الصفحات

السبت، 5 ديسمبر 2020

الطعن 25133 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 153 ص 995

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.

--------------------

(153)
الطعن رقم 25133 لسنة 59 القضائية

 (1)مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. إصابة خطأ أحدثت عاهة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.
مثال.
 (2)أسباب الإباحة "عمل الطبيب". مسئولية جنائية. خطأ. إصابة خطأ أحدثت عاهة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الطبيب الشرعي إلى ما استند إليه في التقرير. صحيح. ما دامت متفقة مع ما أورده الحكم من تقريره.
 (4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إصابة خطأ أحدثت عاهة.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها إغفالها لبعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.
 (5)إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه.
عدم التزام المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير. أساس ذلك؟
 (6)استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في منطوقه. خطأ مادي. لا يبطله. طالما أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.

-----------------
1 - لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة ثم السماح للمجني عليها بالانصراف من عيادته دون أن يصلح التهتك لوقف النزيف الناجم عن تمزق الرحم الذي انتهى إلى إجراء جراحة استئصال الرحم وهو ما خلف لديها عاهة مستديمة - فإن هذا الذي قررته المحكمة في حكمها المطعون فيه سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمله.
2 - من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عملية وأياً كانت درجة جسامة الخطأ.
3 - لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن أقوال الطبيب الشرعي الثابتة فيه متفقة مع مؤدى ما أورده الحكم من تقريره فإنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان تلك الأقوال إلى ما استند إليه من التقرير.
4 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
5 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه وهي ليست ملزمة من بعد بإعادة المأمورية للخبير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات المحكمة عن التقارير الطبية التي قدمها تدليلاً على نفي مسئوليته وعدم عرضها على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي الشرعي وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده به وأفصح في منطوقه عن معاقبة الطاعن بغرامة قدرها مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة - خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص - فإن الحكم المطعون فيه قد أنشأ بذلك لنفسه أسباباً جديدة. ولا ينال من ذلك ما جاء بمنطوقه خطأ من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو خطأ مادياً، وسهواً لا يخفى، ويضحى النعي عليه بالبطلان بقالة إنه اعتمد في قضائه على أسباب حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في إصابة...... بأن أجرى لها عملية ولادة دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين وتسبب ذلك في إصابتها بنزيف رحمي وتهتك بعنق الرحم مما نتج عنه إصابتها بعاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال الرحم وعدم الإنجاب مستقبلاً وقدر نسبة هذه العاهة بنحو 30% وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف جنيهاً على سبيل التعويض ومحكمة جنح........ قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه للمدعية بالحقوق المدنية كتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية استأنف ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها من جديد مشكلة بهيئة أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان. ذلك بأنه لم يحدد عنصر الخطأ في المسئولية الطبية ومدى مخالفة الطاعن للأصول الطبية وسوى بين المسئولية الطبية والمسئولية الجنائية غير المتعمدة بالرغم من أن الطبيب لا يسأل جنائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً، وعول الحكم على أقوال الطبيب الشرعي وأحال بشأن تحصيلها إلى ما ورد بالتقرير المحرر بمعرفته رغم اختلاف أقواله مع ما جاء بالتقرير في خصوصية نفي مسئولية الطاعن، ولم يشر الحكم إلى التقارير الطبية التي قدمها الطاعن تدليلاً على نفي مسئوليته كما لم تعرض المحكمة تلك التقارير على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها، هذا إلى أن الحكم أيد الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وتوقيع كاتب الجلسة عليه. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة ثم السماح للمجني عليها بالانصراف من عيادته دون أن يصلح التهتك لوقف النزيف الناجم عن تمزق الرحم الأمر الذي انتهى إلى إجراء جراحة لاستئصال الرحم وهو ما خلف لديها عاهة مستديمة - فإن هذا الذي قررته المحكمة في حكمها المطعون فيه سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمله ذلك أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عملية وأياً كانت درجة جسامة الخطأ. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة...... أن أقوال الطبيب الشرعي الثابتة فيه متفقة مع مؤدى ما أورده الحكم من تقريره فإنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان تلك الأقوال إلى ما استند إليه من تقرير فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه وهي ليست ملزمة من بعد بإعادة المأمورية للخبير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات المحكمة عن التقارير الطبية التي قدمها تدليلاً على نفي مسئوليته وعدم عرضها على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي الشرعي وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده به وأفصح في منطوقه عن معاقبة الطاعن بغرامة قدرها مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة - خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص - فإن الحكم المطعون فيه قد أنشأ بذلك لنفسه أسباباً جديدة. ولا ينال من ذلك ما جاء بمنطوقه خطأ من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو خطأ مادياً، وسهواً لا يخفى، ويضحى النعي عليه بالبطلان بقالة إنه اعتمد في قضائه على أسباب حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق