تقضى بعدم القبول ورغم ذلك جعل المشرع للمحكمة – جوازيا - السلطة التقديرية في قبول الطلب وفقا للشروط التي تراها مناسبة مراعاة لمصلحة وهذه مسالة جوازية للمحكمة في قبول الطلب من عدمه وللمحكمة تقدير جدية الطلب في هذه الحالة وما قدم من مستندات في ضوء سلطتها التقديرية الجوازية ، لما كان ذلك ، وكان البين من الاوراق ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفرق بين الشروط المطلوبة التي حددها المشرع سلفا لقبول طلب اشهار الافلاس اذ كان مقدم الطلب المدين او الدائن او الجهة الرقابية او النيابة العامة اذ ان كل جهة حدد لها المشرع شروطا معينة واذ كان قضاءه مبنيا على أسباب مجملة مقتضبة غامضة ولا تتضح معالمها لا تعين على فهمه بما يتعذر معه الوقوف على أي أساس قضت المحكمة وتعجز محكمة التمييز عن القيام بواجبها في مراقبة مدى صحة القواعد والاحكام القانونية التي طبقتها تلك المحكمة وبالتالي تطبيق الحكم لصحيح القانون ومن ثم يجعل الحكم معيباً بالقصور المبطل الموجب لنقض الحكم المطعون فيه.  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها في نظر موضوع الدعوى، ولم يصدر حكماً منهياً للخصومة فيه ووقفت عند حد القضاء بعدم قبول الطلب فإنه يتعين إعادتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية لنظرها . 

لذلك 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الرسوم والمصروفات مع رد مبلغ التامين وفى موضوع الاستئناف رقم 137 لسنة 2017 الغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة راس الخيمة الابتدائية لنظر بهيئة مغايرة وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق