الصفحات

الأحد، 13 ديسمبر 2020

الطعن 16443 لسنة 83 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 166 ص 1039

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفي ثابت عبدالعال، عمر السعيد غانم وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(166)
الطعن 16443 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".
(1) المحاكم الاقتصادية. اختصاصها. محدد في القانون على سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز التوسع فيه . علة ذلك. المادتان الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008. 
(2) بطلان عقد البيع للتدليس، خروجه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النشر. خطأ. 
------------
1 - إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والنص في المادة السادسة من ذات القانون يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه. 
2 - إذ كان مدار النزاع الراهن يدور أصلا حول بطلان عقدي البيع سند الدعوى للتدليس فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، الأمر الذي يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون معيبا. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة ... ق اقتصادية القاهرة الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم ختاميا ببطلان عقدي البيع المؤرخين ... من ... سنة 2010 وإلزام الشركة الطاعنة برد مبلغ ... جنيها وإلزامها بمبلغ ... جنيه تعويض والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم وحتى تمام التنفيذ، وقالت بيانا لذلك إنها اشترت من آخرين وحدتين سكنيتين قاما بشرائهما من الشركة الطاعنة التي لم تنفذ التزاماتها العقدية ولم تبدأ في تنفيذ المشروع رغم إنذارها مما يشكل تدليسا يبطل العقدين طبقا لنص المادة 125 من القانون المدني ومن ثم كانت الدعوى، وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى لها التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء إساءة استخدام حق التقاضي، وبتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2013 قضت المحكمة برفض الدعوى الفرعية وأجابت المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها في الدعوى الأصلية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، الذي عرض على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى لتعلق النزاع ببطلان عقدي بيع شقتين مما ينطبق عليه أحكام القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع، بمقولة تعلق النزاع بتطبيق أحكام قانون الشركات الذي تختص به المحكمة الاقتصادية، في حين أنه طبق أحكام القانوني المدني، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " ... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية... " ، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه " ... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية : 1- ... 12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13 - ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ". يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان مدار النزاع الراهن يدور أصلا حول بطلان عقدي البيع سند الدعوى للتدليس فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين سالفة الذكر الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، الأمر الذي يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الابتدائية العادية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق