الصفحات

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020

الطعن 402 لسنة 5 ق جلسة 16 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 14 ص 124

 جلسة 16 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، جمـال حليـس ، محمود عبد المجيـد وهشـام عبد الرحمـن نواب رئيس المحكمة .

-----------

(14)

الطعن رقم 402 لسنة 5 القضائية

أمر جنائي . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

 المادتان 327 ، 328 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟

 اعتراض الطاعن على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه وحضوره أمام المحكمة الاستئنافية بوكيل عنه وقضاء الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريمه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان قد صدر أمر جنائي من القاضي بجلسة ... بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه والمصاريف ، فاستأنف الطاعن هذا الأمر وقضى في استئنافه حضورياً بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي - بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة - ورتبت على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، كما قررت المادة 328 من ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن اعترض على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه وحضر أمام المحكمة الاستئنافية بوكيل عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ اعتقد خطأ بصدور حكم من القاضي الجزئي وأحال إليه في أسبابه ـــــ في حين أنه في حقيقته اعتراض على أمر جنائي سقط بقوة القانون باعتراض الطاعن عليه في الميعاد المقرر قانوناً وحضوره جلسة المحاكمة ـــــ ولم ينشأ الحكم لنفسه أسباباً جديدة مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قام بحرق مخلفات زراعية " قش أرز "
في غير الأماكن المحددة لذلك .

 وأحالته إلى المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 37/1 ، 87/3 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994.

ومحكمة جنح .... أصدرت أمراً جنائياً بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه .

 فعارض المتهم وذات المحكمة قضت حضورياً بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف .

 استأنف ومحكمة الجنح المستأنفة قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حرق مخلفات زراعية " قش أرز " في غير الأماكن المعدة لذلك قد شابه القصور في التسبيب وران عليه البطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت ولم يشر لنص القانون الذي دانه بمقتضاه ، فضلاً عن خلو الأوراق من تقرير تلخيص لوقائعها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أنه قد صدر أمراً جنائياً بجلسة ... بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه والمصاريف ، فاستأنف الطاعن هذا الأمر وقضى في استئنافه حضورياً بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي - بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة - ورتبت على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، كما قررت المادة 328 من ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن اعترض على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه وحضر أمام المحكمة الاستئنافية بوكيل عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ اعتقد خطأ بصدور حكم من القاضي الجزئي وأحال إليه في أسبابه ــ في حين أنه في حقيقته اعتراض على أمر جنائي سقط بقوة القانون باعتراض الطاعن عليه في الميعاد المقرر قانوناً وحضوره جلسة المحاكمة ـــــ ولم ينشأ الحكم لنفسه أسباباً جديدة مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه والإعادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق