الصفحات

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020

الطعن 1493 لسنة 70 ق جلسة 15 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 89 ص 540

جلسة 15 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر وأحمد عبد الحميد البدوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(89)
الطعن 1493 لسنة 70 القضائية
(1) محاماة "مساءلة المحامي المنتهية خدمته تأديبيا: صحة العمل القانوني".
اشتغال من تولى وظيفة عامة أو خاصة بالمحاماة بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. حظر قبوله الوكالة ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال الثلاث السنوات التالية لانتهاء علاقته بتلك الجهة. م 66 ق المحاماة 17 لسنة 1983. مخالفة ذلك. أثره. مساءلة المحامي تأديبيا دون تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية متى تم وفقا للأوضاع القانونية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(2 - 4) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". إجازات "المقابل النقدي للإجازات: استحقاقه". الدعوى العمالية "تقادم الدعوى العمالية: تقادم حولي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(2) قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل. انتهاء خدمة العامل. أثره. صرف مقابل رصيد إجازاته دون قيد. م 72 من اللائحة.
(3) انتهاء خدمة العامل. أثره. حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها دون شرط أو قيد. م 72 من اللائحة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. م 698 مدني. سريانه على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات. طلب المطعون ضدهما الثاني والثالث المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتهما. أثره. سقوط حقهما بالتقادم الحولي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
--------------
1 - إن مفاد نص المادة 66 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بما جرى عليه من أنه لا يدل على أن الشارع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامي مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبيا دون أن يجرد العمل الذي يقوم به من آثاره القانونية متى تم وفقا للأوضاع التي تطلبها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
2 - إن مؤدى نص المادتين 42/ 1، 48/ 3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذا له.
3 - لما كانت المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وعلى نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب دون أن تستلزم أي شروط أو تفرض أية قيود على استحقاقه، ومن ثم يكون للمطعون ضدهما الأول والرابع - الحق في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد إجازاتهما الاعتيادية التي لم يستعملاها حتى انتهاء خدمتهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضدهما - الأول والرابع - في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتهما فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
4 - لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث انتهت خدمتهما لدى الطاعنة في 30/ 8/ 1995، و8/ 1/ 1996 ولم يرفعا دعواهما بطلب مقابل رصيد الإجازات إلا في 31/ 5/ 1999 بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتهما، فإن دعواهما تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الحولي تأسيسا على أن الدعوى مصدرها القانون وليس العقد ولا تخضع للتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة "شركة ..... مصر العليا" الدعوى رقم ... لسنة 1999 عمال أسوان الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم وباقي مكافأة نهاية الخدمة التي لم يحصلوا عليها، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة وإذ امتنعت عن صرف كامل مستحقاتهم من المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم وحافز نهاية الخدمة أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره دفعت الطاعنة ببطلان صحيفة الدعوى، وبسقوط حق المطعون ضدهما الثاني والثالث في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. حكمت المحكمة برفض الدفعين وإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبالغ المقضي بها في منطوق الحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 19 ق قنا "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 12/ 9/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لتوقيعها من محام محظور عليه المرافعة ضد الشركة لأنه كان يعمل لديها طبقا لنص المادتين 66، 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماة إلا أن الحكم رفض هذا الدفع بمقولة إن مخالفة هذا الحظر تعرض المحامي للمساءلة التأديبية فقط ولا تؤدي إلى بطلان الصحيفة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 66 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها..." لا يدل على أن الشارع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد في النص موجه إلى المحامي الذي يقدم على تلك المخالفة ويؤدي ذلك إلى مساءلته تأديبيا، دون أن يجرد العمل الذي يقوم به من آثاره القانونية متى تم وفقا للأوضاع التي تطلبها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهم فيما زاد عن ثلاثة أشهر، دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصولهم عليها راجعا إليها أم لا، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع، ذلك أن مؤدى نص المادتين 42/ 1، 48/ 3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذا له، وكانت المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وعلى نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب دون أن تستلزم أي شروط أو تفرض أية قيود على استحقاقه، ومن ثم يكون للمطعون ضدهما الأول والرابع - الحق في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد إجازاتيهما الاعتيادية التي لم يستعملاها حتى انتهاء خدمتهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضدهما - الأول والرابع - في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتيهما فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في هذا الصدد، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه تقول إنها دفعت أمام المحكمة بسقوط حق المطعون ضدهما الثاني والثالث في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي لأنهما أقاما الدعوى بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء خدمتيهما إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على مجرد القول إن الدعوى لا تخضع للتقادم الحولي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث انتهت خدمتهما لدى الطاعنة في 30/ 8/ 1995، و8/ 1/ 1996 ولم يرفعا دعواهما بطلب مقابل رصيد الإجازات إلا في 31/ 5/ 1999 بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتيهما فإن دعويهما تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الحولي تأسيسا على أن الدعوى مصدرها القانون وليس العقد ولا تخضع للتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الصدد.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 19 ق قنا "مأمورية أسوان" بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بسقوط حق المطعون ضدهما الثاني والثالث في رفع الدعوى بالتقادم الحولي وتأييده بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق