الصفحات

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 3 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــــاكم إمــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائـــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018 م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 3 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / شركة ..... رأس الخيمة ش ذ م م بوكالة المحامي / .... 

ضـــــــــــــــــد 

شركة ..... رأس الخيمة ذ.م.م بوكالة المحامين / .... ومشاركوه. 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 261 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 9,299,987 دولار أمريكي وهو ما يعادل مبلغ 34,158,852 درهم إماراتي وفائدة تجارية 12% من تاريخ الدعوى حتى تمام السداد وبتثبيت كافة الإجراءات التحفظية المتخذة في ملف الأمر على عريضة رقم 16372 لسنة 2017 . وقالت بياناً لذلك إنه بموجب الاتفاقية المؤرخة 4/8/2016 تم الاتفاق بين الطاعنة والمطعون ضدها ببيع الأولى كميات معينة من الغاز للمطعون ضدها وقامت بتزويدها بكميات الغاز المطلوبة وبنتيجة التعامل بينهما ترصد لصالح الطاعنة بذمة المطعون ضدها المبلغ المطالب به وبمطالبتها بالسداد عجزت عن السداد وقد لحق بالطاعنة ضرر جسيم جراء إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها بالسداد مما يحق للطاعنة المطالبة بفائدة تجارية قدرها 12% وقد أصدر قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 23/8/2017 في الأمر على عريضة رقم 16372 لسنة 2017 قراراً يقضي باتخاذ إجراءات تحفظية بحق المطعون ضدها لضمان استيفاء حقوقها بذمة المطعون ضدها وتطلب تثبيت الإجراءات التحفظية المتخذة في الأمر على عريضة المذكورة فكانت الدعوى . 

ومحكمة أول درجة حكمت أولاً : بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . ثانياً: رفض طلب تثبيت الحجز التحفظي . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 132 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 14/12/2017 قضت بالتأييد . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق . إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وذلك بإجابتها للدفع المثار من المطعون ضدها في هذا الشأن على الرغم من عدم إبدائها للدفع بالجلسة الأولى أمام مكتب إدارة الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجب على الطرف الذي يتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفاً إيجابياً بأن يعترض في الجلسة الأولى على لجوء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على الشرط ، فإن لم يحصل منه اعتراض في تلك الجلسة جاز نظر الدعوى ، والمقصود من عبارة (جاز للمحكمة) أن نظر المحكمة للدعوى يصبح صحيحاً ولازماً ويعتبر شرط التحكيم لاغياً – أما إذا تم الاعتراض في تلك الجلسة تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم إعمالاً لاتفاق الخصوم على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهم ، والمقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة التي يحضر فيها المدعى عليه أو وكيله لأول مرة أمام القاضي ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وكيل المطعون ضدها قد مثل أمام محكمة أول درجة بالجلسة الأولى وتمسك بشرط التحكيم ، وقضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن . 

لـــــــذلـــــك 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين . 

ملحوظة : 
الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ محمد بن حموده الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق