الصفحات

الاثنين، 28 ديسمبر 2020

الطعن 3935 لسنة 78 ق جلسة 11 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 86 ص 679

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مدحت بسيوني ، مجدي عبد الحليم ، يوسف قايد وعلي عبد البديع نواب رئيس المحكمة .
-----------

(86)

الطعن رقم 3935 لسنة 78 القضائية

طفل . نيابة عامة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون 12 لسنة 1996 في شأن قانون الطفل . مفادها ؟

طعن النيابة العامة بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات لثبوت أن المتهم لم يتجاوز سنه الثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة . غير جائز . علة وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل قد نصت على أنه "... وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف..." ، والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد خاطب النيابة العامة دون غيرها من سائر الخصوم في الدعوى بأن تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه عندما يثبت أن المتهم كان طفلًا وقت ارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن النيابة العامة لم تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لإعادة النظر فيه لكون المتهم طفلًا وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم فإن النيابة العامة وقد تنكبت الإجراء الذي نصت عليه المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 ولم تقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، فإن طعنها على الحكم يكون غير جائز ولا سبيل أمام النيابة العامة – الطاعنة - في هذا الأمر سوى إتباع ما نصت عليه المادة 133 سالفة البيان لإعادة النظر في الحكم المطعون فيه ولا يحول دون ذلك استنفاد طريق الطعن بالنقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائع

 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

هتك عرض.... بالقوة حال كونه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بأن قام باستدراجه لدورة المياه الخاصة بمسجد .... وحسر عنه ملابسه وطرحه أرضًا وجثم فوقه مولجاً قضيبه في دُبره .

 وأحالته إلى محكمة.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة قضت حضوريًا عملًا بالمادة 268/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 112/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .

 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

 حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المتهم بجريمة هتك العرض الطفل بالقوة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم أغفل أحكام قانون الطفل في حق المتهم بالرغم من أنه لم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

من حيث إن المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل قد نصت على أنه "... وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف ... " والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد خاطب النيابة العامة دون غيرها من سائر الخصوم في الدعوى بأن تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه عندما يثبت أن المتهم كان طفلًا وقت ارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن النيابة العامة لم تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لإعادة النظر فيه لكون المتهم طفلًا وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم فإن النيابة العامة وقد تنكبت الإجراء الذي نصت عليه المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 ولم تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، فإن طعنها على الحكم يكون غير جائز ولا سبيل أمام النيابة العامة – الطاعنة - في هذا الأمر سوى إتباع ما نصت عليه المادة 133 سالفة البيان لإعادة النظر في الحكم المطعون فيه ، ولا يحول دون ذلك استنفاد طريق الطعن بالنقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق