الصفحات

الجمعة، 13 نوفمبر 2020

الطعن 7838 لسنة 80 ق جلسة 3 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 11 ص 88

جلسة 3 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء الدين أحمد ، سعد زويل وجمال سلام "نواب رئيس المحكمة" 
-------------------- 
(11)
الطعن 7838 لسنة 80 القضائية
(1 ، 2) إيجار "إيجار الأماكن: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها".
(1) المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء. محددة على سبيل الحصر في م 51/ 1 ق 49 لسنة 1977. المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور. تحديدها منوط بما يصدره وزير الإسكان من قرارات. المخابز البلدية والإفرنجية الخاضعة لإشراف وزارة التموين. مستثناة بموجب قرار وزير الإسكان رقم 153 لسنة 1980. 
(2) ثبوت أن العين المؤجرة مرخصة مخبز أفرنجي. أثره. عدم سريان أحكام الهدم لإعادة البناء المقررة في م 49 من ق 49 لسنة 1977 عليها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بإخلاء العين استنادا لذلك النص. مخالفة للقانون وخطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان النص في المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا النص إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاما يسرى على كل المباني غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصا على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم خدمات عامة للجمهور فنص في المادة 51/ 1 من هذا القانون على أنه "لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومي، وكذلك المستشفيات العامة والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية او غيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد او الأمن القومي والتي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص" بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر للمباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي التي تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان في إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل في نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ومن ثم فإن المعول عليه في تحديد هذه المباني هو بما يصدره وزير الإسكان من قرارات وبناء على هذا التفويض أصدر وزير الإسكان القرار رقم 153 لسنة 1980 في 31/ 5/ 1980 باستثناء المخابز البلدية والإفرنجية المرخص بها والخاضعة لإشراف وزارة التموين من سريان أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون 49 لسنة 1977. 
2 - إذ كان الثابت بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1981 وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العين المؤجرة بهذا العقد مرخص بها كمخبز أفرنجي ومن ثم لا تسري عليها أحكام الهدم لإعادة البناء المبينة بالمادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم إعمالا للقانون المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا على الطاعنين والمطعون ضدهم ثانيا الدعوى رقم ... لسنة 2003 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحلين المبينين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1981، 1/ 10/ 1992 وقالوا بيانا لدعواهم إنه بموجب هذين العقدين استأجر الطاعنون وباقي المطعون ضدهم المحلين المشار إليهما ولرغبتهم في هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع عملا بالمادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 فقد استوفوا الشروط اللازمة للهدم وإعادة البناء إلا أن الطاعنين رفضوا إخلاء المحلين رغم إنذارهم بذلك فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضدهم أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 52 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 23/ 2/ 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن قرار وزير الإسكان رقم 153 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1980 قد استثنى المباني المؤجرة كمخابز بلدية وأفرنجية مرخصاً بها وخاضعة لإشراف وزارة التموين من سريان أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون 49 لسنة 1977 عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء المحلين عملا بنص المادة 49 من القانون السالف رغم أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1981 أن المحل المؤجر لمورث المطعون ضدهم ثانيا مخبزا أفرنجيا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1997 أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكني أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا النص، إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاما يسري على كل المباني غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصا على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم خدمات عامة للجمهور فنص في المادة 51/ 1 من هذا القانون على أنه "لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومي، وكذلك المستشفيات العامة والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة، ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية أو غيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص" بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي التي تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان في إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل في نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ومن ثم فإن المعول عليه في تحديد هذه المباني هو بما يصدره وزير الإسكان من قرارات وبناء على هذا التفويض أصدر وزير الإسكان القرار رقم 153 لسنة 1980 في 31/ 5/ 1980 باستثناء المخابز البلدية والأفرنجية المرخص بها والخاضعة لإشراف وزارة التموين من سريان أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون 49 لسنة 1977 عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1981 وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العين المؤجرة بهذا العقد مرخص بها كمخبز أفرنجي ومن ثم لا تسري عليها أحكام الهدم لإعادة البناء المبينة بالمادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم إعمالا للقانون المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق