الصفحات

الخميس، 31 ديسمبر 2020

الطعن 2465 لسنة 72 ق جلسة 7 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 157 ص 984

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2014 
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد خلف، خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وحسام الدين عبد الرشيد. 
--------- 
(157)
الطعن 2465 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة". معاش "تقادم المعاش". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. 
(2) تعويض الدفعة الواحدة. استحقاقه. شرطه. أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين زائدة على ست وثلاثين سنة. حساب السنوات الزائدة كاملة دون جبر كسر السنة م 26 ق 79 لسنة 1975. لا يغير من ذلك ما نصت م 21 من هذا القانون من جبر كسر الشهر إلى شهر وكسر السنة إلى سنة. علة ذلك. اقتصاره على حالة ما إذا كان سيترتب عليه استحقاق معاش. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي على كل ذي مصلحة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي غير مقبول. 
2 - إن مؤدى نص المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن شرط استحقاق المؤمن عليه لتعويض الدفعة الواحدة أن يكون له مدة اشتراك فعلية في التأمين زائدة عن ست وثلاثين سنة. وتحسب السنة أو السنوات الزائدة في هذه الحالة كاملة دون جبر كسر السنة لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 21 من القانون المشار إليه من أن مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي 1- ... 2- ... 3- ... ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا. فهذا النص واضح وصريح في أن جبر كسر السنة سنة كاملة لا يكون إلا في حالة ما إذا كان سيترتب على هذا الجبر استحقاق المؤمن عليه لمعاش كما هو الحال في معاش الشيخوخة فيستحق إلى جانب بلوغ السن ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات فلو كانت أكثر من تسع سنوات فإن كسر السنة يجبر إلى سنة كاملة، وإذ كانت مدة خدمة المطعون ضده هي 36 سنة و3 شهور و27 يوما، فلا يجوز جبر كسر السنة الزائدة إلى 36 سنة إلى سنة كاملة، وبالتالي فإنه لا يستحق تعويض الدفعة الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني بني سويف الابتدائية - مأمورية ببا الكلية - على الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" ومورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا انتهى فيها إلى طلب الحكم - بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة عن مدة اشتراكه لديها ومقدارها 36 سنة، وقال بيانا لها إنه كان يعمل خراطا بالمخبز المملوك لمورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا في المدة من 5/ 8/ 1965 حتى 27/ 3/ 1996، ومؤمن عليه عن تلك المدة لدى الطاعنة وقد بلغ سن الستين فصرفت له معاش شهريا اعتبارا من شهر مارس 1996، وإذ كان له مدة خدمة لدى مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا من 1/ 10/ 1959 حتى 4/ 8/ 1965 ومؤمن عليه عنها فيستحق تعديل معاشه بعد ضم تلك المدة أو تعويضا عن المدة الزائدة عن مدة اشتراكه لديها سالفة الذكر، وإذ انتهت لجنة فحص المنازعات إلى رفض تظلمه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويض الدفعة الواحدة عن السنة الزائدة عن مدة اشتراكه لديها استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق، وبتاريخ 11/ 9/ 2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بأحقية المطعون ضده الأول في تعويض الدفعة الواحدة عن السنة الزائدة عن مدة اشتراكه لديها رغم سقوط حقه فيه بالتقادم المنصوص عليه في المادة 140 من ذلك القانون لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ بلوغه سن المعاش وحتى المطالبة في 25/ 6/ 2001 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي على كل ذي مصلحة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى في سبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن مدة خدمة المطعون ضده الأول هي 36 سنة و3 شهور و27 يوما، وبالتالي يكون مقدار المدة الزائدة هي ثلاثة أشهر وسبع وعشرين يوما ولا تجبر هذه المدة الزائدة إلى سنة كاملة، كما اعتبرها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالمخالفة للمادتين 21، 26 من القانون 79 لسنة 1975 واللتين تدلان على أنه يلزم لصرف تعويض الدفعة الواحدة أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه لدى الطاعنة تزيد على 36 سنة ولا يحتسب كسر السنة في هذه الحالة سنة كاملة حسبما انتهى الحكم المطعون فيه، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة ... عن كل سنة من السنوات الزائدة ..." مؤداه أن شرط استحقاق المؤمن عليه لتعويض الدفعة الواحدة أن يكون له مدة اشتراك فعلية في التأمين زائدة عن ست وثلاثين سنة. وتحسب السنة أو السنوات الزائدة في هذه الحالة دون جبر كسر السنة لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 21 من القانون المشار إليه من أن مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي 1- ... 2- ... 3- ... ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا. فهذا النص واضح وصريح في أن جبر كسر السنة سنة كاملة لا يكون إلا في حالة ما إذا كان سيترتب على هذا الجبر استحقاق المؤمن عليه لمعاش كما هو الحال في معاش الشيخوخة فيستحق إلى جانب بلوغ السن ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات فلو كانت أكثر من تسع سنوات فإن كسر السنة يجبر إلى سنة كاملة، وإذ كانت مدة خدمة المطعون ضده هي 36 سنة و3 شهور و27 يوما، فلا يجوز جبر كسر السنة الزائدة إلى 36 سنة إلى سنة كاملة، وبالتالي فإنه لا يستحق تعويض الدفعة الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق