الصفحات

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020

الطعن 8680 لسنة 82 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 106 ص 736

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي ود. مصطفى سالمان ومحمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.

في يوم الثلاثاء 22 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2018 م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8680 لسنة 82 قضائية.

المرفوع من

..............

ضد

.............

----------------- 
الوقائع
بتاريخ 26/ 5/ 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 28/ 3/ 2012 في الاستئناف رقم 768 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفي 11/ 6/ 2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 6/ 6/ 2012 أعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن.
وفي 14/ 6/ 2012 أعلن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصحيفة الطعن.
وفي 28/ 6/ 2012 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.

في 27/ 6/ 2012 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 13/ 12/ 2016 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

وبجلسة 24/ 1/ 2017 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق هذا الحكم.

وبجلسة 28/ 11/ 2017 قضت محكمة النقض وقبل الفصل في موضوع الدعوى رقم 768 لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة الاستئنافية بندب الخبير صاحب الدور بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق هذا الحكم.

وبجلسة 10/ 4/ 2018 سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 

-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. مصطفى سالمان نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكمان الصادران من هذه المحكمة بتاريخ 17/ 1/ 2017 و28/ 11/ 2017 فتحيل المحكمة في بيانها إليهما وتجتزئ منهما أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأولى والثانية الدعوى رقم 768 لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ ستة ملايين جنيه على سند من أنها تمتلك الاسمين "....." و"....." والعلامة التجارية الخاصة بهما وأن المطعون ضدها الأولى قامت بالاعتداء عليها من خلال تسجيل شركة باسم "......" بغية إدخال الغش على جمهور المستهلكين. وأذاعت المطعون ضدها ذلك اللبس في الجمهور عن الطريق النشر بصحف المطعون ضدها الثانية مما سبب أضرارا للطاعنة قدرت قيمتها، وفق طلباتها الختامية، بمبلغ خمسة عشر مليون جنيه.

وبتاريخ 28/ 3/ 2012 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ أربعين ألف جنيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 24/ 1/ 2017 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه – وقبل الفصل في موضوع الدعوى – بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق هذا الحكم. باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكلة إليه وقدم تقريرا خلص فيه إلى أن المطعون ضدها الثانية نشرت العديد من الإعلانات لصالح المطعون ضدها الأولى تحت باب مراكز الخدمة والصيانة وأنها إعلانات عن مركز لصيانة الغسالات الأتوماتيكية من نوع "......" وأن هذه الإعلانات من شأنها إيقاع جمهور المستهلكين في خلط وغلط بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، وأن هناك أضرارا ترتبت على ذلك. وبموجب حكمها في 28/ 11/ 2017، أعادت هذه المحكمة ندب مكتب خبراء المحاكم الاقتصادية لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه. وبعد أن باشر الخبير الثاني المأمورية الموكلة إليه قدم تقريرا خلص فيه إلى ذات النتيجة سالفة البيان وأضاف أن الخسائر التي أصابت الطاعنة تمثلت في تناقص أرباحها السنوية بشكل كبير خلال السنوات من 2006 وحتى 2009 جراء المنافسة غير المشروعة على نحو ما يظهر من قوائمها المالية، وكذلك مصاريف الدعاية التي أنفقتها الطاعنة دون طائل نظرا لأعمال المنافسة غير المشروعة، فضلا عن الاعتداء على اسم الطاعنة وسمعتها التجارية. وأردف الخبير أن الإعلانات المنشورة بمعرفة المطعون ضدها الثانية كانت المساهم الأكبر في استمرار خسائر الطاعنة.

وبجلسة المرافعة الأخيرة قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها دفعت فيها ببطلان تقرير الخبير الثاني لمباشرة المأمورية في غيابها ودون إعلانها وبرفض الطعن واحتياطيا إعادة الدعوى للخبراء والتزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فقد انتهت الشركة الطاعنة في طلباتها الختامية إلى طلب إلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ خمسة عشر مليون جنيه تعويضا عما لحقها من ضرر جراء اعتداء المطعون ضدها الأولى على الاسم والعلامة التجارية الخاصة بها وقيام المطعون ضدها الثانية بنشر إعلانات المطعون ضدها الأولى والتي كان من شأنها إيقاع المستهلكين في الغلط والاعتقاد – على خلاف الحقيقة – بأن الأخيرة هي صاحبة منتجات الطاعنة والمسئولة عن صيانة ما بعد البيع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، بما يرتب مسئوليتها عن الأضرار المطالب بقيمتها. وعلى نحو ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه، فقد ثبتت مسئولية المطعون ضدها الأولى بالحكم الجنائي البات الصادر في القضية رقم 63 لسنة 2009 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والذي قضى للطاعنة – في الدعوى المدنية المرفوعة منها بالتبعية للدعوى الجنائية – بتعويض مؤقت مقداره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار التي لحقتها جراء اعتداء المطعون ضدها الأولى على الاسم والعلامة التجارية الخاصة بها. وقد حاز ذلك الحكم قوة الأمر المقضي بشأن مسئولية المطعون ضدها الأولى بعناصرها من الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ومن ثم ينحصر دور هذه المحكمة في استكمال تقدير التعويض المؤقت.

وأما عن مسئولية المطعون ضدها الثانية، فإن استخلاص مدى اشتراكها في المسئولية عن الفعل الضار من شأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما. وكان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة يستقل بها قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. لما كان ذلك، فقد ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد تجاهلت إنذارات عديدة بشأن ما تنطوي عليه إعلانات المطعون ضدها الأولى من غش وتضليل للجمهور واعتداء على حقوق الطاعنة. إذ يبين من المستندات المقدمة بالدعوى أن الشركة الطاعنة جاهدت في مطالبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات تارة بالخطابات وأخرى بالإنذارات دون مجيب، فقد قامت الطاعنة بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات وبيان أنها مخالفة للقانون وتضلل الجمهور، كما قامت مصلحة الرقابة الصناعية بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بذات المضمون وبأن المطعون ضدها الأولى لم يصرح لها بالإعلان عن نشاط صيانة الغسالات، وهو ما قام به كذلك جهاز حماية المستهلك بتاريخ 26/ 9/ 2010، كما طالبت الشركة العالمية صاحبة العلامة "......" المطعون ضدها الثانية بذات المضمون. ثم لجأت الطاعنة إلى إنذار الأخيرة بعدة إنذارات لوقف الإعلانات حرصا على ألا تكون المطعون ضدها الثانية مشاركة للأولى في تضليل الجمهور وإصابة الطاعنة بالخسائر، وهو ما لم تلتفت إليه المطعون ضدها الثانية ولم تقدم ما يفيد إعفاءها من المسئولية عن الأضرار التي لحقت بالطاعنة. وبذلك، فإن التفات المطعون ضدها الثانية عن كل تلك الإخطارات وإصرارها على الاستمرار في نشر إعلانات المطعون ضدها الأولى يقطع باشتراكها في المسئولية عن الفعل الضار. لما كان ذلك، وكان تقريرا الخبرة قد انتهيا إلى أن الإعلانات التي قامت بنشرها المطعون ضدها الثانية لصالح المطعون ضدها الأولى من شأنها إيقاع جمهور المستهلكين في خلط وغلط بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وذلك لما تتمتع به الطاعنة من شهرة واسعة الانتشار في إنتاج وصيانة الغسالة "......" والأجهزة الكهربائية المنزلية بصفة عامة، وأن هناك أضرارا ترتبت على ذلك تمثلت أهم عناصرها في تناقص أرباحها بشكل كبير جراء المنافسة غير المشروعة وذلك خلال السنوات من 2006 وحتى 2009 على نحو ما يظهر من قوائمها المالية، إذ بلغت أرباحها في عام 2006 مبلغ 218 مليون جنيه ثم أخذت تنخفض إلى 212 مليون جنيه في عام 2007، ثم إلى 165 مليون جنيه في عام 2008، وأخيرا إلى مبلغ 138 مليون جنيه في عام 2009. كما تضمنت خسائر الطاعنة على نحو ما جاء بتقريري الخبرة مصاريف الدعاية التي أنفقتها الطاعنة دون طائل نظرا لأعمال المنافسة غير المشروعة، فضلا عن الاعتداء على اسم الطاعنة وسمعتها التجارية. وكانت الإعلانات المنشورة بمعرفة المطعون ضدها الثانية هي المساهم الأكبر في حدوث تلك الخسائر. وقد اطمأنت هذه المحكمة إلى تقريري الخبرة المذكورين ولا ترى بطلانا يعتري التقرير الأخير لقيام الخبيرة بإعلان الخصوم قانونا وفقا للثابت بمحضر الأعمال.

وأما عن تقدير قيمة التعويض، فإنه من المقرر أن التعويض – على نحو ما جاء بالمواد 170 و221 و222 من القانون المدني – يحكمه مبدأ التعويض الكامل (full compensation)، أي أن التعويض الذي تقضي به المحكمة ينبغي أن يجبر كل ضرر مباشر محقق أصاب الدائن، ماديا كان أم أدبيا. ويشمل الضرر المادي ما لحق الدائن من خسارة (damnum emergens) وما فاته من كسب (lucrum cessans). وغاية ذلك المبدأ إعادة الدائن إلى المركز الذي كان سيتمتع به لولا وقوع الخطأ. إلا أن نطاق التعويض في مجال المسئولية التقصيرية (tortious liability) أكثر اتساعا من نظيره في المسئولية العقدية (contractual liability)، إذ يمتد الأول ليشمل التعويض عن الضرر المتوقع (foreseeable harm) والضرر غير المتوقع (unforeseeable harm)، بينما يقتصر نطاق التعويض في المسئولية العقدية على عناصر الضرر التي كان من الممكن توقعها وقت إبرام العقد، طالما لم يرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما.

وبالنسبة لطلب التعويض في الدعوى الماثلة، فإنه طلب بالتعويض عما فات الشركة الطاعنة من كسب نتيجة لعمل ضار هو المنافسة غير المشروعة، حتى وإن وصف ذلك الضرر في تقريري الخبرة بأنه خسارة مالية نتيجة لتناقص أرباح الشركة الطاعنة. فاستحقاق الطاعنة للتعويض عن الكسب الفائت ما كان لينتفي بفرض تسجيل قوائمها المالية زيادة في الأرباح خلال مدة المنافسة غير المشروعة، لأن ارتفاع أرباح المضرور لا يعني بذاته أنه لم يحرم من جني مزيد من الأرباح نتيجة للعمل غير المشروع.

وتحتم الطبيعة الخاصة للكسب الفائت أن تعمل المحكمة معيار إثبات (standard of proof) أقل صرامة من معيار إثبات الخسارة التي لحقت بالدائن، باعتبار أن عملها في هذا الصدد هو محاولة لقياس كسب لم يحدث فعلا، عن طريق مقارنة وضع المضرور في الواقع (factual scenario) بالحال التي كان سيصبح عليها لو أن الخطأ – تقصيريا كان أم عقديا – لم يقع (but-for scenario). وباستثناء حالات قليلة – كالفسخ التعسفي لعقد حدد فيه ربح الدائن بشكل واضح – يصعب حساب ما فات الدائن من كسب على نحو جازم. ولذا، فإن الدائن حسبه أن يثبت مقدار الكسب الفائت بقدر معقول من اليقين (reasonable certainty)، أي أن يبرهن لمحكمة الموضوع أن أمله في الحصول على ذلك الكسب الفائت إنما يستند إلى أسباب معقولة. وتقدير مدى معقولية تلك الأسباب وكفايتها هو من شأن محكمة الموضوع، لا سيما وأن العوامل التي تدخل في تقدير كفاية الأدلة على الكسب الفائت قد تختلف من حالة لأخرى. ومن أبرز العوامل التي يمكن أن تستهدي بها محكمة الموضوع في تقدير كفاية الأدلة على فوات الكسب هو مدى اطمئنانها إلى حصول ضرر بالفعل للدائن، وما إذا كان الأخير قد قدم أفضل الأدلة الممكنة لإثبات ما فاته من كسب، وطبيعة الخطأ الذي ارتكبه المدين، بحسب كونه خطأ تقصيريا أم عقديا، عمديا أم غير عمدي، ومدى معرفة الدائن بأحوال السوق ومخاطره، وما إذا كان لنشاط الدائن سجل سابق من الأرباح، أو كان قائما على الترويج لخدمة جديدة أو منتج لم يطرح له مثيل من قبل، ومدى معقولية المبلغ المطالب به بالنسبة إلى طبيعة النشاط الاقتصادي محل الدعوى، ومدى اطمئنان المحكمة إلى المنهج المتبع في حساب الكسب الفائت، سواء من قبل الدائن أو الخبير الذي تعينه المحكمة.

وبناء على ما تقدم، فإن المحكمة في مقام تقديرها للتعويض المستحق للطاعنة تضع في اعتبارها سلوك المطعون ضدها الأولى والذي بلغ أعلى درجات الخطأ بعد أن ارتكب ممثلها القانوني خطأ تقصيريا عمديا استمر لعدة سنوات وشكل جريمة جنائية على نحو ما أثبته الحكم الجنائي البات آنف البيان. وكذلك الحال بالنسبة إلى المطعون ضدها الثانية بعد أن انتهت هذه المحكمة إلى ثبوت خطئها التقصيري، والذي صار عمديا بعد أن بلغ إلى علمها بشكل جازم استغلال المطعون ضدها الأولى لجريدتها لإدخال الغش على الجمهور واستمرارها – رغم كل ذلك – في نشر الإعلانات المضللة، فتكون قد أصرت على الاشتراك في الاعتداء على حقوق الطاعنة. كما اطمأنت هذه المحكمة من واقع الأدلة المقدمة في الدعوى إلى وقوع أضرار مادية وأدبية للشركة الطاعنة تتمثل فيما فاتها من كسب جراء المنافسة غير المشروعة. وتضع المحكمة في اعتبارها كذلك أن المنافسة غير المشروعة التي أضرت بالطاعنة تنحصر في نطاق صيانة الغسالات الأتوماتيكية فقط دون سائر أنشطتها الأخرى. ومن جماع ما تقدم، ترى المحكمة أن التعويض الجابر لتلك الأضرار هو مبلغ ثلاثة ملايين وعشرة آلاف جنيه، على أن يخصم منه مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة التعويض المؤقت.

وحيث إنه عن التضامن بين المدينين، فإن المحكمة تقضي به إعمالا لنص المادة 169 من القانون المدني ولما هو مقرر بقضائها من أنه "إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في إلزامهم بالتعويض".

لذلك

حكمت المحكمة في موضوع الدعوى رقم 768 لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتضامن فيما بينهما أن تؤديا للطاعنة مبلغ ثلاثة ملايين وعشرة آلاف جنيه على أن يخصم منه مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة التعويض المؤقت، وألزمتهما المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق