الصفحات

الخميس، 24 ديسمبر 2020

الطعن 1607 لسنة 76 ق جلسة 7 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 158 ص 989

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت وهشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(158)
الطعن 1607 لسنة 76 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلي".
المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه طبقا للقانون. المواد 4، 26، 27 من القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في تمثيل مأمورية الإيرادات المتنوعة في خصومة الطعن. اختصام مأمور تلك المأمورية. اختصام لغير ذي صفة. غير مقبول. 
(2 ، 3) أموال "الأموال العامة: اكتساب صفة المال العام" "الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة: أثر انتهاء التخصيص".
(2) أملاك الدولة. اعتبارها أموالا عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع أو بالأداة التشريعية اللازمة لذلك. م 87/ 1 مدني. 
(3) انتظام الشركة المصرية للاتصالات في شكل شركة مساهمة وتمتعها بشخصية اعتبارية كشخص من أشخاص القانون الخاص. ق 19 لسنة 1998. أثره. تحولها إلى شركة خاصة وزوال جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية. قضاء الحكم المطعون فيه برفع الحجز الموقع على أموالها والإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها معتبرا أموالها أموالا عامة. خطأ ومخالفة للقانون. 
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من القانون رقم 43 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 145 لسنة 1988 - بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وإذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإداري على مبلغ 84978.80 جنيها قيمة عوائد شاملة ضريبة المباني وخفر ونظافة، فإن الطاعن الأول بصفته - محافظ القاهرة - يكون هو الممثل للجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني بصفته - رئيس مأمورية إيرادات ... - الذي أصدر أمر الحجز ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن اختصاما لغير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النصر في المادة 87/ 1 من القانون المدني يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلي لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك. 
3 - إذ كان البين من الأوراق - أن الشركة المطعون ضدها الأولى - الشركة ... - قد انتظمت في شكل شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وفقا للقانون رقم 19 لسنة 1998، الأمر الذي تكون معه الهيئة القومية للاتصالات قد تحولت من نمط الهيئة العامة إلى نمط الشركة الخاصة، ومن ثم لم تعد تتقيد بالفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي قامت على أساسها فكرة القطاع العام بل أضحت تسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق الربح المادي والمضاربة في الأسواق وهي في ذلك المسعى لا تختلف عن الشركات المملوكة للأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة وتتبع ذات الأسس الاقتصادية التي تسير عليها تلك الشركات، ومن ثم ينحسر عنها جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من امتيازات السلطة العامة إبان فترة وجودها لخروجها من عداد الأشخاص المعنوية العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفع الحجز الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى مع الإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها تأسيسا على أن أموالها تعد من الأموال العامة والتي لا يجوز الحجز عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2003 تنفيذ الأزبكية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفاتهم بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بالإذن لها في قبض أموالها المودعة لدى البنك ..... وفروعه والمحجوز عليها بموجب أمر الحجز الإداري رقم ... لسنة 2003 بتاريخ 19/ 8/ 2003، ثانيا: برفع الحجز الإداري وبطلانه وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 19/ 8/ 2003 أوقع الطاعن الثاني بصفته الحجز الإداري المذكور على أموالها المودعة لدى البنك المطعون ضده الثاني على زعم أنه وفاء لمبلغ 84978.80 جنيها مستحق عليها كعوائد شاملة ضريبة المباني وخفر ونظافة على سنترال .... التابع لقسم البساتين تطبيقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، وإذ لم تعلن الشركة المحجوز عليها المطعون ضدها الأولى بهذا الحجز إعلانا قانونيا صحيحا، فضلا عن أنها غير مدينة بذلك المبلغ باعتبار أن أموالها أموال عامة ومملوكة للدولة لذا أقامت دعواها. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة تنفيذ بولاق، حيث قيدت برقم ... لسنة 2004 تنفيذ بولاق والتي حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية برفع الحجز موضوع الدعوى على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى واعتباره كأن لم يكن مع الإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها واستلامها. استأنف الطاعنان بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة، وبتاريخ ../ ../ 2005 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته فهو صحيح، ذلك بأن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من القانون رقم 43 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 145 لسنة 1988 - بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإداري على مبلغ 84978.80 جنيها قيمة عوائد شاملة ضريبة المباني وخفر ونظافة، فإن الطاعن الأول بصفته - محافظ القاهرة - يكون هو الممثل للجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني بصفته - رئيس مأمورية إيرادات دار .... - الذي أصدر أمر الحجز ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن اختصاما لغير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أيد حكم محكمة أول درجة برفع الحجز الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى واعتباره كأن لم يكن مع الإذن لها بقبض الأموال المحجوز عليها تأسيسا على أن أموالها تعد أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها وفقا لأحكام المادة 87 من القانون المدني في حين أنها شركة مساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1998 وبالتالي لا تعد أموالها من الأموال العامة، الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 87/ 1 من القانون المدني على أن "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصه لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أم الواقع الفعلي لها أم تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك، كما أنه من المقرر أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1988 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن "تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى - الشركة ... - قد انتظمت في شكل شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وفقا للقانون رقم 19 لسنة 1998، الأمر الذي تكون معه الهيئة القومية للاتصالات قد تحولت من نمط الهيئة العامة إلى نمط الشركة الخاصة، ومن ثم لم تعد تتقيد بالفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي قامت على أساسها فكرة القطاع العام بل أضحت تسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق الربح المادي والمضاربة في الأسواق وهي في ذلك المسعى لا تختلف عن الشركات المملوكة للأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة وتتبع ذات الأسس الاقتصادية التي تسير عليها تلك الشركات، ومن ثم ينحسر عنها جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من امتيازات السلطة العامة إبان فترة وجودها لخروجها من عداد الأشخاص المعنوية العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفع الحجز الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى مع الإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها تأسيسا على أن أموالها تعد من الأموال العامة والتي لا يجوز الحجز عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق