الصفحات

الأحد، 22 نوفمبر 2020

الطعن 4855 لسنة 74 ق جلسة 3 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 140 ص 940

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ السيد عبد الحكيم، معتز مبروك، منصور الفخراني وصلاح المنسي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(140)
الطعن 4855 لسنة 74 القضائية
(1) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات".
تخصيص الدولة عقار مملوك لأحد الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية بالاستيلاء عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام. اتفاقه في غايته مع نزع الملكية بالإجراءات القانونية. أثره. استحقاق ذو الشأن ما يرتبه القانون من حقوق. شموله الحق في تعويض عادل لقيمة العقار وقت نزع الملكية أو وقت تخصيصها للمنفعة العامة. 
(2) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ التعويض عن نزع الملكية".
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. خطواته، ق 577 لسنة 1954. نماذج نقل الملكية الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزع الملكية. وجوب إيداعها مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة. إغفال ذلك. اثره. سقوط مفعول تلك القرارات. المادتان 9، 10 من القانون المذكور. 
(3) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية".
دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل العمل بالمادة 29 مكرر ق 13 لسنة 1962 أو بعده. أثره. عدم سقوط قرارات النفع العام المشار إليها بالمادة 10 من القانون ذاته. مؤداه. تحصنها وانتفاء الحاجة لتجديدها متي تم تنفيذ تلك المشروعات قبل مضي سنتين من تاريخ النشر. الشروع في التنفيذ خلال هذه المدة. غير كاف. 
(4) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. أحكام القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من تلك المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به. 
(5) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
سريان ق 10 لسنة 1990 علي واقعة النزاع لاكتمال المركز القانوني في ظله بعرض كشوف البيانات. مؤداه. عدم إيداع النماذج أو القرارات الصادرة بالمنفعة العامة خلال فترة عرض كشوف البيانات، وانتهاء فترة الاعتراضات. أثره. اعتبار القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن. تنفيذ المشروع. لا أثر له في ذلك. 
(6) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية".
استيلاء الحكومة على عقار جبرا دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. اعتباره غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، أثره، بقاء ملكية العقار لصاحبه. مؤداه. حقه في استرداده حتى صدور مرسوم بنزع الملكية أو استحالة رده إليه أو اختياره التعويض عنه. المالك في الحالتين الأخيرتين كالمضرور عن أي عمل غير مشروع في المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. علة ذلك. 
(7) غصب "استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية".
الاستيلاء على أرض النزاع دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب يستوجب التعويض عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم في الدعوى لا وقت صدور قرار المنفعة العامة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك، صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. نعي على غير أساس. 
(8) استئناف "نطاق الاستئناف: الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة".
عدم جواز إضافة طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. الاستثناء. الفقرتين 2، 4 من المادة 235 مرافعات. 
(9) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها أمام محكمة الاستئناف".
طلب المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة تعديل قيمة الأرض المنزوع ملكيتها دون طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاعهما بها. طلبهما له لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. طلب جديد. مؤداه. عدم جواز قبوله، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء به. مخالفة للقانون. 
---------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تخصيص الدولة للعقار المملوك لأحد الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية بالاستيلاء عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية المستند إلى الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوى الشأن جميع ما يرتبه القانون من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض عادل بقيمة العقار وقت نزع الملكية أو وقت تخصيصها فعلا لهذا الغرض. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة التي تبدأ بصدور قرار بتقرير المنفعة العامة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها، وتقدير التعويضات وتنتهي إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملا بالمادة التاسعة من هذا القانون، ونص في المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها. 
3 - تقديرا من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 المادة 29 مکرر والتي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها - بما مؤداه - عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة. 
4 - المقرر - في فضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة . 
5 - إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 هو الواجب التطبيق على وقائع النزاع باعتبار أن المركز القانوني قد اكتمل في ظله لعرض كشوف البيانات في الفترة من 29/ 6/ 1996 حتى 28/ 7/ 1996 وانتهت فترة الاعتراضات في 27/ 8/ 1996 وإيداع نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقاري بتاريخ 18/ 1/ 1997 وكان القانون سالف الذكر قد أسقط المادة 29 مكرر من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ومؤدى ذلك أن القانون الجديد يعتبر القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرارات خلال المدة المشار إليها بغض النظر عن تنفيذ المشروع من عدمه. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجبه مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلا أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويض عنه ، وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويضات شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض المضرور سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم. 
7 - إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد اتباع الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية فيما تم من استيلاء على أرض النزاع مما يتعين معه اعتبار الاستيلاء بمثابة غصب لها يلزم تقدير التعويض المستحق عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم في الدعوى لا وقت صدور قرار المنفعة العامة فقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة . 
9 - إذ كان المطعون ضدهما قد اقتصرا في طلباتهما أمام محكمة أول درجة على تعديل قيمة الأرض المنزوع ملكيتها دون طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاعهما بها فإن طلبهما له لأول مرة أمام محكمة الاستئناف - والذي لا يعتبر ضمن حالات الاستثناء الواردة في المادة سالفة الذكر - يكون طلبا جديدا لا يجوز لها قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بهذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون.
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته الدعوى رقم... لسنة... محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بتعديل تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة لها إلى مبلغ (150000) جنيه وإلزامه بأدائه لهما على سند من أنه تم الاستيلاء على تلك الأرض لصالح مشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبرى دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وإذ جاء تقدير لجنة التثمين مجحفا بحقهما ومخالفة للقانون، فقد أقام الدعوي. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما التعويض الذي قدرته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم... لسنة... ق طنطا " مأمورية بنها "، كما استأنفه المطعون ضدهما أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة... ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل التعويض إلى المبلغ الذي قدرته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في تقدير ثمن الأرض محل النزاع على قيمتها في سنة 2002 في حين أنه كان يتعين تقديره بوقت الاستيلاء بتخصيصها للمنفعة العامة وهو ما يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تخصيص الدولة للعقار المملوك لأحد الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية بالاستيلاء عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية المستند إلى الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوي الشأن جميع ما يرتبه القانون من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض عادل بقيمة العقار وقت نزع الملكية أو وقت تخصيصها فعلا لهذا الغرض، وكان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة التي تبدأ بصدور قرار بتقرير المنفعة العامة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهي أما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملا بالمادة التاسعة من هذا القانون، ونص في المادة العاشرة منه على أنه "إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها"، وتقديرا من المشرع لاعتبارات الصالح العام أستحدث بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 المادة 29 مكرر والتي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها – بما مؤداه - عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة، إلا أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حق مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة، وكان القانون رقم 10 لسنة 1990 هو الواجب التطبيق على وقائع النزاع باعتبار أن المركز القانوني قد اكتمل في ظله لعرض كشوف البيانات في الفترة من 29/ 6/ 1996 حتى 28/ 7/ 1996 وانتهت فترة الاعتراضات في 27/ 8/ 1996 وإيداع نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقاري بتاريخ 18/ 1/ 1997 وكان القانون سالف الذكر قد أسقط المادة 29 مكرر من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون 13 لسنة 1962 ومؤدى ذلك أن القانون الجديد يعتبر القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرارات خلال المدة المشار إليها بغض النظر عن تنفيذ المشروع من عدمه، وكان من المقرر أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلا أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويض عنه، وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويضات شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض المضرور سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد اتباع الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية فيما تم من استيلاء على أرض النزاع مما يتعين معه اعتبار الاستيلاء بمثابة غصب لها يلزم تقدير التعويض المستحق عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم في الدعوى لا وقت صدور قرار المنفعة العامة فسقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه للمطعون ضدها بتعويض عن عدم الانتفاع على الرغم من كونه طلبا جديدا لم يكن مطروحا على محكمة أول درجة مما فوت عليه درجة من درجات التقاضي بما كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة، وإذ كان المطعون ضدهما قد اقتصرا في طلباتهما أمام محكمة أول درجة على تعديل قيمة الأرض المنزوع ملكيتها دون طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاعهما بها فإن طلبهما له لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، والذي لا يعتبر ضمن حالات الاستثناء الواردة في المادة سالفة الذكر يكون طلبا جديدا لا يجوز لها قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بهذا الطلب، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به في هذا الخصوص دون حاجة لبحث الوجه الأخير من النعي لزوال محله. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق