الصفحات

الأحد، 13 ديسمبر 2020

الطعن 17178 لسنة 83 ق جلسة 28 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 171 ص 1065

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم الخلاوي. 
---------------
(171)
الطعن 17178 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة المواد الجزئية: دعوى تقدير المسافات، عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بدعوى سد المطلات".
(1) دعوى تقدير المسافات التي تختص بها نوعيا محكمة المواد الجزئية. م 43 مرافعات. مقصودها. طلب الجار ما إذا كانت المسافة القانونية بين مباني ومنشآت جاره وملكه قد روعيت أم لا. اقتصار مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وقياس تلك المسافة ما لم يوجد نزاع جدي حول الملكية أو الحق. 
(2) دعوى المطعون ضده بسد المطلات المطلة على ملكه دون مراعاة المسافة القانونية. تعلقها بأصل الحق. قيامها على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر. مؤداه. عدم اعتبارها من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم م 43 مرافعات وعدم دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه باختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات. نعي على غير أساس. 
(3) مطلات "دعوى سد المطلات".
حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. المادتان 819، 820 مدني. علة ذلك. فتح المطل على طريق عام. أثره. ارتفاع قيد المسافة عنه ولو اعتبر من المطلات المنحرفة بالنسبة لملك الجار. قياس تلك المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين. كون الفاصل بين العقارين أرض فضاء للاستعمال المشترك. دخولها في حساب المسافة القانونية. احتساب المسافة في تلك الحالة من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار. 
(4) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. البطلان. 
(5) مطلات "دعوى سد المطلات".
تمسك الطاعن وانتهاء خبير الدعوى إلى أن الممر المفتوح عليه المطلات مخصص للاستعمال المشترك بينه وبين المطعون ضده وأنه صار حارة بها مرافق عامة ويطل عليها الجيران الملاصقون. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بسد تلك المطلات. خطأ وقصور. 
------------
1 - إن المقصود بدعوى تقدير المسافات التي تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة المواد الجزئية، طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات هي تلك الدعوى التي يطلب فيها الجار مجرد تقرير ما إذا كانت المباني أو المنشآت الضارة التي أحدثها جاره قد روعيت فيها المسافات المقررة قانونيا بالنسبة لملكه، أم أنها تمت بالمخالفة لها، وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وقياس تلك المسافة على الطبيعة فحسب، طالما أنه لا يوجد نزاع جدي حول الملكية أو الحق. 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بسد المطلات التي أحدثها والمطلة على ملكه دون حق وبغير مراعاة المسافة القانونية، وكانت دعوى سد المطلات تتعلق بأصل الحق، وتقوم على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر، فلا تعد بهذه المثابة من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات، ولا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب (باختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات) يكون على غير أساس. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 819، 820 من القانون المدني يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين، فإذا كان الفاصل بين العقارين أرضا فضاء مشتركة مخصصة للاستعمال المشترك كطريق خاص أو فناء أو ممر للاستعمال المشترك دخلت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية - سواء للمطل المواجه أو المطل المنحرف - فتحسب المسافة من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار، لا إلى نصف هذه الأرض فقط. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ويترتب عليه البطلان. 
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى سد المطلات موضوع النزاع التي أحدثها الطاعن بحائط منزله لمخالفتها المسافة القانونية وأقام قضاءه في ذلك على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المسافة من حائط منزل الطاعن إلى الحد الفاصل بين عقاره وعقار المطعون ضده، رغم أن الثابت بهذا التقرير أن الممر المفتوح عليه تلك المطلات عرضه 277 سنتيمترا وأنه مشترك بين الطاعن والمطعون ضده، إذ إن الطاعن له مسافة 60 سنتيمترا من الحد الفاصل بين العقارين والباقي للمطعون ضده، كما أن هذا الممر عبارة عن حارة بها مرافق عامة من مياه وكهرباء ويفتح عليها الجيران الملاصقون لعقار النزاع مطلات، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الممر المفتوح عليه تلك المطلات مشترك بينه وبين المطعون ضده فضلا عن أنه أصبح طريق عام بتوصيل المرافق إليه، واستدل على صحة هذا الدفاع بما أثبته الخبير في تقريره، وإذ كان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يعن ببحثه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة طوخ الجزئية بطلب الحكم بإلزامه بسد المطلات الموجودة بالدورين الأرضي والأول العلوي بعقاره، وقال بيانا لها إنه قام بفتح خمسة نوافذ بهذين الطابقين مطلة على حارة مملوكة له بمفرده، وإذ كان الطاعن ليست له ملكية بتلك الحارة، فإن تلك المطلات تكون بغير حق وبالمخالفة لنص المادة 819 من القانون المدني، مما حدا به إلى إقامة الدعوى. قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة 2007، وندبت فيها خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها – بالاستئناف رقم ... لسنة 42 ق. أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء، وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي. أحالت الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت في 3/9/2013 بتعديل الحكم المستأنف بسد المطلين رقمي 1، 6 الكائنين بالطابق الأول العلوي، وإلغائه فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسه لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات فإن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بنظر الدعوى بطلب سد المطلات باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعيا بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقصود بدعوى تقدير المسافات التي تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة المواد الجزئية طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات هي تلك الدعوى التي يطلب فيها الجار مجرد تقرير ما إذا كانت المباني أو المنشآت الضارة التي أحدثها جاره قد روعيت فيها المسافات المقررة قانونا بالنسبة لملكه، أم أنها تمت بالمخالفة لها، وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وقياس تلك المسافة على الطبيعة فحسب طالما أنه لا يوجد نزاع جدي حول الملكية أو الحق، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بسد المطلات التي أحدثها والمطلة على ملكه دون حق وبغير مراعاة المسافة القانونية، وكانت دعوي سد المطلات تتعلق بأصل الحق، وتقوم على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر، فلا تعد بهذه المثابة من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات، ولا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشارع الفاصل بين عقاره، وعقار المطعون ضده جزء منه مشتراه والآخر مشتري المطعون ضده وفقا لعقدي شرائهما الصادر لهما من المالكة الأصلية، وهو ما تأيد بما ورد بتقرير الخبير من أنه ترك من مشتراه مساحة 60 سنتيمترا لحساب هذا الممر، فضلا عن أنه أصبح شارعا عاما تم توصيل المرافق إليه ومطروقا للكافة بما يرتفع معه قيد المسافة القانونية لفتح المطلات، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 819، 820 من القانون المدني يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل إلى الخط الفاصل بين العقارين، فإذا كان الفاصل بين العقارين أرضا فضاء مشتركة مخصصة للاستعمال المشترك كطريق خاص أو فناء أو ممر للاستعمال المشترك دخلت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية - سواء للمطل المواجه أو المطل المنحرف - فتحسب المسافة من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار، لا إلى نصف هذه الأرض فقط، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ويترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى سد المطلات موضوع النزاع التي أحدثها الطاعن بحائط منزله لمخالفتها المسافة القانونية وأقام قضاءه في ذلك على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المسافة من حائط منزل الطاعن إلى الحد الفاصل بين عقاره وعقار المطعون ضده، رغم أن الثابت بهذا التقرير أن الممر المفتوح عليه تلك المطلات عرضه 277 سنتيمترا وأنه مشترك بين الطاعن والمطعون ضده، إذ إن الطاعن له مسافة 60 سنتيمترا من الحد الفاصل بين العقارين والباقي للمطعون ضده، كما أن هذا الممر عبارة عن حارة بها مرافق عامة من مياه وكهرباء ويفتح عليها الجيران الملاصقون لعقار النزاع مطلات، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الممر المفتوح عليه تلك المطلات مشترك بينه وبين المطعون ضده، فضلا عن أنه أصبح طريقا عاما بتوصيل المرافق إليه، واستدل على صحة هذا الدفاع بما أثبته الخبير في تقريره، وإذ كان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يعن ببحثه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق