الصفحات

السبت، 5 ديسمبر 2020

الطعن 10923 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 144 ص 930

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.

-----------------

(144)
الطعن رقم 10923 لسنة 59 القضائية

إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إيراد الحكم واقعة الدعوى بما يوحي أن محرر المحضر يروي واقعة شهدها بنفسه أو يحمل على الظن أنه أبلغ بها. يعيبه.
للمحكمة الأخذ برواية منقولة تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
وجوب إيضاح مدونات الحكم إلمام المحكمة الصحيح بمبنى الأدلة القائمة في الدعوى وحقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة الشاهد.
مثال.

------------------
إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت التهمة في حق الطاعن بما جاء بأقوال محرر المحضر "من أن الطاعن أقام قمينة طوب على أرض زراعية مساحتها 42 متر". لما كان ذلك وكان إيراد الواقعة على هذه الصورة الغامضة قد يوحي بأن محرر المحضر يروي واقعة شهدها بنفسه كما أنه قد يحمل على الظن بأنه يروي رواية أبلغ بها، وأنه وإن لم يكن في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه إلا أنه مع ذلك يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها، وأنها تبينت حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة الشاهد مما قصر الحكم المطعون فيه في استظهاره فجاء مشوباً بالغموض من هذه الناحية وبالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً، 107 مكرراً/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح........ قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت التهمة في حق الطاعن بما جاء بأقوال محرر المحضر "من أن الطاعن أقام قمينة طوب على أرض زراعية مساحتها 42 متر". لما كان ذلك وكان إيراد الواقعة على هذه الصورة الغامضة قد يوحي بأن محرر المحضر يروي واقعة شهدها بنفسه كما أنه قد يحمل على الظن بأنه يروي رواية أبلغ بها، وأنه وإن لم يكن في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه إلا أنه مع ذلك يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها، وأنها تبينت حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة الشاهد مما قصر الحكم المطعون فيه في استظهاره فجاء مشوباً بالغموض من هذه الناحية وبالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق