الصفحات

الخميس، 5 نوفمبر 2020

الطعن 7592 لسنة 81 ق جلسة 18 / 12 / 2017

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ عبد السلام المزاحي ، ياسر نصر
عز أبو الحسن "نواب رئيس المحكمة"
وعمرو صلاح الشيمي

وحضور السيد رئيس النيابة/ محمد هشام.
وحضور أمين السر السيد/ أحمد سيد حجازي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الاثنين 30 ربيع الأول لسنة 1439هـ الموافق 18 من ديسمبر لسنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7592 لسنة 81ق.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2778 لسنة 2001 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم الخمسة الأول بصفاتهم والمطعون ضدها السادسة بطلب الحكم، أصليا: ببطلان وصية المرحوم/ ........ لمخالفتها للنظام العام، وعدم نفاذها في مواجهته، واحتياطيا: قصر نفاذها في ثلث تركته، وقال بيانا لذلك: إنه بتاريخ 17/1/1999 توفي المرحوم/ ..... (مورثه والمطعون ضدها السادسة)، وترك وصية مودعة بمكتب الشهر العقاري بإمبابة برقم 7599 ب لسنة 1998 بأيلولة جميع ممتلكاته للمطعون ضده الثاني بصفته، وتم فتحها دون علمه، بالتواطؤ بين المطعون ضدها السادسة وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم، وقيدت وقف ......... برقم 37419 ملف حصر 2479 وإذ صدرت هذه الوصية في مرض موت الموصي، فتكون باطلة، ومن ثم أقام دعواه، وبجلسة 25/12/2004 حكمت المحكمة بعدم نفاذ الوصية محل النزاع، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم هذا الحكم، بالاستئناف رقم 3131 لسنة 122ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، كما استأنفه المطعون ضدهما الخامس بصفته والسادسة بالاستئنافين رقمي 3586، 4254 لسنة 122ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، قضت بجلسة 5/1/2010 برفض الاستئنافين الثاني والثالث، وبجلسة 8/3/2011 قضت في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بعدم نفاذ وصية المرحوم/ ....... فيما زاد على ثلث قيمة التركة، ونصيب المطعون ضدها السادسة الشرعي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 4/5/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" الصادر بتاريخ 8/3/2011 في الاستئناف رقم 3131 لسنة 122ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم.
وفي اليوم ذاته أودع محامي الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 15/5/2011 أعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن.
وفي 18/5/2011 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصحيفة الطعن.
وفي 21/5/2011 أودع نائب الدولة عن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصفاتهم مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وبجلسة 16/10/2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 18/12/2017 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو صلاح الشيمي والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو في صحيفة الطعن بالنقض، متى توافرت عناصر الفصل فيها، من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان النص في المادة 3/1 من قانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة على أنه "تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وأن النص في المادة 10/1 من القانون الأخير على أنه: تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، وأن النص في المادة الأولى من مواد إصدار قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه: "يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون"، وأفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، بأنه في الأحوال التي لا يوجد لها حكم فيه، تطبق المحاكم القول الأرجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، طبقا للمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية، الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931، وأن النص في المادة 25 من هذه اللائحة، على أنه: "ترفع الدعاوى في مواد إثبات الوراثة والإيصاء والوصية، أمام المحكمة التي في دائرتها أعيان التركة كلها أو بعضها الأكبر قيمة، أو أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى عليه"، مفاد هذه النصوص مجتمعة، أن الوصية تعد إحدى مسائل الأحوال الشخصية، التي كان ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها، في ظل القانون رقم 78 لسنة 1931 بإصدار اللائحة الشرعية، للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955، وعلى أثر هذا الإلغاء، أصبح هذا الاختصاص منعقدا للمحاكم الوطنية، كغيرها من المنازعات الأخرى، وظل هذا الاختصاص كذلك، حتى بعد إلغاء اللائحة الشرعية سالفة الذكر، بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الذي أبقى عليه كما هو، ولكن بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة، الذي قصر هذا الاختصاص على محكمة الأسرة دون غيرها، ومن ثم أصبح اختصاصا نوعيا لهذه المحكمة، وطبقا للمادة 109 من قانون المرافعات يعد متعلقا بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى الماثلة هو بطلان الوصية، ومن ثم فإنها تعتبر من دعاوى الأحوال الشخصية، التي أصبح الاختصاص بنظرها منعقدا لمحاكم الأسرة دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى للفصل في موضوع هذه الدعوى سالف الذكر، وقضى بتعديل الحكم المستأنف، حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعيا بنظر النزاع، فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاصها، بما يعيبه بمخالفة القانون، مما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف رقم 3131 لسنة 122ق استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" بإلغاء الحكم المستأنف، وإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية لشئون الأسرة وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق