الصفحات

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 19 / 2 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـة بــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 3 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 19 من فبراير سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 1 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامين / ..... و ..... 

ضـــــــــــــــد 
... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي السيد/ محمد حمودة الشريف.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بمواجهة المطعون ضده بالطعن بالالتماس رقم 4/2017 بطلب الحكم أولاً بـ إيقاف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً . ثانياً : قبول الالتماس شكلاً . 
ثالثاً : قبول الالتماس موضوعاً و ذلك على سند من أنها تلتمس إعادة النظر في الحكم رقم 576/2016 استئناف مدني رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30/01/2017 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك لسببين هما : 1-غش الخصم الذي أثر في الحكم بشكل حاسم . 2-حصول الملتمسة على أوراق قاطعة في الدعوى كان الخصم قد حال دون تقديمها ، فصلت الطاعنة وقائعها بعريضة الالتماس على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه . 

ومحكمة الحكم المطعون فيه حكمت بعدم قبول الالتماس لعدم سداد الملتمسة لمبلغ التأمين وألزمت الملتمسة بالمصروفات . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/1/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول طعن الطاعنة بالالتماس قبل أن تطالبها بإكمال الرسم خاصة وأن الالتزام باستخلاص الرسم كاملاً يقع على عاتق الإدارة المختصة بتسجيل الدعاوى التي كان عليها أن تستوفى الرسم كاملاً بما فيه قيمة التأمين وإن تنبهت للخطأ فقد كان عليها التواصل مع الطاعنة لاستيفاء بقية الرسم وهو قيمة التأمين . على أنه يجب على المحكمة إذا ما تبين لها أن الرسوم بما فيها التأمين المستوفاة في الدعوى أو الطعن التي لم يقفل فيهما باب المرافعة كانت ناقصة واستوفيت خلافاً لأحكام قانون الرسوم أن تطلب من الخصوم أداء الفرق تلافي النقض . ولا تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن إلا إذا تقاعس الخصوم عن القيام بذلك . أما إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى أو الطعن فتقضي وجوبياً بإلزام المدعي أو الطاعن في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالالتماس المرفوع أمام المحكمة مصدرته بسبب عدم سدادها لمبلغ التأمين وذلك قبل مطالبتها بأدائه وثبوت امتناعها عن ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 3/ث من القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة أن : ( إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء سير الدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة ، أو أنها استوفت خلافاً لأحكام هذا القانون فعلياً أن تصدر أمر بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي حددها ، وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل ، فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم)يدل على أنه يجب على المحكمة إذا ما تبين لها أن الرسوم بما فيها التأمين المستوفاة في الدعوى أو الطعن التي لم يقفل فيهما باب المرافعة كانت ناقصة أو استوفيت خلافاً لأحكام قانون الرسوم أن تطلب من الخصوم أداء الفرق وتلافي النقص ، ولا تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن إلا إذا تقاعس الخصوم عن القيام بذلك ، أما إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى أو الطعن فتقضي وجوباً بإلزام المدعي أو الطاعن في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس المرفوع من الطاعنة أمام المحكمة مصدرته بسبب عدم سدادها لمبلغ التأمين وذلك قبل مطالبتها بأدائه وثبوت امتناعها عن ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

ولهذه الأسباب 

حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً و ألزمت المطعون ضده الرسم و المصروفات وبرد التأمين . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق