الصفحات

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 1 لسنة 13 ق 2018 جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــارة رأس الخيمــــة 
------------------------ 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 1 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / النائب العام 

ضـــــــــد 
1- .... لتأجير السيارات ذ.م.م ويمثلها قانونا/ ...... 
2- شركة .... للتأمين ش.م.ع ويمثلها قانونا/ ......  بوكالة المحامي / .... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي السيد/ محمد حمودة الشريف . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت بمواجهة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 127/2017 للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ خمسين ألف درهم قيمة سيارة و 1000 درهم قيمة الضرر المادي والمعنوي . وذلك على سند من القول : أن المدعو ..... قام باستئجار السيارة رقم ..... نوع كيا سيراتو والمملوكة للمدعية ( المستأنفة ) في 10/12/2005م وقد صار له حادث وتم وضع السيارة بحجز الإدارة العامة للمرور وذلك لعدم صلاحياتها مرة أخرى فقامت المدعية بمطالبة المدعى عليها ( المستأنف ضدها ) بقيمة المركبة البالغ خمسون ألف درهم المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين بموجب الوثيقة رقم 80155568 في 26/07/2015 فرفضت مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية ومعنوية للشركة المدعية ( المطعون ضدها الأولى) و من ثم كانت الدعوى . 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 01/10/2017م برفض الدعوى وألزمت المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 123 /2017 وبتاريخ 28/11/2017 قضت المحكمة : بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الرسم وألزمت المستأنف المصروفات . 

طعن الطاعن السيد النائب العام في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/01/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بعدم قبول استئناف المطعون ضدها الأولى لعدم سدادها الرسم المستحق في الدعوى كاملاً لمخالفته لنص المادة 3/ث من القانون رقم 6/2017 بتعديل القانون رقم 9/2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة الذي أوجب على المحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى إذا تبين لها أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة ، أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام هذا القانون فعليها أن تصدر أمراً بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها ، وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول ، فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل ـ فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم. 
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 3/ث من القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة أنه 
( إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة ، أو أنها استوفيت أمرت بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها، وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل ، فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنهما بأداء فرق الرسم – يدل على أنه يجب على المحكمة إذا ما تبين لها أن الرسوم بما فيها التأمين المستوفاة في الدعوى أو الطعن التي لم يقفل فيهما باب المرافعة كانت ناقصة أو استوفيت خلافاً لأحكام قانون الرسوم أن تطلب من الخصوم أداء الفرق وتلافي النقص ، ولا تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن إلا إذا تقاعس الخصوم عن القيام بذلك ، أما إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى أو الطعن فتقضي وجوباً بإلزام المدعي أو الطاعن في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن استئناف المرفوع أمام المحكمة مصدرته بسبب عدم سدادها لمبلغ التأمين وذلك قبل مطالبتها بأدائه وثبوت امتناعها عن ذلك فتكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

ولهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً . 

ملحوظة : 
الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ 
محمد بن حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح 
و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم . 


أمين السر رئيس الدائرة 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق