الصفحات

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020

الطعن 321 لسنة 81 ق جلسة 24 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 134 ص 839

جلسة 24 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وأبو بكر أحمد إبراهيم. 
------------- 
(134)
الطعن 321 لسنة 81 القضائية
(1 ، 2) قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(1) أحكام القانون الجديد. الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به. 
(2) الأحكام المستحدثة في المادتين 143، 160 من ق 82 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف الأدبية ومدة حماية حقوق المؤلف المالية. عدم انطباقها على العلاقات القانونية التي نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت قبل العمل بهذا القانون. علة ذلك. عدم اعتبارها من قواعد النظام العام . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
(3) ملكية فكرية "حق المؤلف: حق استغلال المصنف".
حق استغلال المصنف الفني أو الأدبي أو العلمي المبتكر. الأصل فيه تقريره للمؤلف وحده. الاستثناء. وضع أحكام خاصة لمصنفات معينة منها المصنفات السينمائية. اعتبار المنتج فيها نائباَ في استغلالها وعرضها على الجمهور عن جميع مؤلفيها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى أن نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائي تسلب الأخير حقه في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلني. صحيح. 
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من الأصول الدستورية أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ولو رأي المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون، فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع. 
2 - إذ كان الطاعن قد استند في دعواه إلى العقد المؤرخ 16/4/1978 الصادر منه بصفته الممثل القانوني لشركة ..... المنتجة للمصنف - الفيلم - "......" لـ .... - مورث المطعون ضدهم رابعاً - خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامه، فلا ينطبق على هذا العقد ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به اعتباراً من 3 يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادتين 143، 160 التي تنص أولاهما على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها وتشمل هذه الحقوق ما يلي: أولاً: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. ثانياً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه ... " وثانيتهما والتي تنص على أن "تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف" باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وكذلك أحكام القانون المدني بما لا يتعارض معه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي المبتكر، وأن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف - المنطبق على الواقعة - إلا أن المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى المادة 36 منه، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور، وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 فنصت المادة 34 على أنه "يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طوال مدة استغلال الشريط المتفق عليه نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه"، وقد هدف المشرع من هذا النص مرتبطاً بالمادتين 5، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم، ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها، وطبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة فإن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائي - الطاعن - تسلب حق هذا الأخير في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلني إذ أن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 جاء خالياً من احتفاظ الطاعن بهذا الحق، ورتب على ذلك عدم أحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فإنه يكون أصاب صحيح القانون. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية مدخلاً المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما خصمين فيها - والتي أحيلت إلى الدائرة الاستئنافية لمحكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت برقم .... لسنة 1ق اقتصادي ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر لصالح المطعون ضده الأول بصفته عن المصنف السمعي البصري "......" في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما مع إلزامه بتسليمه ما لديه من شهادات أو نسخ لهذا المصنف على سند من أنه بتاريخ 16/4/1978 تعاقد بصفته الممثل القانوني لشركة .... المنتجة للمصنف مع ..... - مورث المطعون ضدهم رابعاً - على استغلال المصنف بجميع دول العالم عدا مصر والذي قام بالتصرف فيه لشركة .... - التي يمثلها المطعون ضده خامساً - والتي تصرفت بدورها إلى المطعون ضده الأول بصفته عن حق عرضه واستغلاله، ولما كان الطاعن هو مؤلف السيناريو والحوار فضلاً عن إخراجه للمصنف، وأنه لم يتصرف في حقوقه تلك للشركة المنتجة التي يمثلها، وأن تصرفها للمطعون ضده الأول عن حق الاستغلال لم يشمل تلك الحقوق بالإضافة إلى خلو العقد من شرط تحديد مدة الاستغلال، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9/11/2010 برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الأخير منها يقول إن الحكم استند في قضائه إلى أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف على الرغم من أن هذا القانون قد ألغى بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، كما رفض دفاعه ببطلان العقد سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 على سند من سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان بمضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تحرير ذلك العقد في حين أنه وفقاً لنص المادة 160 من قانون حقوق الملكية الفكرية سالف البيان فإن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من الأصول الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ولو رأي المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه إلى العقد المؤرخ 16/4/1978 الصادر منه بصفته الممثل القانوني لشركة ..... المنتجة للمصنف - الفيلم - "......" لـ ..... - مورث المطعون ضدهم رابعاً - خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامه، فلا ينطبق على هذا العقد ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به اعتباراً من 3 يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادتين 143، 160 التي تنص أولاهما على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها وتشمل هذه الحقوق ما يلي: أولاً: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. ثانياً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه ... " وثانيتهما والتي تنص على أن "تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف" باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وكذلك أحكام القانون المدني بما لا يتعارض معه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن منتج المصنف هو المنشئ الحقيقي له ويعد نائباً عن المؤلف وخلفه في الاتفاق على استغلاله، وأن تصرف الطاعن بصفته منتجاً للمصنف ينفذ في حقه بصفته مؤلفاً على الرغم من أن المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف اشترطت وجود اتفاق بين المؤلف والمنتج يبيح تلك النيابة بما مفاده زوال المنتج السينمائي عن مؤلف المصنف إذا احتفظ الأخير بحقه في استغلال مصنفه، وبالتالي فلا يكون للتوكيل الصادر منه بصفته الممثل القانوني لشركة …. المنتجة للمصنف - الفيلم - أثر في مواجهته بشخصه كمؤلف للمصنف وله الرجوع مباشرة على من نشر مصنفه بغير إذنه وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي المبتكر، وأن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف - المنطبق على الواقعة - إلا أن المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى المادة 36 منه، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور، وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 فنصت المادة 34 على أنه "يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طوال مدة استغلال الشريط المتفق عليه نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه"، وقد هدف المشرع من هذا النص مرتبطاً بالمادتين 5، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم، ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها، وطبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة فإن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائي - الطاعن - تسلب حق هذا الأخير في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلني إذ أن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 جاء خالياً من احتفاظ الطاعن بهذا الحق، ورتب على ذلك عدم أحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فإنه يكون أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه، لما تقدم، يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق