الصفحات

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 4381 لسنة 5 ق جلسة 28 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 19 ص 145

 جلسة 28 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، مدحت الشناوي وتامر أحمد شومان نواب رئيس المحكمة .
-------------

(19)

الطعن رقم 4381 لسنة 5 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) محكمة استئنافية .

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه . بيانها لتلك الأسباب . غير لازم . كفاية الإحالة عليها . علة ذلك ؟

(3) زنا . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

المادة 276 عقوبات . بيانها الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . عدم اشتراط أدلة خاصة بالزوجة . تركها للقواعد العامة واقتناع القاضي .

 (4) إثبات " خبرة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

 (5) زنا . دعوى جنائية " تحريكها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بدء سريان ميعاد سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية لجريمة الزنا هو بعلم المجني عليه اليقيني لا الظني .

مثال لتدليل سائغ لعدم سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية لجريمة الزنا .

(6) زنا . دعوى جنائية " تحريكها " .

تطليق الزوج لزوجته بعد إبلاغه عن الزنا . لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها .

(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

منح المتهم أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه . غير لازم . متى كان في استطاعته تقديمه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم الابتدائي المعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

2- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول .

3- من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له .

4- لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير الذي أخذت به ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد ما يستحق التفاتها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

5- من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ منه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ، فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلَّا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي ارتكبتها الطاعنة قبل عشرة أيام على سؤاله بالتحقيقات بتاريخ 2/10/2002 بما يفيد أنه تقدم بشكواه قبل مضي مدة الثلاثة أشهر ، فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله .

6- لما كانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة ، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعاها هذا الشأن غير سديد .

7- لما كان الثابت بمحضر جلسة .... أن المحكمة قد منحت الطاعنة أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه – خلافاً لما تزعم – هذا إلى أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه ما دام قد كان في استطاعته تقديمه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الحكم الابتدائي المعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانهــــا وظروفهـــا وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 276 من قانون العقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير الذي أخذت به ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد ما يستحق التفاتها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ منه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ، فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلَّا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي ارتكبتها الطاعنة قبل عشرة أيام على سؤاله بالتحقيقات بتاريخ 2/10/2002 بما يفيد أنه تقدم بشكواه قبل مضي مدة الثلاثة أشهر ، فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة ، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعاها هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة .... أن المحكمة قد منحت الطاعنة أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه – خلافاً لما تزعم – هذا إلى أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه ما دام قد كان في استطاعته تقديمه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق