الصفحات

الجمعة، 6 نوفمبر 2020

قرار وزير العدل 7411 لسنة 2020 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على مركز إمبابة

نشر بالوقائع المصرية العدد 249 أصلي بتاريخ 5/ 11 /2020 

وزارة العدل 

قرار وزير العدل رقم 7411 لسنة 2020 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبنى سويف اعتبارًا من 1/11/1994 ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم 3507 لسنة 1993 بقبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بمحافظات البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبنى سويف الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم 765 لسنة 1994 بقبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بمحافظات البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبنى سويف الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار ؛ 

وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5418 لسنة 1994 و2886 لسنة 1995 و5387 لسنة 1995 و5122 لسنة 1996 و5210 لسنة 1997 و506 لسنة 1998 و4831 لسنة 1999 و5568 لسنة 2000 و5143 لسنة 2001 و5657 لسنة 2002 و5899 لسنة 2003 و6288 لسنة 2004 و8244 لسنة 2005 و8827 لسنة 2006 و8873 لسنة 2007 و9412 لسنة 2008 و10744 لسنة 2009 و12834 لسنة 2010 و10546 لسنة 2011 و9033 لسنة 2012 و8404 لسنة 2013 و8964 لسنة 2014 و9003 لسنة 2015 و9065 لسنة 2016 و9298 لسنة 2017 و9347 لسنة 2018 و8454 لسنة 2019 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية - مركز إمبابة بمحافظة الجيزة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 ؛ 

وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 4/10/2020 ؛ 

قــــــــرر : 

( المادة الأولى ) 
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية - مركز إمبابة بمحافظة الجيزة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 من 1/11/2020 إلى 1/11/2021 

( المادة الثانية ) 
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في القسم المساحي المحدد بالمادة السابقة ، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار . 

( المادة الثالثة ) 
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره . 

( المادة الرابعة ) 
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار . 

صدر في 20/10/2020 وزير العدل 

المستشار/ عمـر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق