الصفحات

الخميس، 5 نوفمبر 2020

الطعن 2753 لسنة 78 ق جلسة 9 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 6 ص 53

 جلسة 9 من يناير سنة 2016

برئاسة السـيـد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، أحمد عبد الودود وخالد الجندي نواب رئيس المحكمة .

---------

(6)

الطعن رقم 2753 لسنة 78 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

حكم الإدانة . بياناته ؟

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان كاف . لا قصور.

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

نعي الطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات . جدل موضوعي في تقدير الدليل . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(3) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

(4) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .

(5) دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ". محاماة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

المادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 بشأن المحاماة . مؤداها ؟

إلزام الحكم الطاعن بأتعاب المحاماة في إحدى دعاوى الجنايات . صحيح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ولمّا كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - قد بيَّن واقعة الدعوى ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان كاف ، فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب .

2- لمّا كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات وتناقضهما في بيان كيفية حدوث الواقعة وسبب الخلاف وعدد الضربات والأداة المستخدمة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، ممّا يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لمّا كان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه ، وبيَّن الإصابة التي لحقت به ووصفها ، وأنه قد تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة وسببها ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ولا ينال من سلامة الحكـــم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- لمَّا كانت المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 قد نصّت على أنه : " على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة ، إذا كان خصمه قد حضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، وخمسة وسبعين جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والمستعجلة الجزئية ، ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة ، وثلاثمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي " . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعن بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في إحدى دعاوى الجنايات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- أحدث عمداً إصابة / .... ، بأن تعدّى عليه بالضرب بأداة " عصــا " على ذراعه الأيسر ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، والتي تخلّف لديه من جراء إصابته عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وهي إعاقة بحركات المرفق والساعد وأصابع اليد التي تقلل من قدرته وكفاءته على المفصل بنحو (20 %) عشرين بالمائة.

2- أحرز بغير ترخيص أداة " عصــا " ممّا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدّل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 ، مع إعمال نص المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عمّا أسند إليه وإلزامه بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانياً : في الدعوى المدنيّة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية .... مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب بأداة " عصــا " الذي نشأت عنه عاهة مستديمة ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن جاءت أسبابه مجملة مبهمة لا تكشف عن حقيقة الواقعة ، ولم يبيِّن مضمون ومؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً ، وعوَّل على أقوال شاهدي الواقعة رغم تناقضها في كيفية حدوث الإصابة ، ووقوع المشاجرة وسبب الخلاف وعدد الضربات والأداة المستخدمة فيها ، كما عوَّل على التقرير الطبي الشرعي دون إيراد مضمونه مكتفياً بإيراد النتيجة النهائية له ، واستند على تحريات الشرطة رغم أنها مجرد أقوال تحتمل الصدق والكذب ، وأخيراً فقد قضى الحكم بإلزام الطاعن بأداء مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة خلافاً للمنصوص عليه قانوناً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقّه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ولمّا كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - قد بيَّن واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان كاف ، فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب . لمّا كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وتناقضهما في بيان كيفية حدوث الواقعة وسبب الخلاف وعدد الضربات والأداة المستخدمة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، ممّا يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه ، وبيَّن الإصابة التي لحقت به ، ووصفها ، وأنه قد تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة ، وسببها ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمّا كان ذلك ، وكانت المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 قد نصّت على أنه : " على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة ، إذا كان خصمه قد حضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، وخمسة وسبعين جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والمستعجلة الجزئية، ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا ، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة ، وثلاثمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي " . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعن بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في إحدى دعاوى الجنايات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لمّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس من المتعين رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق