الصفحات

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

الطعن 4663 لسنة 70 ق جلسة 2 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 139 ص 935

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام، عصام توفيق ورفعت هيبة "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(139)
الطعن 4663 لسنة 70 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بنى عليها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة وبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، عدم بيان الطاعنين مواطن التناقض الذي وقع فيه الحكم وموضعه وأثره في قضائه. اعتباره نعيا مجهلا. أثره. غير مقبول. 
(2 ، 3) شيوع "التصرف في المال الشائع: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع".
(2) الأصل في الشيوع. التوقيت. شرطه. أن يكون مصيره مآلا للقسمة واستبدال كل شريك ملكية مفرزة لجزء من المال بحقه الشائع في المال كله. الاستثناء. كونه شيوعاً إجباريا ً دائما. مناطه. تخصيصه لغرض يقتضي بقاءه دائما على الشيوع. مقتضاه. عدم جواز قسمته. م 850 مدني. 
(3) تمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بوجود جزء من العقار محل التداعي شائعا شيوعا إجباريا دائما من المساحة المباعة للمطعون ضدهما. دفاع جوهري. اطرح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع. قصور. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديدا دقيقا وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يبينا مواطن التناقض الذي وقع فيه الحكم وموضعه وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول. 
2 - أن مؤدى نص المادة 850 من القانون المدني يدل على أنه ولئن كان الأصل في الشيوع التوقيت بحيث يكون مصيره مالا الزوال بالقسمة، واستبدال كل شريك ملكية مفرزة لجزء من المال بحقه الشائع في المال كله، إلا أنه استثناء من هذا الأصل قد يكون الشيوع شيوعا إجباريا دائما إذا كان المال الشائع مخصص لغرض معين يقتضي بقاءه دائما على الشيوع باعتبار أن هذا المال بحسب ما أعد له من غرض لا يصلح أن يكون محلا للقسمة، وأن يحوز كل شريك جزء مفرزا منه على سبيل التخصيص والانفراد مما مقتضاه أنه لا يجوز لأي من الشركاء المشتاعين أن يطلب قسمة المال الشائع شيوعا إجباريا أو استلام جزء مفرز منه. 
3 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن من بين المساحة المباعة للمطعون ضدهما الأخيرين محل العقد المؤرخ ../../.... جزء من مدخل العقار موضوع النزاع وهو من الأجزاء الشائعة شيوعا إجباريا لأنه معد للانتفاع المشترك بين جميع الملاك المشتاعين فلا يجوز تسليم جزء مفرز منه فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند أنه جاء مرسلا لم يقدم الدليل عليه في حين أن الثابت من عقد البيع المؤرخ ../../.... المقدم من المطعون ضدهما الأخيرين ومن صحيفة افتتاح الدعوى المرفوعة منهما أن مساحة 9 متر التي طلبا تسليمها شائعة في 21 متر هي مدخل عقار النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم هذه المساحة إلى المطعون ضدهما المذكورين دون تحقيق دفاع الطاعنين المتقدم برغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن المطعون ضدهما السادس والسابع أقاما على الطاعنين ومورثة المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس الدعوى رقم ... لسنة... مدني كلي الفيوم الابتدائية ابتغاء الحكم بتسليمهما قطعتي الأرض محل التداعي وذلك في مواجهه الطاعنين على سند من أنها باعت لهما هذه الأرض مناصفة بموجب العقد المؤرخ ../../.... والتي آلت إليها بموجب عقدي البيع المؤرخين ../../...., ../../.... وإذ تعرض لهما الطاعنين في ملكيتهما ومن ثم كانت دعواهما، بتاريخ ../../.... حكمت محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضدهما لطلباتهما بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ... لسنة... ق لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) والتي قضت بتاريخ ../../.... بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول منهما من وجهين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان الوجه الثاني من السبب الأول يقولان إن مورثة المطعون ضدهم توفيت أثناء نظر الاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه ضدها دون باقي الورثة مما يعيبه بالبطلان مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر على كيان الحكم صححته المحكمة في نسخة الحكم الأصلية بجعله ضد ورثة المستأنف ضدها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بهذا السبب لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني القصور في التسبيب وفي بيانه يقولان إن الحكم المستأنف الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يرفع التناقض بين أسبابه ومنطوقه بشأن الدعوى الأصلية والطلب العارض وطلب وقف التنفيذ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يبينا موطن التناقض الذي وقع فيه الحكم وموضعه وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتسليم المطعون ضدهما الأخيرين جزء مفرزا مساحته 9 متر شائعة في 21 متر من مدخل عقار النزاع برغم من أنه من الأجزاء الشائعة شيوعا إجباريا دائما لا يجوز تسليمه لأنه معد لانتفاع جميع الشركاء المشتاعين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 850 من القانون المدني على أنه "ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع" يدل على أنه ولئن كان الأصل في الشيوع التوقيت بحيث يكون مصيره مالا الزوال بالقسمة، واستبدال كل شريك ملكية مفرزة لجزء من المال بحقه الشائع في المال كله، إلا إنه استثناء من هذا الأصل قد يكون الشيوع شيوعيا إجباريا دائما إذا كان المال الشائع مخصصا لغرض معين يقتضي بقاءه دائما على الشيوع باعتبار أن هذا المال بحسب ما أعد له من غرض لا يصلح أن يكون محلا للقسمة وأن يحوز كل شريك جزءا مفرزا منه على سبيل التخصيص والانفراد مما مقتضاه أنه لا يجوز لأي من الشركاء المشتاعين أن يطلب قسمة المال الشائع شيوعا إجباريا أو استلام جزء مفرز منه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن من بين المساحة المباعة للمطعون ضدهما الأخيرين محل العقد المؤرخ ../../.... جزء من مدخل العقار موضوع النزاع وهو من الأجزاء الشائعة شيوعا إجباريا لأنه معد للانتفاع المشترك بين جميع الملاك المشتاعين فلا يجوز تسليم جزء مفرز منه فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند أنه جاء مرسلا لم يقدم الدليل عليه في حين أن الثابت من عقد البيع المؤرخ ../../.... المقدم من المطعون ضدهما الأخيرين ومن صحيفة افتتاح الدعوى المرفوعة منهما أن مساحة 9 متر التي طلبا تسليمها شائعة في 21 متر هي مدخل عقار النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم هذه المساحة إلى المطعون ضدهما المذكورين دون تحقيق دفاع الطاعنين المتقدم برغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق