الصفحات

الأحد، 22 نوفمبر 2020

الطعنان رقما 4 ، 14 لسنة 85 ق جلسة 5 / 3 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 36 ص 293

 جلسة 5 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبـد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمـد أحمد ، محمد جمال الشربيني ، جمال حليـس وكمال صقـر نواب رئيس المحكمة .
------------

(36)

الطعنان رقما 4 ، 14 لسنة 85 ق طعون انتخابية

(1) انتخابات . نقض " الصفة في الطعن " .

اختصام رئيس الجمهورية في الطعن ببطلان عضوية أعضاء مجلس النواب . غير مقبول. لتوجيهه إلى غير ذي صفة . أساس ذلك ؟

 (2) انتخابات . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

الطعن في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض . نطاقه ؟

تعييب الإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة . غير مقبول .

مثال .

(3) انتخابات . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .

المادتان 44/5 ، 6 من القانون 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و29 من القانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم  5 لسنة 2015 . مؤداها ؟

الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب . وجوب إثبات الطاعن له بالأدلة أو القرائن . خلو الطعن من ذلك مع عدم اعتراض الطاعن أو مندوبيه على إجراءات الانتخاب للجنة العامة في الميعاد القانوني . أثره : عدم قبول ادعائه بحصول عبث بأوراق الاقتراع . أساس ذلك ؟

مثال .

(4) انتخابات . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 ميعاد فتح اللجان الانتخابية . تنظيمي . مخالفته . لا تبطل العملية الانتخابية . تعييبها لهذا السبب. غير مقبول .

(5) انتخابات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2015 . لم يحددا علامة بالذات يتوجب على الناخب التعبير بها عن رأيه . نعي الطاعن بشأن ذلك . غير مقبول . أساس ذلك ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- من المقرر أن رئيس الجمهورية – المطعون ضده الأول – هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان العضوية في مجلس النواب ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلى غير ذي صفة إجرائية أو موضوعية ويتعين القضاء بالنسبة للمطعون ضده المذكور بعدم قبول الطعن لهذا السبب .

 2- من المقرر أن الطعن في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض – حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعون الانتخابية – يتحدد نطاقه موضوعاً بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً ، من تعييب للعملية الانتخابية بقالة عدم توقيع زوجتي المطعون ضدهما على إقراراي الذمة المالية المقدمين منهما ، وعدم إيداعهما مبالغ في حساب كل منهما البنكي أو الصرف منه رغم تجاوز كل منهما لحد الإنفاق على الدعاية الانتخابية ، وعدم إمساكهما سجل لقيد مصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها ، هي في واقعها عيوب – بفرض صحتها – تتعلق بأمور سابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد السابق . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الأوجه - المار ذكرها - في دون حاجة إلى النص على ذلك المنطوق اكتفاء بما أوردته في الأسباب مع اعتبار أسباب عدم القبول مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يتجزأ ومكملة له .

 3- لما كانت المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 قد نصت على أن " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وفي الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يصحب طعنه بما يؤيده من أدلة بل ساقه أقاويل مرسلة ، وكان ما قدمه لدى سؤاله من السيد القاضي المقرر من صورة ضوئية وإقرارات منسوبة إلى مجهولين وإلى مندوبيه وبعض بطاقات التصويت وصور ضوئية لأشخاص قرر أنهم متوفون ، لا تجزئ في إثبات طعنه ، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً وقوامه في مجمله حصول عبث في أوراق الاقتراع وإضافة بعضها – بعد تزويره – إلى صناديق الاقتراع لصالح المطعون ضدهما السادس والسابع ، مردود بأن نص المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 نصت في فقرتها الخامسة على أن يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها ، وأن يوقع أمين اللجنة المذكورة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه ، كما نصت فقرتها السادسة على اعتبار توقيع الناخب والأمين على الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب ، ونص على ذات الحكم القسم الأول من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (5) لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب وإجراءات عمل اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي دليلاً أو قرينة على عدم حصول هذه الإجراءات أو أنه – أو مندوبيه – قد اعترض على مخالفتها في حينه وقد كان الاعتراض متاحاً له بما نص عليه قرار اللجنة العليا للانتخابات المذكور تحت عنوان " التظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز " من أن لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة . لما كان ذلك ، فلا يجوز للطاعن الادعاء المرسل بحصول عبث لصالح المطعون ضدهما على نحو ما أثاره في الأوجه رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً ، وتكون هذه الأوجه من ثم غير مقبولة .

 4- لما كان الطاعن لم يحدد اللجان التي ادعى تأخر فتحها أو أن ذلك – بفرض صحته – أثر في إرادة الناخبين ، وكان ميعاد فتح اللجان من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب – ولم يرتب – الشارع على مخالفته بطلان العملية الانتخابية فإن تعييب هذه العملية لهذا السبب يكون غير مقبول.

 5- لما كان النعي بأن بعض رؤساء اللجان الفرعية أبطلوا الأصوات التي عبرت عن رأيها بعلامة (×) مردوداً بأن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية - سالف الذكر - لم يحدد علامة بالذات يتوجب على الناخب التعبير بها عن رأيه ، وأكد ذلك قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (15) بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب وإجراءات عمل اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 بما قرره من أن " يدخل الناخب اللجنة .... ويضع أي علامة توضح اختياره ... ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 من حيث إن الوقائع - كما وردت في صحيفتي الطعن وما قرره الطاعن لدى سؤاله من القاضي المقرر – حاصلها : أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في .... نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب .... متضمنة إعادة الانتخاب في الدائرة .... بـــ .... محافظة .... بين أربعة مترشحين بينهم الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع ، ثم أعلنت في .... فوز المطعون ضدهما في الإعادة بالمقعدين الفرديين المخصصين للدائرة المذكورة ، وأن الانتخابات في مرحلتيها شابتها عيوب جوهرية أثرت في النتيجة بحيث أصبحت لا تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين تمثلت - اختصاراً – فيما يلى :

أولاً : عدم توقيع زوجتي المطعون ضدهما على إقرار الذمة المالية المقدم من كليهما ضمن أوراق طلب الترشح بالمخالفة لما قرره قانون مجلس النواب وقرار لجنة الانتخابات رقم 74 لسنة 2015 مما كان يستوجب عدم قبول طلبي الترشح خلافاً لما انتهت إليه لجنة قبول الطلبات .

ثانياً : عدم إيداع أية مبالغ في الحساب البنكي لكل من المطعون ضدهما السادس والسابع وعدم الصرف منه رغم إنفاق كل منهما مبالغ تفوق الحد المقرر للدعاية الانتخابية ، فخالفا بذلك قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015 ، مما يبطل العملية الانتخابية خلافاً لما أعلنته اللجنة .

ثالثاً : عدم إمساك كل من المطعون ضدهما سجلاً منتظماً لمصادر ومصاريف حملته الانتخابية بالمخالفة لقانون تنظم مباشرة الحقوق السياسة .

رابعاً : وجود فارق في جولتي الانتخاب بين مجموع الأصوات التي حصل عليها جميع المترشحين والأصوات الصحيحة التي أعلن عنها من اللجنة العامة للمحافظة مما أثر في المراكز القانونية لكل المترشحين ويصم العملية الانتخابية بالبطلان المطلق .

خامساً : مخالفة بعض رؤساء اللجان الفرعية لنص المادة 47 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بإبطال بطاقات التصويت المؤشر عليها بعلامة (( x .

سادساً : مخالفة بعض اللجان الفرعية لإجراءات غلق وفتح صناديق الاقتراع والعبث بها بإضافة بطاقات تصويت إليها وعدم تحرير محاضر غلق وفتح لبعضها .

سابعاً : التأخر في فتح بعض اللجان مما أدى إلى سريان إشاعة في القرية مسقط رأسه بإلغاء الانتخاب في الدائرة وقد أدى ذلك وعدم إضافة وقت تأخر الفتح إلى الوقت المخصص للاقتراع إلى حرمان الطاعن من آلاف الأصوات .

ثامناً : ارتكاب أمناء بعض اللجان تزويراً تمثل في إثباتهم حضور ناخبين وتكملة الرقم القومي لبطاقاتهم بأرقام وهمية وأنهم أدلوا بأصواتهم لصالح المطعون ضدهما السادس والسابع .

 وخلص الطاعن مما تقدم إلى طلب ضم جميع كشوف الناخبين باللجان الفرعية والحكم له بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بعدم صحة عضوية المطعون ضدهما السادس والسابع اللذين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوزهما بالمقاعد الفردية بالدائرة رقم (...) ومقرها ... محافظة ... ، مع ما يترتب على ذلك من إبطال عضويتهما من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم ، واتخاذ إجراءات إعادة عملية الاقتراع في الدائرة المذكورة ، وإلزام المطعون ضدهما السادس والسابع بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمـة

 من حيث إن رئيس الجمهورية – المطعون ضده الأول – هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان العضوية في مجلس النواب ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلى غير ذي صفة إجرائية أو موضوعية ويتعين القضاء بالنسبة للمطعون ضده المذكور بعدم قبول الطعن لهذا السبب .

لما كان ذلك ، وكان الطعن في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض – حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعون الانتخابية – يتحدد نطاقه موضوعاً بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً ، من تعييب للعملية الانتخابية بقالة عدم توقيع زوجتي المطعون ضدهما على إقراراي الذمة المالية المقدمين منهما ، وعدم إيداعهما مبالغ في حساب كل منهما البنكي أو الصرف منه رغم تجاوز كل منهما لحد الإنفاق على الدعاية الانتخابية ، وعدم إمساكهما سجل لقيد مصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها ، هي في واقعها عيوب – بفرض صحتها – تتعلق بأمور سابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد السابق . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الأوجه المار ذكرها دون حاجة إلى النص على ذلك في المنطوق اكتفاء بما أوردته في الأسباب مع اعتبار أسباب عدم القبول مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يتجزأ ومكملة له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 قد نصت على أن " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وفي الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يصحب طعنه بما يؤيده من أدلة بل ساقه أقاويل مرسلة ، وكان ما قدمه لدى سؤاله من السيد القاضي المقرر من صورة ضوئية وإقرارات منسوبة إلى مجهولين وإلى مندوبيه وبعض بطاقات التصويت وصور ضوئية لأشخاص قرر أنهم متوفون ، لا تجزئ في إثبات طعنه ، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً وقوامه في مجمله حصول عبث في أوراق الاقتراع وإضافة بعضها – بعد تزويره – إلى صناديق الاقتراع لصالح المطعون ضدهما السادس والسابع ، مردود بأن نص المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 نصت في فقرتها الخامسة على أن يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها ، وأن يوقع أمين اللجنة المذكورة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه ، كما نصت فقرتها السادسة على اعتبار توقيع الناخب والأمين على الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب ، ونص على ذات الحكم القسم الأول من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (5) لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب وإجراءات عمل اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي دليلاً أو قرينة على عدم حصول هذه الإجراءات أو أنه – أو مندوبيه – قد اعترض على مخالفتها في حينه وقد كان الاعتراض متاحاً له بما نص عليه قرار اللجنة العليا للانتخابات المذكور تحت عنوان " التظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز " من أن لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة . لما كان ذلك ، فلا يجوز للطاعن الادعاء المرسل بحصول عبث لصالح المطعون ضدهما على نحو ما أثاره في الأوجه رابعاً وخامساً وسادساً وثامناً ،وتكون هذه الأوجه من ثم غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يحدد اللجان التي ادعى تأخر فتحها أو أن ذلك – بفرض صحته – أثر في إرادة الناخبين ، وكان ميعاد فتح اللجان من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب – ولم يرتب – الشارع على مخالفته بطلان العملية الانتخابية فإن تعييب هذه العملية لهذا السبب يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن بعض رؤساء اللجان الفرعية أبطلوا الأصوات التي عبرت عن رأيها بعلامة (×) مردوداً بأن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية - سالف الذكر - لم يحدد علامة بالذات يتوجب على الناخب التعبير بها عن رأيه ، وأكد ذلك قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (15) المار ذكره بما قرره من أن " يدخل الناخب اللجنة .... ويضع أي علامة توضح اختياره ... " . لما كان ذلك . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق