الصفحات

السبت، 5 ديسمبر 2020

الطعن 21 لسنة 9 ق جلسة 27 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه
و حضور أمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء17 ربيع الثاني 1437 ه الموافق 27 يناير من العام 2016 م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21 لسنة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة ..... الوطنية للتكافل ( ش.م.ع ) وكيلها المحامي/ ..... 
المطعون ضده / ...... وكيله المحامي/ .... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 227 لسنة 2010 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 237.000 درهم ، وقال بياناً لذلك أنه بموجب وثيقة التأمين رقم ..... تعاقد مع الشركة الطاعنة على التأمين على السيارة المبينة بالأوراق من خطر الفقد والتلف ، واتفقا على تحديد مسئوليتها بحد أقصى مقدرة 237 ألف درهم ، وإذ جرف الموج السيارة من المكان المخصص لوقوف السيارات بجوار المعهد الإسلامي إلى داخل البحر بما أدى إلى إحداث أضرار بها قدرت تكاليف إصلاحها بما يفوق قيمتها بما يجعلها في حكم الهلاك الكلي بما يستحق التعويض المتفق عليه فكانت الدعوى . 

بتاريخ 18/ 10/ 2010 م حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 237 ألف درهم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 457 لسنة 2010 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز والتي بتاريخ 19 / 02 / 2012 م قضت بنقض الحكم المطعون فيه _ وذلك لبطلان تقرير الخبرة المؤرخ 31/03/2011م – المنتدب بمعرفة المحكمة . وأحالت القضية إلى محكمة استئناف رأس الخيمة لنظره ، وبعد أن تم السير في الدعوى أمام محكمة الإحالة ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29 / 12/ 2013م بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وقررت إصدار حكمها جلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالة الثابت بالأوراق ، إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بانه يجب خصم نسبة الاستهلاك 20% من قيمة المركبة التأمينية وذلك عن السنة الأولى لسير السيارة على الطريق ،وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لوضع يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها وأنه متى قدم الخصم مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في مدوناته سبب هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد التأمين سند الدعوى أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بخصم نسبة الهلاك 20% من قسمة التأمينية للمركبة – المتفق عليها – طبقاً للفقرة 4 من أحكام الفصل الأول الثامنة بوثيقة التأمين المرفقة بالدعوى ، وإذ التفتت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالوثيقة التأمينية سند الدعوى فإنه يكون قد ران عليه قصور يبطله والذي جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، ولما كان الثابت بوثيقة التأمين سند الدعوى أن طرفي الخصومة قد اتفقا على خصم نسبة استهلاك من السنة الأولى تصل إلى 20% من قيمة المركبة التأمينية وذلك عن السنة الأولى لسير السيارة على الطريق موزعة على النحو التالي ( 5% اعتبار من بداية الشهر الأول وحتى نهاية الشهر الثالث ، ... ) ولما كان الثابت أنه تم تحرير وثيقة التأمين سالفة البيان بتاريخ 1/2/2009م وقد وقع الحادث في 22/4/2009 ومن ثم فإنه يجب خصم 5% من القيمة التأمين للسيارة البالغة 237 ألف درهم ومن ثم تكون الشركة الطاعنة ملتزمة بمبلغ 225.150 درهم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق