الصفحات

الأحد، 27 ديسمبر 2020

الطعن 4790 لسنة 85 ق جلسة 5 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 84 ص 668

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / على حسن على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز زايد ، بهاء محمد إبراهيم ، أبو الحسين فتحي وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة .
---------

(84)

الطعن رقم 4790 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

بقاء شخصية المرشد غير مدونة وعدم إفصاح رجل الضبط القضائي عنه . لا يعيب الإجراءات .

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " .

الأعمال الإجرائية . جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع . أساس وعلة ذلك ؟

ضبط الطاعن محرزاً لمواد مخدرة حال تنفيذه إذن القبض والتفتيش عن جريمة إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص . صحيح .

(3) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفع بتلفيق الاتهام لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .

مثال .

(4) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .

إثارة النعي على الحكم بشأن اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت بتقرير التحليل لأول مرة أمام النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(5) مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم إيراده لفظ الحشيش بدلاً من البانجو . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، بغير مُعَقِّب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير مُدوَّنة ، وألَّا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجاوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

2- من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استند عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ، ورتَّب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه ، وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون ، وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات – حسب ما ورد بمدونات الحكم – أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، فصدر الإذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة إحراز المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن هذا الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

3- لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بتلفيق الاتهام ، فإنه لا يجوز له من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعوِّل على إنكاره الذي لم يقصد منه سوى التهرب من التهمة المسندة إليه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .

4- لما كان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد وهو منازعة موضوعية ، لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

5- لما كان نبات القنب الهندي – الحشيش – الوارد ذكره في البند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 إنما هو " كنابيس ساتيفا " ذكراً أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه ، وأيّا كان الاسم الذي يعرف به في التجارة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إيراده لفظ حشيش بدلاً من البانجو لا يكون له محل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.

والمحكمة قضت حضــــــورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه ، وأمرت بمصادره المخدر المضبوط ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه عوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ، بدلالة عدم إفصاحه عن مصدره السري ، وانفراده بالشهادة ، وحجبه أفراد القوة المصاحبة له عنها ، ودانه رغم دفاعه القائم على بطلان الضبط لصدور الإذن على أساس ضبط مما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية ، وليس لضبط نبات مخدر ، كما التفت عن دفاعه القائم على إنكاره للتهمة المسندة إليه ، وتلفيقها لوجود خلافات بينه وبين ضابط الواقعة ، فضلاً عن اختلاف وزن المخدر المضبوط عن المخدر الذي أرسل للتحليل ، كما أورد الحكم في مدوناته بأن المضبوطات لنبات الحشيش ، رغم أن الضابط قرر بأن ما تم ضبطه هو لنبات البانجو ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، بغير مُعَقِّب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير مُدوَّنة ، وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجاوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استند عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ، ورتَّب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه ، وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون ، وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات – حسب ما ورد بمدونات الحكم – أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، فصدر الإذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة إحراز المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن هذا الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بتلفيق الاتهام ، فإنه لا يجوز له من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعوِّل على إنكاره الذي لم يقصد منه سوى التهرب من التهمة المسندة إليه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد وهو منازعة موضوعية ، لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نبات القنب الهندي – الحشيش – الوارد ذكره في البند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 إنما هو " كنابيس ساتيفا " ذكراً أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه ، وأيّا كان الاسم الذي يعرف به في التجارة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إيراده لفظ حشيش بدلاً من البانجو لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس ، متعيِّناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق