الصفحات

الخميس، 12 نوفمبر 2020

الطعن 4828 لسنة 57 ق جلسة 28 / 9 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 118 ص 1322

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحـمد أحمد ضيف، ومنير عبد القدوس عبد الله، ومحمد ياسين لطيف شاهين. نواب رئيس مجلس الدولة 
------------ 
1 - تأميم. 
مفهومه وأثره- يرتب التأميم نقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الشركات أو الأفراد إلى ملكية الدولة لكي تتولى السيطرة عليها كأداة من أدوات الإنتاج وتوجهها لمصلحة الجماعة- يترتب هذا الأثر بقوة القانون- عهد المشرع إلى لجان التقييم مهمة تحديد أسعار أسهم بعض الشركات التي تتخذ شكل الشركات المساهمة وتقييم رءوس أموال المنشأة التي لم تتخذ هذا الشكل لتقدير أصولها وخصومها، توصلا لتحديد قيمة التعويض الذي قد يستحق قانونا لأصحابها مقابل تأميمها- إذا جاوز عمل اللجنة هذا النطاق بأن تناول مالًا لا يدخل في نطاق التأميم، أو استبعد مالًا يدخل في هذا النطاق، وقع قرارها معدوما، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني- إذا التزمت حدود السلطة التقديرية التي حددها القانون، وراعت الأصول والأسس السليمة في التقييم، فلا مطعن على قرارها. 

2 - مسئولية. 
لا تجوز مساءلة الدولة عن النشاط التشريعي- تنتفي مسئولية الدولة عن إنهاء عقد استغلال قبل الموعد المتفق عليه متى كان هذا الإنهاء بناء على قانون- (تطبيق). 

3 - إثبات. 
تقرير الخبير- المحكمة هي الخبير الأعلى، ولا جناح عليها إن لم تأخذ بما ورد بتقرير الخبير وأخذت بغيره، مادامت قد أوردت الأسباب التي بنت عليها حكمها. 
----------------- 
الوقائع
بتاريخ 23/11/2010 أودع الأستاذ/... وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4828 لسنة 57 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السابعة) في الدعوى رقم 5447 لسنة 54 القضائية بجلسة 28/9/2010، القاضي في منطوقه: (أولا) بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعية الرابعة عشرة (...) والمدعى عليه الرابع (وزير الاقتصاد). و(ثانيا) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الخامس والسادس والسابع. و(ثالثا) بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعين (عدا الرابعة عشرة) المصروفات.
وطلب الطاعنون -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم (أولا) بقبول الطعن شكلا، و(ثانيا) في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا:
1- بإلغاء قرار لجنة التقييم المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 891 لسنة 1963 بتقييم أصول المنشأة المملوكة لمورثهم تنفيذا لقرار التأميم رقم 73 لسنة 1963، فيما تضمنه من تقدير هذه الأصول بمبلغ 748,084 جنيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعديله إلى القيمة الحقيقية.
2- إلزام المطعون ضدهم متضامنين أن يؤدوا للطاعنين مبلغ ثلاثة ملايين وتسع مئة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة قرار لجنة التقييم الطعين، وكذا إنهاء عقد الاستغلال المبرم بين وزارة الصناعة ومورث الطاعنين بتاريخ 23/6/1949 والمجدد بتاريخ 21/8/1959 لمدة 15 عاما تنتهي في 20/8/1974 والتراخي عن سداد التعويض المشار إليه منذ استحقاقه وحتى الآن بدون سند من القانون.
3- إلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أولا) بإلغاء قرار لجنة التقييم المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 891 لسنة 1963 بتقييم أصول المنشأة المملوكة لمورث الطاعنين فيما تضمنه من تقدير هذه الأصول بمبلغ 748,084 جنيها، لتكون قيمته هي 28417,32 جنيها. (ثانيا) بإلزام الجهة الإدارية دفع التعويض المناسب الذي تقدره هيئة المحكمة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية والطاعنين المصروفات مناصفة.

وقد جرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 17/4/2013 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 15/10/2013 حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 4/3/2014 أودع الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفاع، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، حيث أحيل الطعن إلى هذه المحكمة وتدوول نظره بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/4/2015 أودع الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بالجلسة ذاتها مذكرة دفاع، وبجلسة 23/5/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 5/7/2015، ثم مُدَّ أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/9/2015 لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا واستوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين أقاموا بتاريخ 27/7/1985 الدعوى رقم 5638 لسنة 39 القضائية بإيداع صحيفتها ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا لهم مبلغ 240000 مئتين وأربعين ألف جنيه مصري مع المصروفات والأتعاب، وذلك على سند من أن مصلحة المناجم والوقود التابعة لوزارة الصناعة كانت قد أبرمت مع مورثهم بتاريخ 23/6/1949 عقد استغلال برقم 227 بشأن استخراج الجبس من مساحة 44 كيلو مترا مربعا بناحية بحيرة المنزلة، وبتاريخ 21/8/1959 جرى تجديد العقد لمدة خمسة عشر عاما تنتهي في 20/8/1974، إلا أنه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963 تم إنهاء عقد الاستغلال وتأميم الأصول المستخدمة وآلت ملكيتها لمصلحة المناجم والوقود، وقدرت لجنة التقييم المشكلة لتقييم الأصول المستخدمة في الاستغلال قيمة هذه الأصول بمبلغ 748,084 جنيها (سبع مئة وثمانية وأربعين جنيها وأربعة وثمانين مليما)، ولما كانت هذه القيمة مخالفة للحقيقة، فضلا عما أصابهم من أضرار نتيجة إنهاء عقد الاستغلال قبل موعده، فقد أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بما سلف من طلبات.

وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص، وقيدت بجدولها تحت رقم 1714 لسنة 11ق. وبجلسة 24/10/1998 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حيث أحيلت الدعوى مرة أخرى لهذه المحكمة الأخيرة، وقيدت بجدولها برقم 5447 لسنة 53 القضائية، وبجلسة 28/9/2010 أصدرت المحكمة حكمها المذكور سالفا في الدعوى بعد أن أعادت تكييف طلبات المدعين لتكون: (أولا) بإلغاء قرار لجنة تقييم الأصول التي كانت مملوكة لمورث المدعين وتم تأميمها تنفيذا لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963. و(ثانيا) بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يؤدوا لهم تعويضا مقداره ثلاثة ملايين وثلاث مئة وستة وثلاثون ألفا وست مئة جنيه عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة قرار لجنة التقييم المشار إليه وكذا إنهاء عقد الاستغلال.

وشيدت المحكمة قضاءها برفض الدعوى على أسباب حاصلها أن لجنة التقييم لم تتجاوز في إصدارها لقرارها المطعون فيه ولايتها واختصاصها الذي حدده القانون ولم يشتمل قرارها الصادر في هذا الشأن على عيب جسيم يعدمه قانونا بأن تكون قد أدخلت أو أخرجت أصولا أو خصوما لا صلة لها على الإطلاق بالمنشأة المؤممة، هذا بالإضافة إلى أن الأوراق قد أجدبت مما يفيد أن لجنة التقييم قد أساءت استعمال سلطتها، مما يكون معه الطعن على قرار لجنة تقييم أصول المنشأة المؤممة خليقا بالرفض، وأنه عن طلب التعويض عن الأضرار التي أصابت المدعين من جراء قرار لجنة التقييم، وإذ انتهت المحكمة إلى مشروعية هذا القرار فقد انتفى ركن الخطأ الواجب توفره لقيام مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض، مما يضحى معه طلب التعويض عن الأضرار التي ترتبت على هذا القرار خليقا بالرفض، كما خلصت المحكمة إلى رفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعين من جراء إنهاء عقد الاستغلال قبل موعده إعمالا لمبدأ عدم مسئولية الدولة عن أعمالها التشريعية تأسيسا على أن هذا الإنهاء جاء تنفيذا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963.
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا القضاء فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، قولا منهم إن لجنة التقييم لأصول المنشأة المؤممة قد أساءت استعمال السلطة وانحرفت بها وقدرت الأصول على غير أسس فنية سليمة، مما يتعين معه تدخل القضاء لإعادة هذا التقييم، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه لعدم أخذه بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بما يبطل هذا الحكم، فضلا عن أحقيتهم في التعويض عن قرار لجنة التقييم الخاطئ المذكور سالفا، وكذا عن حرمانهم من ملكهم طوال 47 عاما.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه، والمنصوص عليها في المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال وكان صائبا في قضائه فتبقي عليه وترفض الطعن.

وحيث إنه عن طلب الطاعنين إلغاء قرار لجنة التقييم المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 891 لسنة 1963 فيما تضمنه من تقييم أصول المنشأة المملوكة لمورثهم بمبلغ مقداره 748,084 جنيها (فقط سبع مئة وثمانية وأربعون جنيها وأربعة وثمانون مليما)، مع ما يترتب على ذلك من آثار بتعديله إلى قيمته الحقيقية، فإن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963 بإنهاء تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وعقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص وبتأميم الأصول المستخدمة في استغلالها... تنص على أن: "تنتهي تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وكذلك عقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص"، وتنص المادة (2) على أن: "تؤمم الأصول المستخدمة في الاستغلال وتئول ملكيتها إلى الدولة"، وتنص المادة (3) من القرار بقانون ذاته على أن: "تتولى تقييم رؤوس أموال المنشآت المشار إليها في المادة السابقة لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصناعة، على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره وزير العدل. وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها...".

ومفاد ما تقدم أن التأميم يرتب نقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الشركات أو الأفراد إلى ملكية الدولة لكي تتولى السيطرة عليها كأداة من أدوات الإنتاج وتوجهها لمصلحة الجماعة، ويترتب هذا الأثر بقوة القانون، وقد عهد المشرع إلى لجان التقييم مهمة تحديد أسعار أسهم بعض الشركات التي تتخذ شكل الشركات المساهمة وتقييم رءوس أموال المنشأة التي لم تتخذ هذا الشكل لتقدير أصولها وخصومها، توصلا لتحديد قيمة التعويض الذي قد يستحق قانونا لأصحابها مقابل تأميمها، فإن جاوز عمل اللجان هذا النطاق بأن تناول مالًا لا يدخل في نطاق التأميم أو استبعد مالًا يدخل في هذا النطاق وقع بذلك معدوما ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، أما إذا التزمت تلك اللجان حدود السلطة التقديرية التي حددها القانون لها وراعت الأصول والأسس السليمة في التقييم، فإن قرارها يكون قائما على أساس سليم من القانون.

وحيث إنه تطبيقا لما تقدم، وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا دعواهم المطعون على الحكم الصادر فيها مستندين أساسا إلى الاختلاف بينهم وبين لجنة تقييم المنشأة المملوكة لمورثهم فيما انتهت إليه من تقدير قيمة المنشأة المؤممة من حيث تقدير ثمن الأرض والمباني والآلات، وكان الثابت من قرار لجنة التقييم المطعون عليه أن اللجنة استعانت في أداء مهمتها بعدد من الخبراء الفنيين المتخصصين في نوع النشاط الذي كانت تمارسه المنشأة المؤممة، واطلعت اللجنة على التقارير المقدمة منهم، وبحثت ما كان تحت يدها من مستندات وما توصلت إليه من معلومات، ثم أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بعد تقييم كل عنصر من عناصر المنشأة بمبلغ نقدي، سواء الأرض أو المباني أو الآلات، وأنها لم تستبعد مالًا يدخل في التقييم، كما أنها لم تدخل مالًا يخرج عن التأميم، ولم يقدم الطاعنون أي مستند أو دليل ينقض ذلك، وإذ كان تقدير القيمة هو مما يدخل في اختصاص اللجنة وفي نطاق الموازنة الواقعية والترجيح بين آراء الخبراء، فإن ذلك مما تملكه اللجنة بحسب صلاحياتها وسلطتها التقديرية في تحديد صافي الأصول، مادام هذا التقدير بني على أسباب واقعية منتجة فيما انتهت إليه اللجنة، ويكون قرارها الصادر في هذا الخصوص والمطعون عليه قائما على أساس سليم من القانون، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا مطعن عليه.

ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعنون في أسباب الطعن من خطأ الحكم المطعون فيه لعدم أخذه بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى؛ ذلك أنه على وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإن المحكمة هي الخبير الأعلى، ولا عليها إن لم تأخذ بما ورد بتقرير الخبير وأخذت بغيره ما دامت قد أوردت الأسباب التي بنت عليها حكمها، والثابت أن المحكمة التفتت عن التقييم الذي أورده الخبير المنتدب في الدعوى تأسيسا منها على أنه قد جرى إعداده اعتبارا من 10/2/2008 بعد أكثر من أربعين عاما على تأميم المنشأة، وبعد أن زالت المنشأة المؤممة ولم يتبق منها إلا بعض الأنقاض على وفق ما ورد بمحضر المعاينة المرافق لتقرير الخبير والمؤرخ في 8/4/2008، في حين أن تقرير لجنة التقييم المطعون على قرارها تم البدء في إعداده بتاريخ 2/11/1963 وقت أن كانت المنشأة المؤممة بكامل حالتها من حيث المباني والمنشآت والآلات، ومن ثم فهو أصدق في بيان حالة المنشأة المؤممة وتقييم أصولها، خاصة أنه لم يغفل أصلا من هذه الأصول وقيم كلا منها بمبلغ نقدي، وهو ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ويضحى هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله جديرا بالرفض.

- وحيث إنه عن طلب التعويض، فإنه من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويتمثل الخطأ في جانب الجهة الإدارية بأن يكون القرار الإداري غير مشروع مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، فإذا برئ القرار من هذه العيوب، وكان سليما مطابقا للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتائجه.

وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى مشروعية قرار لجنة تقييم المنشأة المؤممة المملوكة لمورث الطاعنين، ومن ثم فقد انتفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية، ومن ثم فلا يكون هناك موجب للحكم بالتعويض عن هذا القرار.

وحيث إنه عن طلب الطاعنين التعويض عن إنهاء عقد الاستغلال المبرم بين مورث الطاعنين ووزارة الصناعة والذي جرى تجديده لمدة تنتهي في 20/8/1974، فالثابت أن إنهاء هذا العقد تم تنفيذا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963 المذكور سالفا، وكان المبدأ المقرر في الفقه والقضاء يقضي بعدم جواز مساءلة الدولة عن النشاط التشريعي، ومن ثم تنتفي مسئولية الدولة عن إنهاء عقد الاستغلال المشار إليه قبل الموعد المتفق عليه، مما يضحى معه طلب التعويض عن هذا الإنهاء غير قائم على سند صحيح من القانون، خليقا للرفض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة نفسها، فلا يكون هناك مطعن مقبول عليه، ويتعين القضاء برفض الطعن، مع إلزام الطاعنين المصروفات عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق