الصفحات

الأحد، 22 نوفمبر 2020

الطعن 5962 لسنة 73 ق جلسة 28 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 137 ص 922

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(137)
الطعن 5962 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها الواقع".
السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(2) تأمينات عينية "حقوق الامتياز".
حقوق الامتياز. ماهيتها. تأمينات خاصة. لا يجوز تقريرها إلا بنص في القانون. 
(3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل" النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
الامتياز الوارد على السفينة. أثره. تتبع السفينة في أية يد كانت. انقضاؤه ببيع السفينة جير أو اختيارا. شرطه. مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع. المواد 29، 36، 37/ أ، ب ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990. 
(4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها. إغفال ذلك. اعتبار حكمها خاليا من الأسباب. 
(5) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
تمسك الطاعنة بعدم أحقية الهيئة المطعون ضدها الأولى في التمسك بحقها في تتبع السفينة لانقضاء حقها في الامتياز عليها بمضي أكثر من ستين يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. قصور. 
(6) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
انقضاء حق الامتياز على السفينة بمضي المدة. أثره. سقوط حق الهيئة المستأنفة في تتبعها لاستيفاء دينها الممتاز. م 37/ 5ق التجارة البحرية. توقيع الحجز على السفينة عقب انقضاء حق الامتياز. لا أساس له. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وكان ما ورد بهذا السبب هو دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى غير مقبول. 
2 - المقرر قضاء أن حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون. 
3 - نص المشرع البحري على حقوق الامتياز التي ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدي إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبرا باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة(ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضي ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمعرض ردها على تمسك الهيئة المطعون ضدها الأولى بحقها في تتبع السفينة في أية يد كانت بعدم أحقيتها في ذلك التتبع لانقضاء حق الهيئة في الامتياز عليها بمضي أكثر من ستين يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة المحجوز عليها في سجل السفن الحاصل في 25/6/1998 وقدمت شهادة التسجيل المؤيدة لصحة دفاعها، فإذا قضى الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - برفض طلبها بإلغاء الحجز الموقع على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 دون أن يعني ببحث هذا الدفاع والرد عليه حال كونه دفاعا جوهريا قد يتغير ببحثه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى يكون معيبا بالقصور في التسبيب. 
6 - إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين الخصوم - أنه قد مضى أكثر من ستين يوما على شهر بيع السفينة محل التداعي والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف ضدها - الطاعنة - بتاريخ 25/6/1998 بما ينقضي معه حق الامتياز على هذه السفينة وفقا لنص الفقرة "ب" من المادة 37 من قانون التجارة البحري مار الذكر وبالتالي فليس حقا للهيئة المستأنفة تتبعها في أية يد كانت لاستيفاء دينها على اعتباره من الديون الممتازة لانقضاء هذا الحق بمضي المدة سالفة البيان، ومن ثم فإن توقيعها الحجز على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 يكون قائما على غير سند من القانون وغير منتج أثرا جديرا بالإلغاء، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم... لسنة 2002 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم بأحقيتها في السفينة "..." المحجوز عليها بتاريخ 23/1/2002 وإلغاء الحجز الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لذلك إن الهيئة المطعون ضدها الأولى أوقعت بالتاريخ المار بيانه حجزا إداريا على السفينة سالفة الذكر المملوكة لها والمتراكية بميناء الإسكندرية وفاء لمبلغ 99447.95 جنيها، وإذ كان هذا الدين غير مستحق على الطاعنة وإنما يمثل مقابل انتفاع وتعديات مستحقة على المطعون ضدها الثانية - المالك السابق للسفينة - أقامت الدعوى، وبتاريخ 29/4/2002 حكمت محكمة أول درجة في منازعة تنفيذ موضوعية بأحقية الطاعنة في السفينة "..." المحجوز عليها إداريا بتاريخ 23/1/2002 وبإلغاء الحجز الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة 58ق، وبتاريخ 25/8/2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحجز الإداري الموقع بتاريخ 23/1/2002 وبرفض هذا الطلب وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الدين المحجوز من أجله على السفينة المملوكة لها لا يعتبر من الديون الممتازة التي حددتها المادة 29/ ثانيا من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 لعدم ارتباطه بالسفينة أو بأية رحلة من رحلاتها كي يتتبعها بأية يد تكون، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر الدين من الديون الممتازة التي تتبع السفينة بأية يد كانت، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وكان ما ورد بهذا السبب هو دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء حق الهيئة المطعون ضدها في تتبع السفينة المحجوز عليها لاستيفاء دينها بمضي ستين يوما على تعديل ملكية السفينة إلى اسمها والنشر عن ذلك بسجل السفن التابعة له بتاريخ 25/6/1998 عملا بنص المادة 37/ 5 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 وقدمت شهادة دالة على ذلك، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات ولم يعن بالرد عليه رغم جوهريته وقضى برفض طلبها بإلغاء الحجز، يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن من المقرر قضاء أن حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون، وقد نص المشرع البحري على حقوق الامتياز التي ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدي إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبرا باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضى ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن، ومن المقرر - أيضا - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمعرض ردها على تمسك الهيئة المطعون ضدها الأولى بحقها في تتبع السفينة في أية يد كانت بعدم احقيتها في ذلك التتبع لانقضاء حق الهيئة في الامتياز عليها بمضي أكثر من ستين يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة المحجوز عليها في سجل السفن الحاصل في 25/6/1998 وقدمت شهادة التسجيل المؤيدة لصحة دفاعها، فإذا قضى الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - برفض طلبها بإلغاء الحجز الموقع على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 دون أن يعني ببحث هذا الدفاع والرد عليه حال كونه دفاعا جوهريا قد يتغير ببحثه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف - فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين الخصوم. أنه قد مضى أكثر من ستين يوما على شهر بيع السفينة محل التداعي والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف ضدها - الطاعنة - بتاريخ 25/6/1998 بما ينقضي معه حق الامتياز على هذه السفينة وفقا لنص الفقرة "ب" من المادة 37 من قانون التجارة البحري مار الذكر وبالتالي فليس حقا للهيئة المستأنفة تتبعها في أية يد كانت لاستيفاء دينها على اعتباره من الديون الممتازة لانقضاء هذا الحق بمضي المدة سالفة البيان، ومن ثم فإن توقيعها الحجز على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 يكون قائما على غير سند من القانون وغير منتج أثرا جديرا بالإلغاء، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويتعين تأييده في هذا الشق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق