الصفحات

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020

الطعن 3034 لسنة 82 ق جلسة 6 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 128 ص 874

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(128)
الطعن 3034 لسنة 82 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوي.
الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين. وجوب أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنزاله على الواقعة المطروحة عليها. 
(2) وكالة " الوكالة التجارية ".
قيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين. شرطه. أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين. مخالفة ذلك. مؤداه. حظر ممارسة النشاط. أثره. البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بالحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها. 
2 - إذ كان القانون 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - الساري وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع - قد استوجب لقيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وعلى ما أفصحت عنه المادة 3/ ثانيا من القانون المذكور "... ج - أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين." بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط على الشركات التي يساهم فيها غير المصريين وأعتبره باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعي يبيح ذلك التملك المخالف للقانون، فلا يكون على الطاعن - وهو غير مصري - من بعد والذي لم ينازع أو أي من الخصوم في أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثاني لعدم جواز تملكه لها قانونا وقت الشراء أن يطالب في تاريخ لاحق - وبالمفهوم المتقدم - نقل ملكيتها إليه وإلا عد ذلك التفافا على ذلك الحظر ودخولا له من الباب الخلفي وخروجا على قصد المشرع وتحايلا على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يبطله ما تضمنه قضاؤه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1 استئناف اقتصادي القاهرة قبل المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بطلب الحكم أولا: بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بنقل ملكية 11600 سهم من أسهم شركة ... للتجارة والتوزيع له، ثانيا: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتقديم الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالشركة المذكورة عن الفترة من 1 /1/ 2000 حتى 31/ 12/ 2008 وندب خبير للاطلاع على ما تقدم لبيان حصته في الأرباح عن تلك الفترة، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك 11600 سهم في رأس مال الشركة المذكورة إلا أنها مدرجة باسم المطعون ضده الثاني وذلك لكونه غير مصري يحظر عليه وقت تأسيسها في عام 1982 القيام بأعمال الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية التي هي من أغراض الشركة وبصدور القانون رقم 159 لسنة 1981 قامت الشركة بتوفيق أوضاعها، وإذ امتنعت الشركة عن بيان أرباحها وميزانيتها بدءا من عام 2000 وامتنع المطعون ضده الثاني عن اتخاذ إجراءات نقل ملكية الأسهم السالف بيانها إليه فأقام دعواه، بتاريخ 31/ 12/ 2001 حكمت المحكمة برفض الشق أولا من طلباته وبعدم قبولها بالنسبة للشق الثاني، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أغفل دلالة الكتاب الصادر من المطعون ضده الثاني والذي يفيد أنه ولأسباب قانونية تتعلق بقصر الاستيراد وأعمال الوكالة التجارية على المصريين فقد أدرج أسهم الطاعن محل المطالبة تحت اسمه – أي المطعون ضده الثاني - في الشركة ومن ثم فإنه يترتب على ما سلف التزام قانوني برد تلك الأسهم لمالكها، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الرد فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مرود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بالحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها وكان القانون 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - الساري وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع - قد استوجب لقيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وعلى ما أفصحت عنه المادة 3/ ثانيا من القانون المذكور "... ج- أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين " بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط على الشركات التي يساهم فيها غير المصريين واعتبره باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعي يبيح ذلك التملك المخالف للقانون، فلا يكون للطاعن وهو غير مصري من بعد والذي لم ينازع أو أي من الخصوم في أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثاني لعدم جواز تملكه لها قانونا وقت الشراء أن يطالب في تاريخ لاحق - وبالمفهوم المتقدم - نقل ملكيتها إليه وإلا عد ذلك التفافا على ذلك الحظر دخولا له من الباب الخلفي وخروجا على قصد المشرع وتحايلا على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يبطله ما تضمنه قضاؤه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه ويضحي النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق