الصفحات

الاثنين، 7 ديسمبر 2020

الطعن 4677 لسنة 82 ق جلسة 21 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 62 ص 554

 جلسة 21 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
----------

(62)

الطعن رقم 4677 لسنة 82 القضائية

(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . ارتباط . سب وقذف .

الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله . أثر ذلك ؟

ارتباط جريمتي السب والقذف بطريق النشر في حق موظف عام بجريمة إهانة وسب إحدى سلطات الدولة المعاقب عليها بالحبس والغرامة ومعاقبة الطاعن بمقتضى الأخيرة . أثره : جواز الطعن بالنقض للتهم الثلاث . علة وأساس ذلك ؟

(2) سب وقذف . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادة 302 عقوبات . مفادها ؟

إغفال المحكمة التعرض لفحوى المستندات المُقدمة من الطاعن تدليلاً على حسن نيته وإثباتاً لحقيقة ما قذف به المطعون ضده . قصور وإخلال بحق الدفاع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن الفصل في جواز الطعن من عدمه سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق - قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم سبوه وقذفوه وأهانوه – بصفته الشخصية وبصفته السالف بيانها بأن نسبوا إليه في المقال المنشور بجريدة .... العدد .... بالصفحة .... بتاريخ .... أموراً ماسة بشخصيته ومكانته وبالهيئة القضائية التي يرأسها لو صدقت لأوجبت احتقاره والنيل من مكانته عند أهله وطلب معاقبة الأول والثاني بالمواد 171 ، 184 ، 185 ، 200 مكرراً ، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وبإلزام الثلاثة الأول متضامنين بأن يؤدوا إليه تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف وواحد جنيه ونشر الحكم في صدر صحيفة .... ، وحيث أخـــذت المحكمة الطاعن بالمواد المشار إليها وقضت بمعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وتبرئة المحكوم عليهما الآخرين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد ، فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ، ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هذه الجرائم جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض في هذه الجنح مرده إلى الطعن الموجه إلى الجنحة المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وحدها أما إذا كانت هذه الجنحة مرتبطة بجنحة جائز الطعن فيها فإنه يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة المرتبطة معها . لما كان ذلك ، وكانت جرائم السب والقذف بطريق النشر في حق موظف عام في الطعن الراهن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة إهانة وسب إحدى سلطات الدولة المؤثمة بالمادة 184 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والتي عاقبت المحكمة الطاعن بمقتضاها ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للتهم الثلاث يكون جائزاً .

2- لما كانت المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أنه "يُعد قاذفاً كل من أسند لغيره بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه العقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ..... ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلَّا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن الإحدى عشرة حافظة المقدمة من الطاعن بجلسة المحاكمة حوت صورة من مذكرة مؤرخة .... محررة من المستشار .... رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق عند بلوغه سن المعاش موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية آنذاك مفادها عدم صلاحية المطعون ضده لترشيحه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية لأسباب حاصلها حداثة تخرجه بالنسبة للمستشار .... الذي يليه في الترتيب فضلاً عن أن خبرة الأول الفعلية بالنيابة الإدارية لا تتعدى ثلاث سنوات إذ قضى معظم خدمته في إعارات خارج البلاد ، وورد تقرير من الرقابة الإدارية يتضمن عدم صلاحية المذكور لتولي المناصب القيادية بالنيابة الإدارية ومنها رئاسة الهيئة ، وتجنسه بالجنسية الفرنسية دون الحصول على موافقة السلطات المختصة وحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق وقيامه بردها بعد اكتشاف الواقعة وأداء أعمال لجهات أجنبية بعد انتهاء إعارته دون موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بالمخالفة للقانون ، كما قدم أيضاً مذكرة بشأن الفحص رقم .... بمعرفة إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية والتي حققت في تلك المخالفات ، ولما كانت تلك المستندات المُقدمة من الطاعن بجلسات المحاكمة تدليلاً على حسن نيته وإثباتاً لحقيقة ما قذف به المطعون ضده ورغم ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن تعرض لفحواها أو تشير إليها فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

      أقام المدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته رئيساً لهيئة النيابة الإدارية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد كل من (1) .... " الطاعن " (2) .... (3) .... بأن المتهمين الأول والثاني سبا وقذفا وأهانا علانية المدعي بالحقوق المدنية بشخصه وبصفته بأن نسبا إليه في المقال المنشور بجريدة .... العدد .... بالصحيفة .... أموراً ماسة بشخصيته ومكانته وبالهيئة القضائية التي يرأسها ولو صدقت لأوجبت احتقاره والنيل من مكانته عند أهله وعشيرته ، وطلب عقاب الأول والثاني بالمواد 171 ، 184 ، 185 ، 200 مكرراً /أ ، 302 ، 303 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات وإلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الثالث متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ونشر الحكم في صدر صحيفة .... . ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً أولاً :- بمعاقبة المتهم الأول بالغرامة التي مقدارها عشرة آلاف جنيه . ثانياً :- ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما . ثالثاً :- إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

      فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إنه من المقرر أن الفصل في جواز الطعن من عدمه سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق - قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم سبوه وقذفوه وأهانوه – بصفته الشخصية وبصفته السالف بيانها - بأن نسبوا إليه في المقال المنشور بجريدة .... العدد .... بالصفحة .... بتاريخ .... أموراً ماسة بشخصيته ومكانته وبالهيئة القضائية التي يرأسها لو صدقت لأوجبت احتقاره والنيل من مكانته عند أهله وطلب معاقبة الأول والثاني بالمواد 171 ، 184 ، 185 ، 200 مكرراً ، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وبإلزام الثلاثة الأول متضامنين بأن يؤدوا إليه تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف وواحد جنيه ونشر الحكم في صدر صحيفة .... ، وحيث أخذت المحكمة الطاعن بالمواد المشار إليها وقضت بمعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وتبرئة المحكوم عليهما الآخرين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد ، فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ، ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هذه الجرائم جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض في هذه الجنح مرده إلى الطعن الموجه إلى الجنحة المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وحدها أما إذا كانت هذه الجنحة مرتبطة بجنحة جائز الطعن فيها فإنه يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة المرتبطة معها . لما كان ذلك ، وكانت جرائم السب والقذف بطريق النشر في حق موظف عام في الطعن الراهن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة إهانة وسب إحدى سلطات الدولة المؤثمة بالمادة 184 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والتي عاقبت المحكمة الطاعن بمقتضاها ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للتهم الثلاث يكون جائزاً .

        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم سب وقذف وإهانة علانية موظفاً عاماً وإحدى سلطات الدولة ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض للمستندات المقدمة إثباتاً لحسن نيته ، وتدليلاً على صحة ما قذف المجني عليه به ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طالب ببراءته مما نسب إليه لانطباق شروط حق النقد المباح في حقه طبقاً لنص المادة 302/2 من قانون العقوبات وقدم إحدى عشرة حافظة مستندات حسبما تبيَّن من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه العقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ..... ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلَّا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن الإحدى عشرة حافظة المقدمة من الطاعن بجلسة المحاكمة حوت صورة من مذكرة مؤرخة .... محررة من المستشار .... رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق عند بلوغه سن المعاش موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية آنذاك مفادها عدم صلاحية المطعون ضده لترشيحه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية لأسباب حاصلها حداثة تخرجه بالنسبة للمستشار .... الذي يليه في الترتيب فضلاً عن أن خبرة الأول الفعلية بالنيابة الإدارية لا تتعدى ثلاث سنوات إذ قضى معظم خدمته في إعارات خارج البلاد ، وورد تقرير من الرقابة الإدارية يتضمن عدم صلاحية المذكور لتولي المناصب القيادية بالنيابة الإدارية ومنها رئاسة الهيئة ، وتجنسه بالجنسية الفرنسية دون الحصول على موافقة السلطات المختصة وحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق وقيامه بردها بعد اكتشاف الواقعة وأداء أعمال لجهــات أجنبية بعـــد انتهاء إعارته دون موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بالمخالفة للقانون ، كما قدم أيضاً مذكرة بشأن الفحص رقم .... بمعرفة إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية والتي حققت في تلك المخالفات ، ولما كانت تلك المستندات المقدمة من الطاعن بجلسات المحاكمة تدليلاً على حسن نيته وإثباتاً لحقيقة ما قذف به المطعون ضده ورغم ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن تعرض لفحواها أو تشير إليها فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق