الصفحات

الخميس، 31 ديسمبر 2020

الطعن 17659 لسنة 82 ق جلسة 26 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 149 ص 938

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة. 
---------------- 
(149)
الطعن 17659 لسنة 82 القضائية
عمل "فصل العامل: أسباب الفصل: إفشاء أسرار العمل". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب". 
إفشاء أسرار العمل. خطأ جسيم. يجيز لصاحب العمل فصل العامل. م 69/5 ق12 لسنة 2003. أسرار العمل. مقصودها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب تعويضه عن فصله بقالة إنه أفشى أسرار العمل دون بيان ماهية الأضرار التي لحقت بصاحب العمل من البوح بها. خطأ وقصور. 
-----------------
إن مؤدي نص المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل أن إفشاء العامل لأسرار العمل يعد خطأ جسيما يجيز لصاحب العمل فصله، والمقصود بأسرار العمل هي المعلومات السرية التي تتصل بنشاط صاحب العمل وجرى العرف على كتمانها ويكون من أثرها لو ذاع خبرها زعزعة الثقة بصاحب العمل أو منافسته بما يعود عليه بالضرر الجسيم، فإن كانت هذه المعلومات معلومة بطبيعتها للغير أو أصبح من الممكن للغير التعرف عليها بسهولة فلا تعتبر أسرارا ولا يعد إفشاؤها خطأ يبرر فصل العامل. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض عن فصله من العمل بمقوله إنه أفشى أسرار العمل دون أن يفصح في أسبابه عن ماهية هذه المعلومات التي تتضمنها التقرير الذي قدمه الطاعن لسلطة الطيران المدني، وما إذا كانت هذه المعلومات من الأسرار المتصلة بنشاط الشركة المطعون ضدها التي يتعين عدم البوح بها أم أنها من المعلومات المعلومة بطبيعتها للعاملين في مجال الطيران المدني وماهية الأضرار التي لحقتها بالمطعون ضدها من جراء ماهية البوح، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها "شركة .... للطيران" الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار فصله وإعادته إلى عمله وصرف راتبه وكافة مستحقاته اعتبارا من أبريل سنة 2006 وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ خمسة ملايين دولار تعويضا عن فصله من العمل، وقال بيانا لها. إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها بوظيفة مدير العمليات الجوية وإذ فصلته من العمل اعتبارا من 3/4/2006 بدون مبرر وأصابته من ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 29/12/2010 بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ خمسة وستين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فصله عن العمل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 15ق، كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 15ق. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 6/11/2012 قضت في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى ما ورد بقرار إنهاء خدمته من أنه أفشى أسرار العمل دون أن تقدم الشركة المطعون ضدها دليلا على أن ما تضمنه التقرير المقدم منه إلى سلطة الطيران المدني يعتبر من أسرار العمل وليس من المعلومات المعروفة للكافة أو أنها قد لحقها من جراء ذلك أضرار جسيمة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر قانونا بنص المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتي: 1- ... 2- ... 3- ... 4- ... 5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها مما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة يدل على أن إفشاء العامل لأسرار العمل يعد خطأ جسيما يجيز لصاحب العمل فصله، والمقصود بأسرار العمل هي المعلومات السرية التي تتصل بنشاط صاحب العمل وجرى العرف على كتمانها ويكون من أثرها لو ذاع خبرها زعزعة الثقة بصاحب العمل أو منافسته بما يعود عليه بالضرر الجسيم، فإن كانت هذه المعلومات معلومة بطبيعتها للغير أو أصبح من الممكن للغير التعرف عليها بسهولة فلا تعتبر أسرارا ولا يعد إفشاؤها خطأ يبرر فصل العامل. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض عن فصله من العمل بمقولة إنه أفشى أسرار العمل دون أن يفصح في أسبابه عن ماهية هذه المعلومات التي تضمنها التقرير الذي قدمه الطاعن لسلطة الطيران المدني وما إذا كانت هذه المعلومات من الأسرار المتصلة بنشاط الشركة المطعون ضدها التي يتعين عدم البوح بها أم أنها من المعلومات المعلومة بطبيعتها للعاملين في مجال الطيران المدني وماهية الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدها من جراء البوح بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق