الصفحات

الأحد، 6 ديسمبر 2020

الطعن 44160 لسنة 85 ق جلسة 9 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 58 ص 511

جلسة 9 من مايو سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، حمدي ياسين ، نبيل مسعود وحسن كفافي نواب رئيس المحكمة .
------------

(58)

الطعن رقم 44160 لسنة 85 القضائية

(1) قتل عمد . سرقة . اشتراك . اقتران . سلاح . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .

مثال سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية سرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً والاشتراك فيها وحمل أسلحة نارية وذخيرة .

(2) قتل عمد . جريمة " أركانها " " الجريمة المحتملة " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نية القتل . أمر داخلي متعلق بالإرادة . تقدير توافرها . موضوعي .

مثال سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد كنتيجة محتملة لجناية السرقة بالإكراه .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .     

أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة أن تعوِّل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

(5) إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه ولو لم يكن معززاً بدليل آخر .

(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . استجواب .

الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

مثال .

(7) اقتران . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على الحكم بشأن ظرف الاقتران . غير مقبول . ما دام لم يقض بالإدانة على أساس توافره .

(8) اقتران . قتل عمد . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها " .

إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . كفايته لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 عقوبات .

مثال .

(9) قتل عمد . اقتران . سرقة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي بانتفاء ظرف الاقتران بين جريمة قتل المجني عليه وسرقة آخر بالإكراه .
غير مجد . ما دامت العقوبة المحكوم بها مقررة لجريمة القتل العمد المقترنة بجناية سرقة مجني عليه آخر بالإكراه .

(10) إثبات " خبرة " " شهود " " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تطابق أقوال الشهود أو اعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .

مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني .

(11) استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم اطراحه الدفع ببطلان الاستجواب . غير مجد . ما دام أنه لم يعوِّل في الإدانة على دليل مستمد منه .

(12) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .

رفض الطاعن تواجد المحامي الحاضر معه التحقيق وعدم إعلانه اسم محاميه أو دعوته . ندب المحقق محامٍ له . غير لازم .

مخالفة المادة 124 إجراءات جنائية . لا بطلان .

(13) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم بشأن إسناده أقوال للمجني عليهما خلافًا للثابت به . غير مقبول . علة ذلك ؟

(14) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

(15) سلاح . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . قتل عمد . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن جريمة إحراز سلاح ناري . ما دام الحكم قد أعمل الارتباط وعاقبه عن جريمة القتل العمد المقترن باعتبارها ذات العقوبة الأشد .

(16) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استجواب . قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

استجواب المتهم لا يصح إلَّا بناءً على طلبه . علة وأساس ذلك ؟

ليس للمحكمة استجواب المتهم من تلقاء نفسها في التهمة المسندة إليه . ما دام لم يطلب منها استجوابه فيما نُسب إليه .

(17) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .

(18) قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم ببطلان القبض . غير مجد . ما دام لم يستند إلى دليل مستمد منه .

(19) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي . ما دام الرد عليها مستفادًا من قضائها بالإدانة .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(20) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم ثبوت التهمة . غير جائز أمام محكمة النقض .

(21) اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟

للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بالاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن ما لم يقم دليل مباشر عليه ولو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . ما دام سائغًا .

التدليل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم .

(22) مسئولية جنائية . سرقة .

لا أثر لعدول الشريك عن ارتكاب الجريمة على مسئوليته الجنائية . حد ذلك ؟

مثال .

(23) قتل عمد . اشتراك . فاعل أصلي . سلاح . سرقة . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " الجريمة المحتملة " .

اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على أخرى طبقًا للمادة 43 عقوبات . موضوعي . ما دام يساير التطبيق السليم للقانون .

حمل السلاح في السرقة . ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي . سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكًا ولو لم يعلم به .

معاقبة الطاعن عن جريمة القتل والتي وقعت كنتيجة محتملة لجريمة السرقة بالإكراه التي اتفق عليها وأسهم فيها . صحيح .

(24) إعدام . نيابة عامة .

عرض النيابة العامة للقضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام . أثره : قبوله . أساس ذلك ؟

(25) إعدام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الحكم بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " .... إنها تتحصَّل في أن المتهم الخامس .... – الطاعن الخامس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ويقوم بالعمل طرف المدعو .... في نقل الماشية من الأسواق ، وأن المتهم السادس .... – الطاعن السادس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ، ويقوم أيضًا بنقل الماشية من الأسواق مع تجار الماشية ، وأنه وقبل يوم الحادث الحاصل بتاريخ .... عرض المتهم السادس على المتهم الخامس فكرة سرقة المبالغ المالية التي تكون بحوزة المدعو .... حال توجهه رفقة المتهم الخامس إلى سوق الماشية فوافق المتهم الخامس ، وعرضا ما اتفقا عليه على المتهم الثاني .... – الطاعن الثاني – فوافقهما على ارتكاب الواقعة وبرفقته كل من المتهمين الأول .... – الطاعن الأول – والثالث .... – الطاعن الثالث – والرابع .... – الطاعن الرابع – واتفقوا جميعًا مع المتهم الخامس على أنه حال تحركه بالسيارة قيادته وبرفقته المدعو .... يقوم بالاتصال بهم من هاتفه المحمول ليقوم كل من المتهمين من الأول حتى الرابع بالتحرك لتنفيذ ما اتفقوا عليه ، وفي يوم الحادث الحاصل في .... وبعد أن أعد المتهمان الثاني والثالث أسلحة نارية " بندقية آلية – فرد خرطوش " وذخائر لتلك الأسلحة لاستخدامها في ارتكاب الواقعة ، تقابل المتهمون من الأول وحتى الرابع واستقلوا دراجتين بخاريتين خاصتين بالمتهمين الثاني والثالث ، قاد المتهم الأول إحداهما ومن خلفه المتهم الثاني ، وقاد المتهم الثالث الأخرى ومن خلفه المتهم الرابع ، وبحوزة المتهم الثالث سلاح ناري " بندقية آلية " ، وبحوزة المتهم الرابع سلاح ناري فرد خرطوش ، وكمنوا بالقرب من عزبة .... على الطريق الذي سيسلكه المتهم الخامس وبرفقته المدعو .... ، وفي حوالي الساعة .... فجرًا أعطاهم المتهم الخامس الإشارة المتفق عليها " رنة من هاتفه المحمول " ، وما لبثوا حتى أبصروا السيارة التي يستقلها المجني عليهم .... ، .... ، .... قيادة الأخير والتي تتطابق أوصافها مع السيارة الخاصة بالمتهم السادس والتي قدَّمها للمتهم الخامس لاستدراج المدعو .... بها إلى الطريق الذي كمن به المتهمون الأربعة الأول فاختلط عليهم الأمر وظنوا أنها السيارة المستهدفة فاعترضوا طريقها وحاول قائدها الفرار بالدوران بها للخلف والعودة ، إلَّا أن قدره ساقه إلي طريق مغلق أمام مصنع .... بعزبة .... ، فتمكن منهم المتهمون وقام قائدها بالنزول محاولاً الفرار ، فاستوقفه المتهم الثاني واستولى منه على هاتفه المحمول رغمًا عنه وتركه يفر ظنًا منه أنه المتهم الخامس ، وتوجَّه المتهمان الثالث والرابع حملة الأسلحة النارية إلى السيارة ، وطلبا من المجني عليهما الأول والثاني النزول إلَّا أنهما رفضا وأغلقا أبواب السيارة لمنع وصول أي من المتهمين إليهما ، فقام المتهم الثالث بكسر زجاج باب السيارة الأيمن بمقبض البندقية الآلية التي كانت بحوزته ، ومع رفض المجني عليهما .... و.... النزول من السيارة قام المتهم الثالث بإطلاق عيارٍ ناريٍ من البندقية الآلية التي كانت بحوزته صوبهما داخل كابينة السيارة ، فأحدث إصابة المجني عليه .... بالصدر والواردة بتقرير الطب الشرعي الخاص به وعبره إلى جسد المجني عليه .... وأحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقام المتهم الرابع بإنزال المجني عليه .... من السيارة تحت تهديد السلاح الناري الذي كان بحوزته " فرد خرطوش " واستولى منه على مبلغ .... جنيهًا وهاتفه المحمول وفر المتهمون من الأول حتى الرابع من مسرح الحادث .... ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما .... و.... وباقي شهود الإثبات ، ومن اعترافات الطاعنين الأول والخامس بتحقيقات النيابة ، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتي كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، كان ذلك محققًا لحكم القانون كما يجري به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

2- لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله : " .... إنها توافرت في حق المتهم الثالث .... وذلك حال قيامه بتهديد المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله تعالى .... والشاهد الأول .... بسلاح ناري " بندقية آلية " حال تواجدهما داخل السيارة ، وعند رفضهما الانصياع إلى أمره بالنزول فقام بتهشيم زجاج باب السيارة ، وأطلق صوبهما عيارًا ناريًا من السلاح الذي بحوزته ، وهو سلاح قاتل بطبيعته فأصاب الشاهد الأول بالصدر ، وأصاب المجني عليه المتوفي إلى رحمة الله بالحوض ، وهما مكانان قاتلان ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر نية إزهاق الروح قبل المتهم الثالث سالف الذكر ، كما أن المتهمين الأول والثاني والرابع قد قارفوا جناية السرقة بالإكراه المتفق عليها كفاعلين أصليين ، ثم قام المتهم الثالث بارتكاب جريمتي القتل والشروع في قتل المجني عليهما سالفي الذكر ، واللتين توقعوا حدوثهما ورحبوا بنتيجتهما ، وقد وقعتا كنتيجة محتملة لجريمة السرقة بالإكراه ، ومن ثم يُسألون جنائيًا عما اقترفه المتهم الثالث من أفعال عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات .... ". ولما كانت نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته ، باعتبارها أمرًا داخليًا متعلقًا بالإرادة ، ويرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل في حق مقترفها يكفي لحمل قضائه ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين قد اتفقوا على ارتكاب جريمة السرقة التي وقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، ودلَّل على توافر نية القتل في حق الطاعن الثالث باعتباره الفاعل الأصلي في جريمة القتل العمد فذلك حسبه ، إذ ينعطف حكمه على ما اتفق معه على ارتكاب جريمة السرقة مع علمه باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دلَّلت تدليلاً سليمًا على أن جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق الطاعنون الستة على ارتكابها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

3- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إليها تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأنها متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ إن تقدير الدليل من سلطتها وحدها ، فإن هذا الوجه من النعي ينحل إلى مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب .

4- من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت قد اطمأنت لجديتها - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - .

5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا ، دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولو لم يكن معززًا بدليل آخر ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ، لا يؤبه له .

6- لما كان الطاعن الأول لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه ، فإن هذا الوجه من النعي ، يكون غير مقبول ، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

7- لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس على أساس توافر ظرف الاقتران في حقهم بين جريمتي القتل العمد والشروع فيه ، فإن ما يثيرونه في هذا الشأن ، يكون واردًا على غير محل .

8- من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميُّزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتُكبتا في وقتٍ واحدٍ وفي فترة قصيرة من الزمن ، ولما كانت جناية قتل المجني عليه .... قد تقدمتها جناية سرقة المجني عليه .... وقد جمعتهما رابطة الزمنية – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التي أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعنين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبَّق مادة القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ، لا وجه له .

9- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس من التمسك بانتفاء ظرف الاقتران بين جريمة قتل المجني عليه .... وجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه ، ما دامت العقوبة المحكوم بها عليهم مقررة لجريمة القتل العمد المقترنة بجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه .

10- من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود - أو اعترافات المتهمين - ومضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه في استدلال سائغ بقوله : " .... إن الثابت للمحكمة من مطالعة أقوال المجني عليه بالتحقيقات وقد قرر بأن أحد المتهمين أطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية آلية حال تواجده والمتوفي إلى رحمة الله تعالى داخل السيارة فأحدث إصابته بالصدر ، وجاء بتقرير الطب الشرعي أن إصابته بالصدر نارية حدثت من عيار ناري معمَّر بمقذوف مفرد أصاب جسم المجني عليه بشكل مماسي ، وجواز حدوث تلك الإصابة وفق التصوير وفي التاريخ الواردين بالأوراق ، ومن ثم فالمحكمة لا ترى ثمة تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني بشأنه إصابة الشاهد الأول ، ويكون ما تساند إليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد .... " ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يُعتد به وإذ كان الطاعنون الثاني والثالث والسادس لم يطلبوا إلي محكمة الموضوع تحقيق دفاعهم هذا ، فليس لهم من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها .

11- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعوِّل في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من استجواب الطاعنين الأول والخامس بمحضر الضبط ، وهو ما سوغت به المحكمة اطراحها الدفع ببطلان استجوابهما بذلك المحضر ، فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعنون الثاني والثالث والخامس والسادس على الحكم في هذا الشأن .

12- لما كان الثابت من مطالعة محضر استجواب الطاعن الأول أن محاميًا حضر أثناء التحقيق معه ، ورفض هو تواجده ، ولم يُعلن عن اسم محاميه ، كما لم يطلب دعوته ، فإن المحقق – والحال كذلك – ليس ملزمًا بندب محام له ، أو تعطيل الإجراءات لهذا السبب ، وبالتالي فإن هذا الاستجواب يكون صحيحًا في القانون ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير قويم ، هذا فضلاً عن أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت ندب محام للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، إلَّا أنها لم ترتب البطلان جزاء مخالفة ذلك الإجراء ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان .

13- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للمجني عليهما قولاً بأنهما تمكنا من تحديد أشخاص المتهمين - على خلاف ما يذهب إليه الطاعنون الثاني ، والثالث ، والسادس - ومن ثم فإن دعواهم في هذا المقام ، تكون عارية عن سندها ، واجبة الرفض .

14- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من هذا التناقض ، فإن ما جاء بوجه الطعن ، لا يكون له وجه .

15- لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه في شأن تهمة إحراز السلاح الناري لا مصلحة له فيه ، ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة القتل العمد المقترن التي ثبتت في حقه ، وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها .

16- لما كانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلَّا إذا قبل ذلك " ، فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتًا أو نفيًا أثناء نظرها سواءً أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم – لما له من خطورة ظاهرة – لا يصح إلَّا بناءً على طلب المتهم نفسه ، يبديه في الجلسة بعد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلي المحكمة استجوابه فيما نُسب إليه ، بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها ، وهو لا يدعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع ، بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه ، يكون غير سديد .

17- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الرابع لم يطلب إجراء مواجه بينه وبين المجني عليه ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

18- من المقرر أنه لا جدوى من وراء ما يثيره الطاعن الرابع بشأن بطلان القبض عليه ، ما دام الحكم لم يتساند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض ذاك .

19- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم ، اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عوَّلت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن منعى الطاعن الرابع على الحكم بالقصور بدعوى إغفال الرد على دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة ، لا يكون قويمًا .

20- لما كان ما يثيره الطاعنان الرابع ، والخامس بعدم ثبوت التهمة قبلهما لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل لتجريح أدلة الدعوى ، مما لا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض .

21- من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائي حرًا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، ما دام هذا الاستدلال سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي دينوا بها ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلِّل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة ، بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - ويكون منعى الطاعن الخامس في هذا الشأن ، غير سديد .

22- من المقرر أن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكًا ، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك ، وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلَّا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها ، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن الخامس قد وقعت فعلاً ، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن الخامس في هذا الخصوص ، فإن النعي في هذا المنحى ، لا يكون مقبولاً .

23- من المقرر أن اعتبار جريمة معيَّنة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقًا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجني عليه .... كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التي كانت مقصودة أصلاً بالاتفاق وساهم المتهمون – وبينهم الطاعن الخامس – في ارتكابها ، وكان حمل السلاح في السرقة ظرفًا ماديًا متصلًا بالفعل الإجرامي يسري حكمها على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكًا ولو لم يعلم به ، فإن مجادلة الطاعن الخامس فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة ، يكون في غير محله .

24- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت في مضمونها إلي إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

25- لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانهم بها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقًا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وجاء خلوًا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلَّة وفقًا للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم ، على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .... ، و.... ، و.... ، و.... .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

أولاً : المتهمون الأربعة الأول : 1- قتلوا / .... عمدًا مع سبق الإصرار بأن اتفقوا والمتهمان الخامس والسادس على سرقة / .... وأعدوا لذلك سلاحين ناريين " بندقية آلية – فرد خرطوش " وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفًا مروره به وحال مرور المجني عليه مستقلاً السيارة رقم .... قيادة المدعو / .... المشابهة للسيارة التي يستقلها المُتفق على سرقته وبرفقته .... فاستوقفوهم شاهرًا المتهم الثالث سلاحًا ناريًا " بندقية آلية " صوبهم وحال مقاومتهم أطلق عيارًا ناريًا من ذلك السلاح قاصدًا قتل أي منهم فأحدث إصابة المجني عليه الأول الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الحادث للشدِّ من أزره متوقعين جريمة القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة المتفق عليها . وقد اقترنت هذه الجناية بأخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المبلغ المالي المبين قدرًا والهاتفين الخلويين المبينين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكين لـ/ .... ، .... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام ليلاً بأن استوقفوهما وهددوهما بسلاحين ناريين مما بثَّ الرعب في نفسيهما فشلَّا بذلك مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقتهما .

2- شرعوا في قتل/ .... عمدًا مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الثالث صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري " بندقية آلية " قاصدًا قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الحادث للشدِّ من أزره إلَّا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .

ثانيًا : المتهمان الخامس والسادس : اشتركا بطريقي الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول على ارتكاب جريمة السرقة موضوع الاتهام السابق بأن أمدوهم بالمعلومات اللازمة ويسر لهم المتهم الخامس أمر استدراج المدعو / .... لمكان ارتكاب تنفيذ غايتهم فتمت الجرائم المسندة للمتهمين الأربعة الأول بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة متوقعين جريمة القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة المتفق عليها .

ثالثًا : المتهم الثالث : أ- أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا " بندقية آلية " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

ب- أحرز " ذخائر " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

رابعًا : المتهم الرابع : أ- أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " .
ب - أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجني عليهم مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

        ومحكمة الجنايات قررت - بإجماع الآراء - إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما أُسند للمتهمين جميعًا ، وحددت للنطق بالحكم جلسة .... .

وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريًا - بإجماع الآراء - عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 43 ، 45 ، 46 ، 234/2 ، 235 ، 315/أولاً - ثانيًا من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،3،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من القانون الأول بمعاقبة المتهمين الأربعة الأول بالإعدام شنقًا ، وبمعاقبة المتهمين الخامس والسادس بالسجن المؤبد ، وألزمت المتهمين جميعًا بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمــة

أولاً : عن الطعن المقدَّم من المحكوم عليهم :

        ومن حيث إن مبنى تقارير الطعن المقدمة من الطاعنين الستة هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الأربعة الأول بجريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح بالإكراه ، وبجريمة الشروع في القتل ، ودان الخامس والسادس بالاشتراك في جنايتي القتل العمد والسرقة بإكراه ، كما دان الثالث أيضًا بجريمتي إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، وفى تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بيانًا واضحًا تتحقق به أركان تلك الجرائم ، ولم يورد مضمونًا كافيًا لأدلة الثبوت التي أخذ بها ، ولم يدلِّل على توافر نية القتل تدليلاً كافيًا ، وعوَّل في قضائه على أقوال المجني عليهما التي صوَّرت الواقعة على نحو لا يعين على ارتكابها وفق ذلك التصوير ، ورغم ما يحيط بها من شكوك ، وعلى تحريات الشرطة ، مع عدم جديتها ، وعلى اعتراف الطاعنين الأول والخامس بالتحقيقات ، بالرغم من عدول أولهما عنه أمام المحكمة ، وقصوره عن التدليل على مقارفة الطاعنين لما أدينوا به ، كما أغفل الحكم الرد على الدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان استجوابه ، لعدم حضور محام معه بالتحقيقات ، ودان الحكم الطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس بجريمة القتل العمد المقترنة بجنايتي الشروع في القتل والسرقة بإكراه ، مع عدم توافر ظرف الاقتران في الواقعة ، إذ أن تلك الجرائم يجمعها سلوك إجرامي واحد ، وردَّ بما لا يصلُح ردًا على دفاعهم بشأن تعارض الدليل القولي مع الدليل الفني والذي بقى – بعد ذلك – قائمًا لم يُرفع ، وقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع للتحقق من مدى صحته ، واطرح الحكم الدفع المبدى منهم ببطلان استجواب الطاعنين الأول والخامس الذي تم بمعرفة المقدم / .... ، بقالة أن المحكمة لم تعوِّل على ذلك الاعتراف ، في حين أن تحقيقات النيابة بُنيت على الأقوال المستمدة منه ، كما اطرح دفعهم ببطلان استجواب النيابة للطاعن الأول لعدم حضور محام معه ، بما لا يتفق وصحيح القانون ، ويخالف الثابت بالأوراق ، وأسند إلى المجني عليهما القول بأنهما تمكنا من تحديد أشخاص المتهمين ، في حين أنهما قررا في التحقيقات أنهما لم يستطيعا تمييز الجناة ، لأنهم كانوا ملثمين ولحلك الظلام ، كما أن الحكم في استخلاصه للواقعة أورد ما يوفر سبق الإصرار ، ورغم ذلك خلص في نهاية أسبابه إلي عدم توافر هذا الظرف ، استنادًا إلي أنه لا دليل عليه في الأوراق ، ودان الطاعن الثالث بجريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به ، مع عدم توافر أركانها ، هذا إلي أن المحكمة لم تستجوب الطاعن الرابع ، ولم تجر مواجهة بينه وبين المجني عليه ، وأعرضت عن تمحيص دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة ، كما وأن القبض عليه قد وقع باطلاً ، وفات المحكمة بيان مكان وتاريخ حصوله ، هذا فضلاً عن أن الحكم دان الطاعنين الرابع ، والخامس ، رغم عدم ثبوت الاتهام في حقهما ، بدلالة أن المجني عليهما لم يتعرفا على أولهما ، ولم يدلِّل الحكم تدليلاً سائغًا على اتفاق الطاعن الخامس مع الطاعنين الآخرين على جريمة السرقة ، كما أن المسئولية الجنائية قد انحسرت عنه ، لعدوله عن اقتراف تلك الجريمة قبل وقوعها ، ودانه الحكم عن جريمة القتل العمد ، مع أنه لا يمكن مساءلته عنها ، باعتبارها محتملة لجريمة السرقة ، لمخالفة ذلك لحكم العقل والمجرى العادي للأمور ، ولعدم ثبوت اتفاقه على قتل المجني عليه . كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " .... إنها تتحصَّل في أن المتهم الخامس .... – الطاعن الخامس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ويقوم بالعمل طرف المدعو .... في نقل الماشية من الأسواق ، وأن المتهم السادس .... – الطاعن السادس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ، ويقوم أيضًا بنقل الماشية من الأسواق مع تجار الماشية ، وأنه وقبل يوم الحادث الحاصل بتاريخ .... عرض المتهم السادس على المتهم الخامس فكرة سرقة المبالغ المالية التي تكون بحوزة المدعو .... حال توجهه رفقة المتهم الخامس إلى سوق الماشية فوافق المتهم الخامس ، وعرضا ما اتفقا عليه على المتهم الثاني .... – الطاعن الثاني – فوافقهما على ارتكاب الواقعة وبرفقته كل من المتهمين الأول .... – الطاعن الأول – والثالث .... – الطاعن الثالث – والرابع .... – الطاعن الرابع – واتفقوا جميعًا مع المتهم الخامس على أنه حال تحركه بالسيارة قيادته وبرفقته المدعو .... يقوم بالاتصال بهم من هاتفه المحمول ليقوم كل من المتهمين من الأول حتى الرابع بالتحرك لتنفيذ ما اتفقوا عليه ، وفي يوم الحادث الحاصل في .... وبعد أن أعد المتهمان الثاني والثالث أسلحة نارية " بندقية آلية – فرد خرطوش " وذخائر لتلك الأسلحة لاستخدامها في ارتكاب الواقعة ، تقابل المتهمون من الأول وحتى الرابع واستقلوا دراجتين بخاريتين خاصتين بالمتهمين الثاني والثالث ، قاد المتهم الأول إحداهما ومن خلفه المتهم الثاني ، وقاد المتهم الثالث الأخرى ومن خلفه المتهم الرابع ، وبحوزة المتهم الثالث سلاح ناري " بندقية آلية " ، وبحوزة المتهم الرابع سلاح ناري فرد خرطوش ، وكمنوا بالقرب من عزبة .... على الطريق الذي سيسلكه المتهم الخامس وبرفقته المدعو .... ، وفي حوالي الساعة .... فجرًا أعطاهم المتهم الخامس الإشارة المتفق عليها " رنة من هاتفه المحمول " ، وما لبثوا حتى أبصروا السيارة التي يستقلها المجني عليهم .... ، .... ، .... قيادة الأخير والتي تتطابق أوصافها مع السيارة الخاصة بالمتهم السادس والتي قدَّمها للمتهم الخامس لاستدراج المدعو .... بها إلى الطريق الذي كمن به المتهمون الأربعة الأول فاختلط عليهم الأمر وظنوا أنها السيارة المستهدفة فاعترضوا طريقها وحاول قائدها الفرار بالدوران بها للخلف والعودة ، إلَّا أن قدره ساقه إلي طريق مغلق أمام مصنع .... بعزبة .... ، فتمكن منهم المتهمون وقام قائدها بالنزول محاولاً الفرار ، فاستوقفه المتهم الثاني واستولى منه على هاتفه المحمول رغمًا عنه وتركه يفر ظنًا منه أنه المتهم الخامس ، وتوجَّه المتهمان الثالث والرابع حملة الأسلحة النارية إلى السيارة ، وطلبا من المجني عليهما الأول والثاني النزول إلَّا أنهما رفضا وأغلقا أبواب السيارة لمنع وصول أي من المتهمين إليهما ، فقام المتهم الثالث بكسر زجاج باب السيارة الأيمن بمقبض البندقية الآلية التي كانت بحوزته ، ومع رفض المجني عليهما .... و.... النزول من السيارة قام المتهم الثالث بإطلاق عيار ناري من البندقية الآلية التي كانت بحوزته صوبهما داخل كابينة السيارة ، فأحدث إصابة المجني عليه .... بالصدر والواردة بتقرير الطب الشرعي الخاص به وعبره إلى جسد المجني عليه .... وأحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقام المتهم الرابع بإنزال المجني عليه .... من السيارة تحت تهديد السلاح الناري الذي كان بحوزته " فرد خرطوش " واستولى منه على مبلغ .... جنيهًا وهاتفه المحمول وفر المتهمون من الأول حتى الرابع من مسرح الحادث .... ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما .... و.... وباقي شهود الإثبات ، ومن اعترافات الطاعنين الأول والخامس بتحقيقات النيابة ، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتي كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، كان ذلك محققًا لحكم القانون كما يجري به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله: " .... إنها توافرت في حق المتهم الثالث .... وذلك حال قيامه بتهديد المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله تعالى .... والشاهد الأول .... بسلاح ناري " بندقية آلية " حال تواجدهما داخل السيارة ، وعند رفضهما الانصياع إلى أمره بالنزول فقام بتهشيم زجاج باب السيارة ، وأطلق صوبهما عيارًا ناريًا من السلاح الذي بحوزته ، وهو سلاح قاتل بطبيعته فأصاب الشاهد الأول بالصدر ، وأصاب المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله بالحوض ، وهما مكانان قاتلان ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر نية إزهاق الروح قبل المتهم الثالث سالف الذكر ، كما أن المتهمين الأول والثاني والرابع قد قارفوا جناية السرقة بالإكراه المتفق عليها كفاعلين أصليين ، ثم قام المتهم الثالث بارتكاب جريمتي القتل والشروع في قتل المجني عليهما سالفي الذكر ، واللتين توقعوا حدوثهما ورحبوا بنتيجتهما ، وقد وقعتا كنتيجة محتملة لجريمة السرقة بالإكراه ، ومن ثم يُسألون جنائيًا عما اقترفه المتهم الثالث من أفعال عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات .... ". ولما كانت نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته ، باعتبارها أمرًا داخليًا متعلقًا بالإرادة ، ويرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل في حق مقترفها يكفي لحمل قضائه ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين قد اتفقوا على ارتكاب جريمة السرقة التي وقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، ودلَّل على توافر نية القتل في حق الطاعن الثالث باعتباره الفاعل الأصلي في جريمة القتل العمد فذلك حسبه ، إذ ينعطف حكمه على ما اتفق معه على ارتكاب جريمة السرقة مع علمه باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دلَّلت تدليلاً سليمًا على أن جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق الطاعنون الستة على ارتكابها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إليها تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأنها متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ إن تقدير الدليل من سلطتها وحدها ، فإن هذا الوجه من النعي ينحل إلى مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت قد اطمأنت لجديتها - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا ، دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولو لم يكن معززًا بدليل آخر ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ، لا يؤبه له . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه ، فإن هذا الوجه من النعي ، يكون غير مقبول ، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس على أساس توافر ظرف الاقتران في حقهم بين جريمتي القتل العمد والشروع فيه ، فإن ما يثيرونه في هذا الشأن ، يكون واردًا على غير محل . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميُّزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتُكبتا في وقتٍ واحدٍ وفي فترة قصيرة من الزمن ، ولما كانت جناية قتل المجني عليه .... قد تقدمتها جناية سرقة المجني عليه .... وقد جمعتهما رابطة الزمنية – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التي أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعنين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبَّق مادة القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ، لا وجه له . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس من التمسك بانتفاء ظرف الاقتران بين جريمة قتل المجني عليه .... وجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه ، ما دامت العقوبة المحكوم بها عليهم مقررة لجريمة القتل العمد المقترنة بجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود - أو اعترافات المتهمين - ومضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه في استدلال سائغ بقوله : " .... إن الثابت للمحكمة من مطالعة أقوال المجني عليه بالتحقيقات وقد قرر بأن أحد المتهمين أطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية آلية حال تواجده والمتوفي إلى رحمة الله تعالى داخل السيارة فأحدث إصابته بالصدر ، وجاء بتقرير الطب الشرعي أن إصابته بالصدر نارية حدثت من عيار ناري معمَّر بمقذوف مفرد أصاب جسم المجني عليه بشكل مماسي ، وجواز حدوث تلك الإصابة وفق التصوير وفي التاريخ الواردين بالأوراق ، ومن ثم فالمحكمة لا ترى ثمة تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني بشأنه إصابة الشاهد الأول ، ويكون ما تساند إليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد .... " ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يُعتد به وإذ كان الطاعنون الثاني والثالث والسادس لم يطلبوا إلي محكمة الموضوع تحقيق دفاعهم هذا ، فليس لهم من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعوِّل في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من استجواب الطاعنين الأول والخامس بمحضر الضبط ، وهو ما سوغت به المحكمة اطراحها الدفع ببطلان استجوابهما بذلك المحضر ، فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعنون الثاني والثالث والخامس والسادس على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر استجواب الطاعن الأول أن محاميًا حضر أثناء التحقيق معه ، ورفض هو تواجده ، ولم يُعلن عن اسم محاميه ، كما لم يطلب دعوته ، فإن المحقق – والحال كذلك – ليس ملزمًا بندب محام له ، أو تعطيل الإجراءات لهذا السبب ، وبالتالي فإن هذا الاستجواب يكون صحيحًا في القانون ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير قويم ، هذا فضلاً عن أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت ندب محام للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، إلَّا أنها لم ترتب البطلان جزاء مخالفة ذلك الإجراء ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للمجني عليهما قولاً بأنهما تمكنا من تحديد أشخاص المتهمين - على خلاف ما يذهب إليه الطاعنون الثاني ، والثالث ، والسادس - ومن ثم فإن دعواهم في هذا المقام ، تكون عارية عن سندها ، واجبة الرفض . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من هذا التناقض ، فإن ما جاء بوجه الطعن ، لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه في شأن تهمة إحراز السلاح الناري لا مصلحة له فيــــــه ، ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة القتل العمد المقترن التي ثبتت في حقه ، وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلَّا إذا قبل ذلك " ، فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتًا أو نفيًا أثناء نظرها سواءً أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم – لما له من خطورة ظاهرة – لا يصح إلَّا بناءً على طلب المتهم نفسه ، يبديه في الجلسة بعد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلي المحكمة استجوابه فيما نُسب إليه ، بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها ، وهو لا يدعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع ، بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه ، يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الرابع لم يطلب إجراء مواجهة بينه وبين المجني عليه ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من وراء ما يثيره الطاعن الرابع بشأن بطلان القبض عليه ، ما دام الحكم لم يتساند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض ذاك . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم ، اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عوَّلت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن منعى الطاعن الرابع على الحكم بالقصور بدعوى إغفال الرد على دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة ، لا يكون قويمًا. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان الرابع ، والخامس بعدم ثبوت التهمة قبلهما لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل لتجريح أدلة الدعوى ، مما لا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائي حرًا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، ما دام هذا الاستدلال سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي دينوا بها ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلِّل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة ، بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - ويكون منعى الطاعن الخامس في هذا الشأن ، غير سديد . لما كان ذلك ، وكان عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكًا ، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك ، وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلَّا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها ، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن الخامس قد وقعت فعلاً ، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن الخامس في هذا الخصوص ، فإن النعي في هذا المنحى ، لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معيَّنة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقًا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجني عليه .... كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التي كانت مقصودة أصلاً بالاتفاق وساهم المتهمون – وبينهم الطاعن الخامس – في ارتكابها ، وكان حمل السلاح في السرقة ظرفًا ماديًا متصلًا بالفعل الإجرامي يسري حكمها على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكًا ولو لم يعلم به ، فإن مجادلة الطاعن الخامس فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة ، يكون في غير محله . لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ثانيًا : عن عرض النيابة العامة للقضية :

        من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت في مضمونها إلي إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانهم بها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقًا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وجاء خلوًا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلَّة وفقًا للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم ، على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .... ، و.... ، و.... ، و.... .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق