الصفحات

السبت، 5 ديسمبر 2020

الطعن 11612 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 146 ص 940

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وأحمد عبد القوي.

-------------------

(146)
الطعن رقم 11612 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". هيئة قضايا الدولة.
التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه.
التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون. أثره: اتصال المحكمة بالطعن.
خلو التقرير بالطعن بالنقض من بيان صفة المقرر ووظيفته. وإن حملت إلى ما يشير صدورها من هيئة قضايا الدولة. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً ولو قرر به من ذي صفة. علة ذلك؟

-----------------
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7 من مارس سنة 1987 وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15 من إبريل سنة 1987 وأثبت به أن - المقررة هي....... بصفتها نائبة عن وزير المالية وخلا التقرير من بيان صفة المقررة ووظيفتها، وأودعت في اليوم ذاته الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من المقررة دون بيان وظيفتها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو ممن لهم صفة في الطعن بطريق النقض، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قُرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض، كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تهرب من أداء الضريبة المستحقة على السلع المبينة بالأوراق والتي تخضع لضريبة الاستهلاك، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 9440 جنيهاً. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة. ....... المحامية نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7 من مارس سنة 1987 وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15 من إبريل سنة 1987 وأثبت به أن - المقررة هي...... بصفتها نائبة عن وزير المالية وخلا التقرير من بيان صفة المقررة ووظيفتها، وأودعت في اليوم ذاته الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من المقررة دون بيان وظيفتها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو ممن لهم صفة في الطعن بطريق النقض، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض، كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق