الصفحات

السبت، 7 نوفمبر 2020

الطعن 26387 لسنة 58 ق جلسة 7 / 3 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 توحيد مبادئ ق 1 ص 11

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد العظيم محمود سليمان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. هاني أحمد الدرديري عبد الفتاح ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ولبيب حليم ومحمود محمد صبحي العطار وحسن كمال محمد أبو زيد شلال. نواب رئيس مجلس الدولة. 
---------------- 
1 - مجلس الدولة. 
دائرة توحيد المبادئ- تجوز الإحالة إليها من دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا. 
2 - مجلس الدولة. 
دائرة توحيد المبادئ- مناط اختصاص هذه الدائرة هو ترجيح أي من المبادئ القـــــانونية التي قررتها إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة- تأبى هذه الدائرة، وهي المنوط بها إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه، أن ترسيَ مبدأً يخالف أحكام القانون. 
3 - مجلس الدولة. 
هيئة مفوضي الدولة- دورها في الدعوى الإدارية- أناط المشرع بهذه الهيئة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها، باعتبارها أمينة على الدعوى الإدارية، وهي التي تعاون القضاء الإداري وترفع عن عاتقه عبء تحضير القضايا أو تهيئتها للمرافعة حتى يتفرغ للفصل فيها، وهي التي تقدم له معاونة فنية تساعده على تمحيص القضايا تمحيصا يضيء ما أظلم من جوانبها ويجلو ما غمض من واقعها برأي تمثل فيه الحيدة لمصلحة القانون وحده. 
4 - مجلس الدولة. 
هيئة مفوضي الدولة- وجوب تحضير الطعن التأديبي المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا- لا يسوغ لهذه المحكمة أن تحكم في الطعون التأديبية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني فيها- يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الصادر في الطعن. 
--------------- 
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 16/6/2013 أودع الأستاذ/ ... المحامي بالنقض نائبا عن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ ... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 26387 لسنة 59ق. عليا، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 23/4/2013 في الطعن رقم 48 لسنة 40ق، القاضي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن - للأسباب التي أوردها بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار رقم 26 لسنة 2012 الصادر بمجازاته بخصم يومين من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/2013، إصدار الحكم فيه بجلسة 13/11/2013، وفيها قررت إعادة الطعن إلى المرافعة وإحالته إلى هذه الدائرة لتقرير مبدأ جديد يقضي بعدم وجوب تحضير الطعون التأديبية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه عدم العدول عن المبدأ المستقر في جميع دوائر المحكمة الإدارية العليا من وجوب تحضير الطعون التأديبية أمام هيئة مفوضي الدولة والالتزام بنص المادة 28 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وتحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 1/2/2014، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/2/2015 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل المضروب دون أن يقدم أي من الخصوم أي مستندات أو مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الدائرة الرابعة (فحص) قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/11/2013 إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة للعدول عما قررته أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا من وجوب قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضير الطعون التأديبية المنظورة أمامها وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها.
ومن حيث إن المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أفرد الفصل الثالث/ أولا للإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وأوجب في المادة 26 على قلم كتاب المحكمة إرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة، ونص في المادة 27 على أن: "تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ... ويودع المفوض بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، ويبدي رأيه مسببا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم".
وتنص المادة 45 على أنه: "يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة".
وتنص المادة 46 على أن: "تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوض الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه ...".
وتنص المادة 47 على أن: "تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون ...".
وتنص المادة 48 على أنه: "مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث أولا من الباب الأول من هذا القانون".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع في قانون مجلس الدولة أناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها باعتبارها أمينة على الدعوى الإدارية، وهي التي تعاون القضاء الإداري وترفع عن عاتقه عبء تحضير القضايا أو تهيئتها للمرافعة حتى يتفرغ للفصل فيها، وهي التي تقدم له معاونة فنية تساعده على تمحيص القضايا تمحيصا يضيء ما أظلم من جوانبها ويجلو ما غمض من واقعها برأي تمثل فيه الحيدة لمصلحة القانون وحده.
كما نص المشرع صراحة على أن يعمل أمام المحكمة الإدارية العليا بذات القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث/ أولا من الباب الأول من قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإنه لا يسوغ للمحكمة الإدارية العليا الحكم في الطعون التأديبية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني فيها، ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الصادر في الطعن.
ومن حيث إن المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه".
ومن حيث إن مناط اختصاص هذه الدائرة هو ترجيح أي من المبادئ القانونية التي قررتها إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.
ومن حيث إن القانون وحده هو الذي أناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الطعون التأديبية وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقارير تحدد وقائعها والمسائل التي تثيرها وإبداء رأيها القانوني فيها وإلا كان الحكم باطلا.
ومن حيث إنه لم يصدر عن دوائر المحكمة الإدارية العليا أي أحكام تخالف ما قرره القانون رقم 47 لسنة 1972 في هذا الشأن، كما أن هذه الدائرة تأبى – وهي المنوط بها إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه – أن ترسي مبدأ يخالف أحكام القانون، فالمادة الثانية من القانون المدني لا تجيز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة إعادة الطعن إلى الدائرة الرابعة عليا فحص للفصل فيه على النحو المبين بالأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق