الصفحات

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020

الطعن 11835 لسنة 75 ق جلسة 11 / 11/ 2014 مكتب فني 65 أحوال شخصية ق 143 ص 906

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(143)
الطعن 11835 لسنة 75 القضائية "أحوال شخصية"
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة العامة وللخصوم ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع. 
(2 ، 3) أحوال شخصية "وصية". بطلان "بطلان الحكم". دعوى "دعاوى الأحوال الشخصية". نظام عام. نيابة عامة.
(2) الدعوى بثبوت وصحة ونفاذ الوصية. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية، مؤداه. وجوب تدخل النيابة العامة فيها لإبداء رأيها في الموضوع. م 1/ 2 ق 1 لسنة 2000. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. 
(3) تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف. تحققه بتمثيلها أمام المحكمة وإبدائها الرأي بمذكرة أو بتفويض المحكمة بذلك. مؤداه. عدم إبداء النيابة لرأيها وعدم مثولها في الجلسات الأخيرة أمام محكمة الاستئناف. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك. 
(4) نقض "أثر نقض الحكم". بطلان "بطلان الحكم". نيابة عامة.
نقض الحكم للمرة الثانية. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 269/ 4 مرافعات. شرطه. سبق الحكم بالنقض في الدعوى عينها وفصل كلا الحكمين في الموضوع. اعتبار الحكم فاصلا في الدعوى. مناطه. استيفاؤه مقومات وجوده قانونا ومنها مراعاته لإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. صدور الحكم المطعون فيه دون تدخل النيابة العامة حال كون ذلك وجوبيا. مؤداه. بطلان الحكم بطلانا جوهريا ينحدر به إلى حد الانعدام. أثره. عدم الاعتداد به وعدم استنفاد محكمة الاستئناف لولايتها في نظر الدعوى. لازمه. وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإحالة إلى محكمة الموضوع. علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة العامة وللخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء ذاتها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمامها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الفصل في دعوى صحة ونفاذ الوصية يتناول ثبوت صحة صدور الوصية من الموصي ومدى توفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم - وعملا بأحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 ومن بعده المادة 10/ 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - من اختصاص دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم الابتدائية في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة، فإنه يتعين وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها في موضوعها وإلا كان الحكم باطلا، وهو بطلان مما تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لتعلقه بالنظام العام. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفي لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة، أو بتفويضها الرأي. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف - بعد تعجيل الاستئناف إثر نقض الحكم السابق - حضور ممثل النيابة العامة بجلسة 22 من مارس سنة 1999 فقط وحتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 15 من مايو 2005، وقدمت إلى محكمة الاستئناف عدة مذكرات من النيابة العامة آخرها مذكرة مؤرخة 5 من فبراير 2000 انتهت فيها إلى الإمساك عن إبداء الرأي في الطعن بالتزوير على عقد الوصية موضوع التداعي لخروجه عن مسائل الأحوال الشخصية، وهو مالا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في النزاع دون إبداء النيابة العامة لرأيها في موضوعه ودون حضور ممثلها للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا والقول بغير هذا معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى، بما يؤدي إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص، فإنه يكون باطلا. 
4 - إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أنه لما كان المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في دعوى أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه الدعوى إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الدعوى عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فرق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما سبق الحكم بالنقض، وثانيهما يكون كلا الحكمين قد فصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلا في الدعوى أن يكون قد صدر مستوفيا مقومات وجوده قانونا ومن بينها صدوره وفقا لإجراءات التقاضي المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بالنظام العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر دون تدخل النيابة العامة في الدعوى - وعلى نحو ما سلف إيراده في أسباب نقض هذا الحكم - ومن ثم يكون قد صدر باطلا وهو بطلان جوهري متعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام لا مجرد عيب يشوبه، وهو ما ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية ولا تستنفد به محكمة الاستئناف ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة إلى محكمة الموضوع، وحتى لا يحرم الخصوم من مرحلة من مراحل التقاضي. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية على ورثة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بصحة ونفاذ الوصية المؤرخة 18/ 12/ 1978 الصادرة من/ ... وصحة ونفاذ التنازل المؤرخ 8/ 4/ 1983 الصادر له من المطعون ضدها الثانية في ثانيا عن حصتها في الوصية، وأفضلية الوصية على عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1978 الصادر للطاعنة، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب إقرار مؤرخ 18/ 12/ 1978 مصدق عليه من الموثق المختص بمقاطعة برن بسويسرا، أوصت له/ ... والمطعون ضدها الثانية في ثانيا ... بالعقار المبين بالصحيفة قبل وفاتها بتاريخ 28/ 12/ 1980 وبموجب إقرار مؤرخ 8/ 4/ 1983 مصدق عليه من ذات الجهة تنازلت له الأخيرة عن حصتها في العقار الموصي به، تدخلت الطاعنة هجوميا في الدعوى طالبة رفضها تأسيسا على أنه بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/ 10/ 1978 باعت لها ... العقار محل النزاع وقضى بصحته ونفاذة في الدعوى رقم ... لسنة 1985 مدني الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة 42 ق الإسكندرية، بتاريخ 15/ 4/ 1992 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/ 6/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ الوصية والتنازل سالفي الذكر، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 63 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 13 من أبريل 1998 نقضت محكمة النقض هذا الحكم على سند من أن الدعوى من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة التدخل فيها ورتب على عدم تدخلها في هذه الدعاوى بطلان الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. عجلت الدعوى أمام الدائرة المدنية بمحكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 15/ 5/ 2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ الوصية والتنازل المذكورين سلفا. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض لثاني مرة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة العامة وللخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء ذاتها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمامها. لما كان ذلك، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في دعوى صحة ونفاذ الوصية يتناول ثبوت صحة صدور الوصية من الموصي ومدى توفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية، ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم - وعملا بأحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 ومن بعده المادة 10/ 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - من اختصاص دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم الابتدائية في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة، فإنه يتعين وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها في موضوعها وإلا كان الحكم باطلا، وهو بطلان مما تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لتعلقه بالنظام العام، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة، أو بتفويضها الرأي. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف - بعد تعجيل الاستئناف إثر نقض الحكم السابق - حضور ممثل النيابة العامة بجلسة 22 من مارس سنة 1999 فقط وحتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 15 من مايو سنة 2005، وقدمت إلى محكمة الاستئناف عدة مذكرات من النيابة العامة آخرها مذكرة مؤرخة 5 من فبراير سنة 2000 انتهت فيها إلى الإمساك عن إبداء الرأي في الطعن بالتزوير على عقد الوصية موضوع التداعي لخروجه عن مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في النزاع دون إبداء النيابة العامة لرأيها في موضوعه ودون حضور ممثلها للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا والقول بغير هذا معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى، بما يؤدي إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص، فإنه يكون باطلا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أنه لما كان المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في دعوى أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه الدعوى إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الدعوى عينها وقبل هذ الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما: سبق الحكم بالنقض، وثانيهما: يكون كلا الحكمين قد فصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلا في الدعوى أن يكون قد صدر مستوفيا مقومات وجوده قانونا ومن بينها صدوره وفقا لإجراءات التقاضي المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بالنظام العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر دون تدخل النيابة العامة في الدعوى - وعلى نحو ما سلف إيراده في أسباب نقض هذا الحكم - ومن ثم يكون قد صدر باطلا، وهو بطلان جوهري متعلق بإجراءات التقاضي، وهي من النظام العام لا مجرد عيب يشوبه، وهو ما ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى للمرة الثانية ولا تستنفد به محكمة الاستئناف ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة إلى محكمة الموضوع، وحتى لا يحرم الخصوم من مرحلة من مراحل التقاضي. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق