الصفحات

الخميس، 3 ديسمبر 2020

الطعن 2618 لسنة 77 ق جلسة 8 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 85 ص 514

جلسة 8 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان نواب رئيس المحكمة ومحمد القاضي. 
---------------- 
(85)
الطعن 2618 لسنة 77 القضائية
(1 - 5) أوراق تجارية "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(1) التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه. أثره. تطهير الورقة من الدفوع وللمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاء أو قضاء. المواد 394/ 1، 397، 399 ق 17 لسنة 1999. 
(2) تلقى الورقة التجارية بمقتضى تظهير ناقل للملكية قرينة على حسن نية حاملها. للمدين نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات. علم المظهر إليه وقت التظهير بدفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر. عدم كفايته لاعتباره سيء النية. وجوب إثبات قصده حرمان المدين من التمسك بهذا الدفع إضرارا به. تقدير سوء النية العبرة فيه بوقت التظهير. 
(3) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات المحكمة عن بحثه. قصور. 
(4) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. 
(5) التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهري للطاعن المؤيد بالمستندات وصولا إلى ثبوت سوء نية الشركتين المظهرة والمظهر إليها في التظهير التأميني موضوع الدعوى. قصور وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. 
------------------- 
1 - إن النص في المادة 394/ 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "... ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة" وفي المادة 397 من ذات القانون على أنه "... ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين" وفي 399 منه على أنه "1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين..." يدل على أن التظهير التأميني للورقة التجارية - أو التظهير للضمان - وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية، فيجيز للمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة، وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل المظهر، ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاء أو قضاء. 
2 - إن حسن النية في المظهر إليه مفترض، وعلى المدين إذا ادعى سوء نيته عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يكفي لاعتبار المظهر إليه سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بالدفع الذي يستطيع المدين توجيهه للمظهر وقصده حرمانه من التمسك بهذا الدفع إضرارا به والعبرة في تقدير سوء النية وقصد الإضرار بالمدين بوقت التظهير بحيث لا يعتد بما يطرأ على نية المظهر إليه من تغير بعد ذلك. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البيان. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعضها. 
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله سوء نية الشركة المطعون ضدها وقت تظهير السندات إضرارا به ودلل على ذلك بالمستندات خاصة السجل التجاري للشركتين المظهرة والمظهر إليها والذي يثبت أن كلتيهما ضمن شركات ... وتحملان ذات العلامة التجارية ... وممثليها عضوا مجلس إدارة بذات الشركة وأن تقديمه لسند التخالص مفاده انقضاء الالتزام بالإبراء في مواجهة ممثل الشركة المطعون ضدها والذي هو عضو بمجلس إدارة الشركة المصدرة للمخالصة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر العلاقة بين المظهر إليها ومحررة السندات الإذنية ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول على دفاعه المؤيد بالمستندات بسوء نية المطعون ضدها وقت التظهير إضرارا به وهو دفاع قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام الطاعن كمدين أصلي وضامن متضامن بأن يؤدي له مبلغ 37200 جنيه (سبعة وثلاثين ألفا ومائتي جنيه) وما يستجد من فوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب كمبيالات مستحقة الوفاء في 25 من مايو سنة 2003 وحتى 25 من أغسطس سنة 2004 لصالح شركة ... لاستبدال المركبات ومظهرة له تظهيرا ناقلا للملكية، وإذ حل أجل سدادها ورغم تحرير بروتستو عدم الدفع لم يقم الطاعن بالوفاء بالدين فقد تقدم بطلبه، رفض رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 27 من أبريل سنة 2006 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغا مقداره 37200 جنيه (سبعة وثلاثون ألفا ومائتي جنيه) وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 27 من يوليه سنة 2005 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسوء نية الشركة المطعون ضدها، ودلل على ذلك بالمستندات وأخصها السجل التجاري للشركتين المظهرة والمظهر إليها والذي يثبت أن كلتيهما ضمن شركات ... وتحملان ذات العلامة التجارية ... ولهما سجل تجاري واحد وممثليهما عضوا مجلس إدارة بذات الشركة، كما أن تقديمه لسند التخالص مفاده انقضاء الالتزام بالإبراء في مواجهة ممثل الشركة المطعون ضدها عضو مجلس إدارة ذات الشركة المصدرة لذلك السند، إلا أن الحكم لم يستظهر العلاقة بين المظهر إليها ومحررة السندات الإذنية ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول على دفاعه المؤيد بالمستندات بسوء نية المطعون ضدها، وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 394/ 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة" وفي المادة 397 من ذات القانون على أنه "... ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين" وفي 399 منه على أنه "1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين ..." يدل على أن التظهير التأميني للورقة التجارية - أو التظهير لضمان - وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية، فيجيز للمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة، وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل المظهر، ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاء أو قضاء، وحسن النية في المظهر إليه مفترض، وعلى المدين إذا ادعى سوء نيته عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يكفي لاعتبار المظهر إليه سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بالدفع الذي يستطيع المدين توجيهه للمظهر وقصده حرمانه من التمسك بهذا الدفع إضرارا به والعبرة في تقدير سوء النية وقصد الإضرار بالمدين بوقف التظهير بحيث لا يعتد بما يطرأ على نية المظهر إليه من تغير بعد ذلك، كما أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان خاليا من الأسباب قاصر البيان، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعضها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله سوء نية الشركة المطعون ضدها وقت تظهير السندات إضرارا به ودلل على ذلك بالمستندات خاصة السجل التجاري للشركتين المظهرة والمظهر إليها والذي يثبت أن كلتيهما ضمن شركات ... وتحملان ذات العلامة التجارية ... وممثليهما عضوا مجلس إدارة الشركة وأن تقديمه لسند التخالص مفاده انقضاء الالتزام بالإيراد في مواجهة ممثل الشركة المطعون ضدها والذي هو عضو بمجلس إدارة الشركة المصدرة للمخالصة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر العلاقة بين المظهر إليها ومحررة السندات الإذنية ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول على دفاعه المؤيد بالمستندات بسوء نية المطعون ضدها وقت التظهير إضرارا به وهو دفاع قد يتغير به (إن صح) وجه الرأي في الدعوى، مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق