الصفحات

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 9561 لسنة 87 ق جلسة 13 / 1 / 2019

باسم الشـعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنيـة 
دائرة " الأحد " (أ) المدنية 
---------------
برئاسة السـيد القاضي / فراج عبـاس نائب رئيس المحـكمة وعضوية الـسادة القضاة / فيصل حرحش ، مصطفى الأسـود مصطفى عبداللطيف محمد و د/ محمود عبدالفتاح محمد " نواب رئيس المحكمة " 

وحضور رئيس النيابة السيد / أيمن طاهر . 

وأمين السر السيد / أحمد محمد عبدالله . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2019 م . 

أصدرت الحكم الآتي : 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9561 لسنة 87 قضائية 

المرفوع من 

السيد / .... . ويعلن في ناحية ..... - محافظة المنوفية . حضر عن الطاعن الأستاذ / ..... المحامي. 

ضد 

السيد / ..... . ويعلن في ..... محافظة المنوفية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة . 

-------------- 
" الوقائع " 
في يـوم 6/6/2017 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصـادر بتـاريخ 11/4/2017 في الاستئنافين رقمي 593 ، 679 لسنة 49 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعن حافظتين بمستنداته . وفى 12/7/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن . وبجلسة 28/10/2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/11/2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم . 
-----------
المحـكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر الدكتور / محمود عبدالفتاح
" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن قد أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 26 لسنة 2015 مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً ، وقال بياناً لذلك : إن المطعون ضده قد أقام عليه القضية رقم 30529 لسنة ۲۰۱۱ جنح أشمون بتهمة تبديد مبلغ مالي مقداره 175 ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة سند تلك الدعوى وقضى فيها ببراءته مما أسند إليه وصار الحكم نهائياً وإذ لحقت به جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوى . وجه المطعون ضده طلباً عارضاً للحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 175 ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة موضوع الدعوى الجنائية سالفة البيان والفوائد من تاريخ الطلب العارض وبتاريخ 27/3/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض ، استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 593 لسنة 49 ق محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 6۷۹ لسنة 49 ق أمام ذات المحكمة ، وبتاريخ 11/4/2017 قضت برفض الاستئناف الأول وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 175 الف جنيه قيمة ايصال الأمانة سند الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزامه بالمبلغ قيمة الإيصال مهدراً بذلك حجية الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم 30529 لسنة ۲۰۱۱ جنح أشمون الذى قضى ببراءته لانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة وخاصة ركن التسليم بما مؤداه أن ذلك الحكم الجنائي قد فصل في مدى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية نافياً ركن التسليم للمبلغ النقدي محل الإيصال وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعت سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه برفض دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعن بمبلغ إيصال الأمانة سند الدعوى على ما انتهى إليه من حجية الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم 30529 لسنة ۲۰۱۱ جنح أشمون المقامة على الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ النقدي المبين قدراً وقيمة بالأوراق المملوك للمطعون ضده والمسلم إليه على سبيل الأمانة القاضي ببراءته مما أسند إليه تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة خاصة ركن التسليم عن ذات الإيصال موضوع الدعوى الراهنة فإن مقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن الطاعن لم يتسلم من المطعون ضده المبلغ النقدي المبين بالإيصال وإذ كان هذا هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ونفى تسلم الطاعن للمبلغ موضوع إيصال الأمانة فيحوز في شأن هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحققه حتى لا تخالف الحكم الجنائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد بحث مسألة تسلم الطاعن للمبلغ موضوع الإيصال من المطعون ضده فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد التزم حجية الحكم الجنائي آنف البيان وقضى برفض دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعن بالمبلغ النقدي محل إيصال الأمانة سند الدعوى وبأسباب سائغة وهو ما تقضى معه المحكمة بتأييده .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 593 لسنة 49 ق طنطا - مأمورية استئناف عالي شبين الكوم – برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق