الصفحات

الاثنين، 16 نوفمبر 2020

الطعن 2663 لسنة 79 ق جلسة 13 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 25 ص 216

 جلسة 13 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / على سـليمان نائب رئيس المحكمة وعـضوية السـادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، أحمد عبد الودود ، خالد الجندي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .

--------

(25)

الطعن رقم 2663 لسنة 79 القضائية

إشكال في التنفيذ . اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون " القانون الأصلح " . محكمة عادية . محكمة أمن الدولة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

الإشكال في تنفيذ حكم . نعي على التنفيذ لا على الحكم .

اختصاص القضاء العادي به . شرطه : صدور الحكم المستشكل في تنفيذه من إحدى محاكم تلك الجهة . أساس ذلك ؟

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها والمصدق عليه من رئيس الجمهورية . غير جائز . لا يغير من ذلك صدور القرار رقم 59 لسنة 2012 بإنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ باعتباره قانوناً أصلح . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الإشكال في التنفيذ - تطبيقاً لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدّل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته ، ويشترط - تطبيقاً لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها - لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه - في الطعن الراهن - صادراً من محكمة جنايات أمن الدولـــــة العليــا " طوارئ " بتاريخ .... ، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في .... ، وهو ما يسلّم به الطاعن - بأسباب طعنه - وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالات الطوارئ قد حظرت الطعن بأي  وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلَّا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن ، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادراً من محكمة .... " طوارئ " التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال ، وأيّاً كان وجه الرأي في هذا الحكم يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم .... بشأن إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا جرائم البلطجة والمنشور في الجريدة الرسمية في .... ، والقول باعتبار قانون أصلح للطاعن ؛ إذ إن مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهم المدّعي العام العسكري الطــاعن وآخرين ـبأنهم : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة قتل رئيس الجمهورية السابق .... ، والتي اقترنت بجرائم قتل والشروع في قتل آخرين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص واستعمالها بغرض ارتكاب اغتيال سياسي أثناء وجودهم بالمنّصة الرئيسية في العرض العسكري .

وأُحيلوا للمحكمة العسكرية العليا ، والتي قضت حضورياً بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة عما نُسب إليه .

وفي .... صدق السيد رئيس الجمهورية على ذلك الحكم .

كما اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بجرائم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة وتشكيل الحكومة فيها بالقوة وتأليف جماعة إرهابية مسلّحة استهدفت إسقاط الحكومة القائمة بثورة مسلّحة للاستيلاء على الحكم والتدبير لتنفيذ مخطط اغتيال كبار المسئولين في الدولة وإنشاء تنظيم حزبي غير مشروع ذو طابع شبه عسكري والقتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات بغير ترخيص واستعمالها بغرض قتل سياسي .

ومحكمة .... قضت بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً عن جميع التهم المسندة إليه وبالأشغال الشاقة سبع سنوات عن تهمة القتل .

        وقد أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها كلاً من : وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي من جهة الإدارة بالامتناع عن الإفراج عنه تنفيذاً للحكمين الصادرين ضده في الجنايتين رقمي ... ، ... رغم انتهاء مدة العقوبة.

        والمحكمة المذكورة قضت أولاً: برفض الدفوع المبداة من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري . ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصّها الإفراج عن المدّعي وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

        فطعن كل من وزير الداخلية والنائب العام بصفتهما في ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .

والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة .... دائرة .... وأبقت الفصل في المصروفات .

        ومحكمة .... بعدم قبول ذلك الإشكال في التنفيذ المرفوع من .... المحكوم عليه في الجناية .... لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون .

        فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن الإشكال في التنفيذ - تطبيقاً لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدّل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته ، ويشترط - تطبيقاً لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها - لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه - في الطعن الراهن - صادراً من محكمة جنايات أمن الدولـــــة العليــا " طوارئ " بتاريخ .... ، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في .... ، وهو ما يسلّم به الطاعن - بأسباب طعنه - وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالات الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلَّا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن ، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادراً من محكمة .... " طوارئ " التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال ، وأيّاً كان وجه الرأي في هذا الحكم يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم .... بشأن إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا جرائم البلطجة والمنشور في الجريدة الرسمية في .... ، والقول باعتبار قانون أصلح للطاعن ؛ إذ إن مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية . لمّا كان ما تقدم ، فإنه يتعيّن القضاء بعدم جواز الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق