الصفحات

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020

الطعنان 25596 لسنة 57 ق جلسة 4 / 6 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 2 ق 136 ص 1332

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - عصام الدين عبد العزيز جاد الحق 2- محمد محمود فرج حسام الدين
3- صبحي علي السيد علي 4- عبد العزيز أحمد حسن محروس
5- محمود فؤاد عمار محمود عمار 6- د. حمدي حسن الحلفاوي
7- صلاح شندي عزيز تركي 
----------------- 
مجلس الدولة
شئون الأعضاء- النقل- إذا تقرر نقل العضو بناء على شكوى تم التحقيق فيها وتقرر حفظها، فقررت جهة الإدارة إعادته لعمله كان قرارها صحيحا- لا يجوز لها بعد أيام قليلة أن تعاود الكَرَّة فتصدر قرارا آخر بنقله دون بيان حالة الضرورة التي طرأت خلال الأيام القليلة ما بين القرارين- القرار الأخير يكون فاقدا لسنده، ويكشف عن ملاحقة العضو بالنقل، رغم ما تكشف لجهة الإدارة من سلامة موقفه وحفظ التحقيق معه. 
------------------- 
الوقائع
في يوم الموافق 23/4/2011 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم:
(أولا) 1– بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 114 لسنة 2011 فيما تضمنه من إلحاق الطاعن للعمل بمحكمة القضاء الإداري، وما ترتب على ذلك من آثار، والإذن بتنفيذ الحكم في هذا الشق بمسودته وبغير إعلان.
2 – وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
(ثانيا) بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي للطاعن مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته من قرارات تنحيته عن رئاسة إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وجرى نظر الشق العاجل من الطعن الماثل أمام هذه المحكمة بجلسة 4/6/2011، وفيها تقرر إصدار الحكم في نهاية الجلسة مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ساعة، ولم يقدم الطرفان خلالها شيئا، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف تنفيذ القرار الإداري يتطلب توفر ركن الجدية بأن يكون القرار مرجح الإلغاء، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن يشغل وظيفة (نائب رئيس مجلس الدولة) منذ سنوات عديدة، وعمل عضوا بمحكمة القضاء الإداري، ومن ثم رئيسا لدوائرها لمدة خمسة عشر عاما، وفي إطار التنظيم الموضوعي لنقل أعضاء مجلس الدولة بين أقسامه عين رئيسا لإدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية اعتبارا من 1/10/2009، وإزاء تقدم أحد أعضاء تلك الإدارة بشكوى ضد الطاعن صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 216 لسنة 2010 في 27/9/2010 بإلحاق الطاعن للعمل بهيئة مفوضي الدولة، وتم التحقيق في تلك الشكوى، وانتهى الأمر إلى حفظ المجلس الخاص لهذا التحقيق.
وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 98 لسنة 2011 بتاريخ 26/3/2011 بإعادة الطاعن لعمله رئيسا لإدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية، وقام الطاعن بتسلم العمل بالإدارة، إلا أنه فوجئ بعد أيام قليلة بتاريخ 3/4/2011 بصدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 114 لسنة 2011 بإلحاق الطاعن للعمل بمحكمة القضاء الإداري.
وقد أقام الطاعن طعنه الماثل ناعيا على هذا القرار مخالفته القانون؛ بحسبان أن تحريك أعضاء مجلس الدولة بين أقسام المجلس لا يكون إلا بطريق الندب، وعند الضرورة وفقا لحكم المادة رقم (87) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، كما أن القرار المطعون فيه صدر مفتقدا للسبب الصحيح والمبرر له، ومشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وحيث إن البادي من ظاهر الأورق أن الطاعن تم نقله من رئاسة إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية بتاريخ 27/9/2010، وألحق للعمل بهيئة مفوضي الدولة بناء على شكوى من أحد أعضاء تلك الإدارة، وقد تم التحقيق فيها حيث قرر المجلس الخاص حفظ هذا التحقيق، بما يكون معه قرار رئيس مجلس الدولة رقم 98 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 26/3/2011 بإعادته للعمل مرة أخرى متفقا وصحيح حكم القانون.

وإذ عاود رئيس مجلس الدولة الكرة فأصدر قراره رقم 114 لسنة 2011 بإلحاق الطاعن مرة أخرى للعمل بمحكمة القضاء الإداري دون بيان حالة الضرورة التي طرأت خلال الأيام القليلة ما بين قراريه، ومن ثم يغدو هذا القرار فاقدا لسنده، ويكشف عن ملاحقة الطاعن بالنقل رغم ما تكشف لجهة الإدارة من سلامة موقفه وحفظ التحقيق معه، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.

وحيث إنه لما كان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها، بحسبان أن الطاعن ستنتهي خدمته بانتهاء العام القضائي الحالي، الأمر الذي يتوفر معه ركن الاستعجال، وهو ما يستوي معه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه، مما تقضي معه المحكمة بإجابة الطاعن لطلبه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأمرت بتنفيذ هذا الحكم بمسودته وبغير إعلان إعمالا لحكم المادة رقم (286) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 114 لسنة 2011 فيما تضمنه من إلحاق الطاعن للعمل بمحكمة القضاء الإداري، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق