الصفحات

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 3440 لسنة 80 ق جلسة 3 / 2 / 2020

محكمة النقض 
الدائرة المدنية 
دائرة الاثنين ( د ) المدنية 
محضر جلسة 
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى مصطفى ، وائل رفاعي رفعت هيبة و ياسر فتح الله العكازي " نواب رئيس المحكمة " 
وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم . 
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة ، بدار القضاء العالي ، بمدينة القاهرة . 
في يوم الاثنين 9 من جماد الآخر سنة 1441 ه الموافق 3 من فبراير سنة 2020 . 
أصدرت القرار الآتي : 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3440 لسنة 80 ق .
المرفوع من
............. . المقيمة / ..... مدينه نصر – محافظة القاهرة .
ضد
........... المقيم/ ..... – قسم العجوزة – الجيزة .
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :
--------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لمَّا كان المقرر - في قضاء هذه محكمة - أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، وكانت محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعي بسببي الطعن على غير أساس . ومن ثم يضحى الطعن برمته مقامًا على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، مما تأمر معه المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة: بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق